قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو 35 سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 صفر عام 1424 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
"المادة 15 تطبق نسبة تخفيض قدرها 80% .. بدون تغيير).
يمكن إحداث تعديل بدون تغيير).
أما فيما يخص إنجاز برنامج سكنات البيع بالإيجار 55.000 سكن (بدون تغيير).
تطبق كذلك نسبة تخفيض 100% لما يتعلق الأمر ببرنامج 65.000 سكن البيع بالإيجار التي ستنجز من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في الولايات غير ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة وعنابة.
غير أنه وعند ما يتضمن المشروع الباقي بدون تغيير)".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول يونيو سنة 2005.
وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية مراد مدلسي والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزير السكن والعمران محمد نذير حميميد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.