مرسوم رئاسي رقم 05-355 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقعة بنواكشوط في 23 أبريل سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تجارية وتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة والصداقة القائمة بين بلديهما،
- وإدراكا منهما بضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلديهما على أساس المصلحة المشتركة،
- وحرصا منهما على أهمية توسيع التجارة البينية وتقوية عوامل التكامل والاندماج بين اقتصاديات البلدين ، قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول تعاريف
المادة الأولى يفهم لغرض هذه الاتفاقية من :
- الطرفين المتعاقدين :
حكومتا البلدين.
- الرسوم الجمركية :
الرسوم الجمركية المبينة في التعريفة الجمركية الوطنية لكلا البلدين و التي تخضع لها السلع الأجنبية عند دخولها الإقليم الجمركي للبلد المستورد و لا تطبق على المنتجات الوطنية.
- الرسوم و الضرائب ذات الأثر المماثل:
الرسوم والضرائب الأخرى غير الجمركية التي تفرض على المنتجات المستوردة دون الوطنية.
- القيود غير الجمركية كافة التدابير والإجراءات الإدارية والمالية والتقنية التقييدية أو التمييزية التي يتخذها أحد الطرفين المتعاقدين لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية قصد الحد من وإيراداته من بلد الطرف الآخر.
- الإجراءات الصحية والحجر الزراعي والنباتي والحيواني :
مجموعة القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة قصد حماية صحة و حياة الأشخاص والحيوانات والنباتات الفصل الثاني الأهداف
المادة 2 تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل و تشجيع تنمية التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الاتفاقية على جميع المنتجات والسلع الواردة ببنود التصنيفة الجمركية للنظام المنسق والموحد والتي يكون منشؤها ومصدرها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمتبادلة مباشرة بين البلدين
المادة 4
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق ، والأمن و النظام العام ، وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري، وحماية البيئة والنباتات و التراث الوطني التاريخي والأثري والفني.
المادة 5
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني الواردة في القائمتين
(أ) و (ب) الملحقتين بهذه الاتفاقية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
توجد في القائمة (أ) المنتجات ذات المنشأ والواردة من الجزائر.
توجد في القائمة (ب) المنتجات ذات المنشأ والواردة من موريتانيا.
الفصل الثالث — قواعد المنشأ
المادة 6
فتح المادةتعتبر ذات منشأ جزائري و موريتاني:
1 - المواد والسلع المنتجة كليا في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي لم يدخل عليها أي تحويل صناعي. 2 – منتجات الصناعات التحويلية التي لا تقل نسبة المواد الأولية الجزائرية والموريتانية المستعملة لإنتاجها عن ستين بالمائة (60% ) من قيمة المواد الكلية الداخلة في صناعتها.
تحتسب هذه النسبة على أساس سعر التكلفة والتأمين والنقل بالنسبة للمواد المستوردة ودون احتساب الضرائب والرسوم بالنسبة للمواد المحلية. 3 – منتجات الصناعات التركيبية أو التجميعية التي لا تقل نسبة قيمة المكونات المصنوعة محليا عن أربعين بالمائة (40%) من قيمة مجموع المكونات الداخلة في صناعتها.
– تحتسب هذه النسبة على أساس السعر عند الخروج من المصنع دون احتساب الضرائب والرسوم بالنسبة للمكونات المحلية وعلى أساس سعر التكلفة والتأمين والنقل بالنسبة للمكونات المستوردة.
المادة 7
فتح المادةترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأ.
تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار شهادة المنشأ وتؤشر وتراقب من قبل السلطات الجمركية الجزائرية والموريتانية.
يبين محتوى و شكل و كيفية تسليم ومراقبة هذه الشهادة في البروتوكول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية.
الفصل الرابع — المنافسة السليمة
المادة 8
فتح المادةيتم تحديد وعاء رسم القيمة المضافة أو ما يماثلها بالنسبة للمنتجات التي تستفيد من مزايا تطبيق هذه الاتفاقية عند استيرادها دون احتساب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
المادة 9
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بإزالة احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري أو اتخاذ التدابير الملائمة لمنح المعاملة الوطنية لرعايا ومؤسسات البلدين فيما يتعلق بشروط هذه الاحتكارات التموينية والتسويقية. 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةلا تستفيد المنتجات ذات المنشأ الجزائري والموريتاني التي تدخل في صناعتها مواد أولية أو نصف مصنعة مستوردة في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية من بلدان أجنبية أخرى، من الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخل بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق
- الامتناع عن تقديم أي دعم أو إعانة للتصدير في أي شكل كان، منع ممارسة الإغراق،
- منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف الإخلال بالمنافسة السليمة قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين.
الفصل الخامس — التدابير الوقائية
المادة 12
فتح المادةيجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ تدابير وقائية خاصة في الحالات الآتية :
- عندما يتعرض إلى حدوث أو تهديد بحدوث اضطرابات هامة في فرع من فروع قطاعات الإنتاج أو إلى صعوبات تخل بوضعه الاقتصادي والمالي أو قصد حماية صناعة وطنية ناشئة.
- عندما يتم إثبات ممارسة الإغراق أو اعتماد إعانات للسلع المصدرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر.
تحدد الإجراءات العملية لتنفيذ أحكام هذه المادة في بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية
الفصل السادس — تسوية المعاملات
المادة 13
فتح المادةتتم تسوية المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لقوانين وأنظمة الصرف المعمول بها في كل منهما ووفقا للتراتيب المصرفية المبرمة بين البنكين المركزيين الجزائري والموريتاني.
الفصل السابع — أحكام تنظيمية
المادة 14
فتح المادةتتعاون الهيئات والمؤسسات المعنية باعتماد القياسات والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين بالتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين.
كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على انسجام القوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس المطبقة في كلا البلدين يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية يبرم بين الهيئات المعنية.
المادة 15
فتح المادةيتم الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والقياسات التقنية المعتمدة من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق إبرام البروتوكولات كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 16
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة تتكون من ممثلي القطاعات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتكلف خاصة بالمهام الآتية :
السهر على حسن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
تقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين و حل الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق التوفيقية.
تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةلا تمنع هذه الاتفاقية الطرفين المتعاقدين من الانتماء إلى مجموعات اقتصادية جهوية أو إقامة مناطق للتبادل الحر أو اتحادات جمركية أو اتخاذ تراتيب تتعلق بتنظيم تجارة المناطق الحدودية ما لم يكن لذلك إخلال بنظام المبادلات بين البلدين.
المادة 18
فتح المادةيمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض المتخصصة والمشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين وكذا فتح الممثليات التجارية.
المادة 19
فتح المادةيمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر يخضع كل تعديل إلى إجراءات المصادقة القانونية المعمول بها في كلا البلدين
المادة 20
فتح المادةتلغي هذه الاتفاقية و تعوّض أحكام الاتفاقية التجارية و التعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1973. 21 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 21
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها وعلى جميع البروتوكولات التطبيقية الضرورية المنصوص عليها في الاتفاقية السالفة الذكر.
حررت بنواكشوط في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الإسلامية الموريتانية الشعبية بيدجل ولد هميد عبد الكريم حرشاوي وزير التجارة والصناعة وزير التجارة التقليدية والسياحة الملحق رقم 1 القائمة - أ - قائمة المنتجات الجزائرية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية لدى دخولها الإقليم الجمركي الموريتاني رقم التعريفة الجمركية H S. 30.03 أدوية عدا المنتجات المذكورة بيان المنتجات في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 مكونة من منتجات مخلوطة فيما بينها معدة للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي ، ولكن غير مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في 30.03.10.00 تحتوي على بنسيلينات ستربتومايسينات أو مشتقاتها.
أغلفة معدة للبيع بالتجزئة أو على مشتقاتها ذات بنية حمض بنسيليني أو 30.03.20.00 تحتوي على مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك) أخرى:
تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولكن غير محتوية على مضادات جراثيم (أنتيبيوتيك). 30.03.31.00 تحتوي على الأنسولين. 30.03.39.00 غيرها. 30.03.40.00 تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن لا تتضمن هرمونات ولا منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولا مضادات جراثيم. 30.03.90.00 غيرها. 30.04 أدوية عدا المنتجات الداخلة مخلوطة أو غير مخلوطة معدة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06 المكونة من منتجات للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة : 30.04.10.00 تحتوي على بنسيلينات استربتومايسينات أو مشتقاتها.
أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسيليني أو الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية H S. بيان المنتجات 30.04.20.00 تحتوي على مضادات جراثيم أخرى . * تحتوي على هرمونات أو منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولكن لا تحتوي على مضادات جراثيم : 30.04.31.00 تحتوي على الأنسولين 30.04.32.00 تحتوي على هرمونات قشرة فوق الكلوية. 30.04.39.00 غيرها. 30.04.40.00 تحتوي على أشباه قلويات أو مشتقاتها ولكن لا تتضمن هرمونات ولا منتجات أخرى داخلة في البند 29.37 ولا مضادات جراثيم. 30.04.50.00 أدوية أخرى تحتوي على فيتامينات أو منتجات أخرى مذكورة في البند 29.36. 30.04.90.00 غيرها. 30.05.90.00 القطن الطبي. 52.08 نسج قطنية تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من القطن ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من غرام .200 * غير مقصورة 52.08.11.00 بحياكة "تويل" ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.12.00 بحياكة "تويل"، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.13.00 بحياكة مخططة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. * أقمشة أخرى. * مقصورة : 52.08.21.00 بحياكة "تويل"، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام . 52.08.22.00 بحياكة " تويل"، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.23.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.08.29.00 نسخ أخرى. * مصبوغة: 52.08.31.00 بحياكة "تويل"، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.32.00 بحياكة "تويل"، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.33.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.08.39.00 نسج أخرى * من خيوط ذات ألوان مختلفة 52.08.41.00 بحياكة "تويل"، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.42.00 بحياكة "تويل"، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.43.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.08.49.00 نسج أخرى. * مطبوعة : 52.08.51.00 بحياكة "تويل"، لا يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام. 52.08.52.00 بحياكة "تويل"، يزيد وزن المتر المربع منها أكثر من 100 غرام.
الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 52.08.53.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع 52.08.59.00 نسج أخرى. 52.09 نسج من قطن ، تحتوي على 85% أو أكثر وزنا من القطن ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام غير مقصورة 52.09.11.00 - بحياكة "تويل". 52.09.12.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.19.00 نسج أخرى.
مقصورة 52.09.21.00 بحياكة "تويل". 52.09.22.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.29.00 نسج أخرى. * مصبوغة : 52.09.31.00 - بحياكة "تويل" 52.09.32.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.39.00 نسج أخرى. * من خيوط مختلفة الألوان: 52.09.41.00 بحياكة "توبل". 52.09.42.00 " دنيم". 52.09.43.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.49.00 نسج أخرى مطبوعة : 52.09.51.00` بحياكة "تويل". 52.09.52.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.09.59.00 نسج أخرى. 52.10 نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، لا يزيد وزن المتر المربع منها 200 غرام .
غير مقصورة : 52.10.11.00 - - بحياكة "تويل". 52.10.12.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.19.00 نسج أخرى. * مقصورة : 52.10.21.00 بحياكة "توبل". 52.10.22.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.29.00 نسج أخرى. * مصبوغة :
الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجماركية بيان المنتجات H S. 52.10.31.00 - - بحياكة "تويل". 52.10.32.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.39.00 نسج أخرى. * من خيوط مختلفة الألوان: 52.10.41.00 - بحياكة "تويل". 52.10.42.00 بحياكة "تويل". 52.10.49.00 نسج أخرى.
مطبوعة: 52.10.51.00 بحياكة "تويل". 52.10.52.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.10.59.00 نسج أخرى. 52.11 * نسج من قطن ، تحتوي على أقل من 85% وزنا من القطن ، ممزوجة بصورة رئيسية أو فقط مع ألياف تركيبية أو اصطناعية ، يزيد وزن المتر المربع منها 200 غرام .
غير مقصورة : 52.11.11.00 بحياكة " تويل"، 52.11.12.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع . 52.11.19.00 نسج أخرى. * مقصورة : 52.11.21.00 - - بحياكة "تويل" 52.11.22.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.11.29.00 نسج أخرى. * مصبوغة : 52.11.31.00 بحياكة "تويل " 52.11.32.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، فما فيها المتقاطع. 52.11.39.00 نسج أخرى. * من خيوط مختلفة الألوان: 52.11.41.00 بحياكة " تويل. 52.11.42.00 - - " دنيم". 52.11.43.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط ، بما فيها المتقاطع. 52.11.49.00 نسج أخرى. * مطبوعة : 52.11.51.00 بحياكة " تويل ". 52.11.52.00 بحياكة سادة من ثلاثة أو أربعة خيوط بما فيها المتقاطع. 52.11.59.00 نسج أخرى. 52.12 نسج أخرى من قطن :
لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام :
الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 52.12.11.00 غير مقصورة. 52.12.12.00 مقصورة. 52.12.13.00 مصبوغة. 52.12.14.00 من خيوط مختلفة الألوان. 52.12.15.00 مطبوعة. * يزن المتر المربع منها أكثر من 200 غرام: 52.12.21.00 غير مقصورة. 52.12.22.00 مقصورة. 52.12.23.00 مصبوغة. 52.12.24.00 من خيوط مختلفة الألوان. 52.12.25.00 مطبوعة. 54.01 * خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، و إن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة من شعيرات تركيبية 54.01.10.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 54.01.10.90 مهيأة للبيع بالتجزئة.
من شعيرات اصطناعية 54.01.20.10 غير مهيأة للبيع بالتجزئة. 54.01.20.90 مهيأة للبيع بالتجزئة. 73.11 - أوعية للغاز المضغوط أو المسيل من حديد صلب أو حديد أو صلب. 73.11.00.10 يحتوي على أجهزة التحكم و الضبط أو القياس. 73.11.00.90 غيرها 74.13.00.00 أسلاك مفتولة، كوابل أمراس مضفورة وما يماثلها من نحاس غير معزول كهربائيا 83.11.13.00 عيدان مطلية وأسلاك محشوة للحام باللهب من معادن عادية. 84.24.10.00 - أجهزة إطفاء الحرائق وإن كانت معبأة. 85.39 * مصابيح وأنابيب أخرى تضيء بتوهج الشعيرات عدا المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، مصابيح قوسية: * أصناف مسماة "مصابيح مقفلة". 85.39.10.00 مصابيح و أنابيب أخرى تضيء بتوهج الشعيرات عدا المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء : 85.39.21.00 هالوجينية بالتنغستين. 85.39.22.00 غيرها بقدرة لا تزيد عن 200 واط وبضغط يزيد عن 100 فولط. 85.39.29.00 غيرها. * مصابيح وأنابيب أخرى تضيء بتوهج الشعيرات عدا المصابيح ذات الأشعة فوق البنفسجية: 85.39.31.00 فليورسنت ، ذات قطب سالب ساخن. 85.39.39.00 غيرها.
الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - أ - رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 85.39.40.00 مصابيح وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء، مصابيح قوسية. 87.02 * عربات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك السائق. * مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ديزل أو نصف ديزل) 87.02.10.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.02.10.90 غيرها.
غيرها : 87.02.90.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.02.90.90 غيرها. 87.04 عربات لنقل البضائع. * عربات دمبر مصممة للاستعمال خارج الطرق العامة 87.04.10.10 قدرتها أقل أو تساوي 2م 3 . 87.04.10.90 غيرها. * غيرها، مجهزة بمحركات يتم الاستعمال فيها بالضغط ذات مكابس ديزل أو نصف ديزل) لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5 طن : 87.04.21.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.04.21.20 غيرها ، لا يزيد وزنها الإجمالي عن 2,5 طن. 87.04.21.30 غيرها ، يزيد وزنها الإجمالي عن 2,5 طن ولا يتجاوز 3,5 طن. 87.04.21.90 غيرها.
يزيد وزنها الإجمالي عن 5 طن و لا يتجاوز 20 طن. 87.04.23.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.04.23.90 غيرها غيرها مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالشرر : * يتجاوز وزنها الإجمالي 5 طن : 87.04.32.10 مفككة للتركيب الصناعي. 87.04.32.90 غيرها. 87.04.90.00 غيرها. 90.18.31.00 حقن، بإبر أو بدونها. 90.28 * عدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء، بما فيها أجهزة معايرة. 90.28.10.00 عدادات غاز .
عدادات سوائل : 90.28.20.10 عدادات ماء. 90.28.20.20 غيرها من عدادات السوائل. 90.28.30.00 عدادات كهرباء. 90.29.90.00 أجزاء ولوازم.
الملحق رقم 1 القائمة - ب - قائمة المنتجات الموريتانية التي تستفيد من الإعفاءات الجمركية لدى دخولها الإقليم الجمركي الجزائري رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات H S. 01.02 حيوانات حية من فصيلة الأبقار 01.04 حيوانات حية من فصيلتي الضأن والماعز. 01.06 حيوانات حية أخرى. 02.01 لحوم من فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة. 02.01.10.00 ذبائح كاملة وأصناف ذبائح. 02.01.20.00 قطع أخرى بعظمها. 02.01.30.00 دون عظام. 03.01.10.00 أسماك حية أخرى. 03.01.91.00 - أسماك التروتة. 03.01.92.00 سمك الأنقليس. 03.01.93.00 شبوط. 03.01.99.00 غيرها. 03.02 أسماك طازجة أو مجمدة من فصيلة السلمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير. 03.02.11.00 أسماك التروتة بشتى أنواعها. 03.02.12.00 السلمون بشتى أنواعه. 03.02.19.00 غيرها. 03.02.21.00 أسماك القفندر. 03.02.22.00 أسماك هو شغ. 03.02.23.00 أسماك موسى. 03.02.29.00 غيرها. * أسماك تونة ( من نوع تونوس) وبيلاميس ، باستثناء البونيت والأكباد والبيض وغدد التذكير. 03.02.31.00 - أسماك تونة بيضاء. 03.02.32.00 أسماك تونة ذات زعانف صفراء. 03.02.39.00 غيرها. 03.02.40.00 أسماك الرنجة، باستثناء الأكباد و البيض وغدد التذكير. 03.02.50.00 أسماك القد، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير * أسماك أخرى باستثناء الأكباد والبيض وأعضاء التذكير 03.02.62.00 أسماك الحدوق . 03.02.63.00 سمك أسود. 03.02.65.00 كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش. 03.02.66.00 سمك الأنقليس. 03.02.69.00 غيرها.
الملحق رقم 1 (تابع) القائمة - ب - رقم التعريفة الجماركية بيان المنتجات H S. 03.03.10.00 - سلمون المحيط الهادي باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير. 03.03.21.00 - أسماك التروتة. 03.03.22.00 سلمون الأطلنطي وسلمون الدنوب. 03.03.29.00 غيرها. 03.03.31.00 سمك القفندر. 03.03.32.00 سمك هو شغ. 03.03.33.00 أسماك موسى. 03.03.39.00 غيرها. 03.03.41.00 تونة بيضاء. 03.03.42.00 تونة ذات زعانف صفراء. 03.03.49.00 غيرها. 03.03.50.00 سمك الزنجة، باستثناء الأكباد و البيض وغدد التذكير. 03.03.60.00 سمك القد، باستثناء الأكباد و البيض وغدد التذكير . 03.03.72.00 سمك الحدوق . 03.03.73.00 سمك أسود. 03.03.75.00 - كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش. 03.03.76.00 سمك الأنقليس. 03.03.77.00 سمك قاروس . 03.03.78.00 سمك نازلي. 03.03.79.00 غيرها. 03.05.10.00 دقيق أو مسحوق سمك صالح للاستهلاك البشري. 13.01.20.00 صمغ عربي. 15.06.00.00 دهون وزيوت حيوانية أخرى وجزئياتها وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماويا . 26.01 خامات حديد ومركزاتها عدا بيريت الحديد المحمص. 26.01.11.00 غير مكتلة. 26.01.12.00 مكتلة 41.01.10.00 جلود فصيلة البقر كاملة لا يتجاوز الجلد الواحد منها 8 كغ إذا كان جافا أو 10 كغ إذا كان مملحا وهو جاف أو 14 كغ إذا كان طريا أو مملحا وهو رطب أو محفوظ بطريقة أخرى.
جلود أخرى من فصيلة البقر ، طرية أو مملحة و هي رطبة : 41.01.21.00 كاملة. 41.01.22.00 صلال ظهر وصلال ظهر نصفية. 41.01.29.00 غيرها. 41.01.30.00 جلود أخرى من فصيلة البقر ، محفوظة بطريقة أخرى. 72.14 قضبان من حديد أو صلب غير مخلوطة، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة ، بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد الجلخ : 72.14.10.00 مطروقة. 72.14.20.00 - محتوية على مسننات أو نتوءات أو تجويفات أو غيرها ناتجة عن التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ.
الملحق رقم 2 بروتوكول يتعلق بتعريف مفهوم المنتجات ذات المنشأ وطرق التعاون الإداري فيما يخص تسليم ومراقبة شهادة المنشأ تنفيذا لأحكام الفصل الثالث من هذه الاتفاقية ، اتفق الطرفان على ما يلي :
الباب الأول تحديد قواعد المنشأ
المادة الأولى تعتبر كمنتجات متحصل عليها كليا في الجزائر وفي موريتانيا المنتجات التالية:
أ - المنتجات المنجمية المستخرجة من أراضيهما أو من أعماق بحارهما أو محيطاتهما ،
ب - المنتجات النباتية التي تجنى في البلدين، ج الحيوانات الحية التي ولدت وربيت في البلدين،
د - المنتجات المتأتية من الحيوانات الحية التي تمت تربيتها في البلدين
ه - منتجات الصيد البري التي تتم بالبلدين
و - منتجات الصيد البحري ومنتجات مستخرجة من البحر بواسطة بواخر البلدين
ز - المنتجات المصنوعة على متن "بواخر - مصانع التابعة للبلدين ، انطلاقا من المنتجات المشار إليها في الفقرة "و" فقط، ح – المواد المستعملة التي لا تصلح إلا كمواد أولية استرجاعية بما فيها الإطارات المطاطية المستعملة والتي أصبحت لا تليق إلا للتلبيس أو تستعمل كفضلات
ط - الفضلات الناجمة عن عمليات التصنيع
ي - المنتجات المستخرجة من الأرض أو من أعماق قاع البحر الموجودة خارج مياههما الإقليمية والتي يمارس البلدان عليها قصد الاستغلال حقهما المقتصر على هذه الأرض وأعماق قاع البحر،
ك - البضائع المصنوعة فقط من المنتجات الواردة في الفقرات أعلاه من "أ" إلى "ي".
تطبق عبارات بواخرهما فقط على البواخر :
- التي تم تسجيلها وترقيمها بالجزائر وموريتانيا،
- التي تحمل علم الجزائر أو موريتانيا التي يكون نصف ملكيتها تابعا لرعايا جزائريين وموريتانيين
- التي لم تؤجر لرعايا أجانب من غير الموريتانيين والجزائريين.
يجب على كل باخرة أن تتوفر فيها هذه الشروط الأربعة .
المادة 2 تعتبر كمنتجات ذات منشأ البلدين منتجات الصناعات التحويلية المصنوعة من مواد أولية جزائرية وموريتانية تمثل على الأقل 60 % من مجموع المواد الأولية المستعملة لصناعة هذه المنتجات ، شريطة ألا تكون قيمة المواد الأولية المحلية أقل من 50% من قيمة المنتوج المتحصل عليه على أساس السعر لدى الخروج من المصنع دون احتساب الضرائب.
الباب الثاني طريقة احتساب القيمة المضافة الوطنية
المادة 3
1- تحتسب القيمة المضافة الوطنية كما يلي:
السعر الإجمالي الصافي من الضرائب والرسوم لدى خروج المنتوج من المصنع أو من منطقة الاستخراج ناقص القيمة عند الاستيراد بما فيها مصاريف النقل والتأمين (CIF) للمواد الأولية المستوردة الداخلة مباشرة في صنع المنتوج مضروب في مائة (100) ومقسم على القيمة الإجمالية للمواد الأولية الداخلة في صنع المنتوج
2 - تحتسب قيمة نسبة المواد الأولية المحلية كمايلي :
قيمة المواد الأولية المحلية الجزائرية والموريتانية المستعملة في صناعة المنتوج المتحصل عليه بعد التحويل أو التصنيع مضروب في مائة (100) ومقسم على القيمة الإجمالية للمواد الأولية المستعملة في صناعة هذا المنتوج . 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية الباب الثالث الأعمال التصنيعية أو التحويلية التي لا تضفي خاصية المنشأ على المنتجات
المادة 4 لا تضفي العمليات التالية خاصية المنتجات ذات منشأ البلدين
- العمليات اليدوية التي يتم إجراؤها قصد ضمان المنتجات على حالها أثناء نقلها وخزنها.
- العمليات البسيطة المتمثلة في إزالة الغبار والغربلة والفرز والترتيب والمجانسة والغسل والدهن والقطع.
- تغيير التعبئة والتغليف والتجزئة وجمع الطرود،
- وضع العلامات والبطاقات على المنتجات أو على مغلفاتها وأية عملية توضيحية أخرى، عمليات الخلط البسيط للمنتوجات عمليات الجمع البسيطة للأجزاء قصد تكوين منتوج تام الجمع بين العمليات المذكورة آنفا،
- ذبح الحيوانات.
الباب الرابع إثبات المنشأ
المادة 5 يتم إثبات منشأ المنتجات بواسطة شهادة المنشأ وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم 1 لهذا البروتوكول.
تسلم شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة وتراقب وتؤشر من طرف السلطات الجمركية في البلد المصدر وذلك بناء على طلب خطي يقدمه المصدر أو من ينوب عنه قانونيا يوجد نموذج الصيغة التي يقدم بها هذا الطلب في الملحق رقم 2 لهذا البروتوكول.
يلتزم المصدر الذي يقدم طلبا للحصول على شهادة المنشأ بأن يستجيب في كل وقت إذا طلبت منه السلطات الجمركية في البلد المصدر بتقديم كل الوثائق اللازمة لإثبات خاصية منشأ المنتجات المعنية والقيام كذلك بتنفيذ كل الشروط المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
المادة 6 تتخذ السلطات الجمركية التي تقوم بالمصادقة على شهادة المنشأ كل الإجراءات الضرورية قصد مراقبة خاصية منشأ المنتجات ومراجعة مدى استيفاء الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
ولهذا الغرض، يسمح لهذه السلطات بالمطالبة بكل وثائق الإثبات وبإجراء كل التحريات لمراجعة حسابات المصدر وكل مراقبة أخرى تراها مفيدة للقيام بمهامها.
المادة 7 تبقى شهادة المنشأ المسلمة بصفة قانونية من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين صالحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمها.
المادة 8 يحتفظ المصدر الذي تسلم له شهادة المنشأ بكل الوثائق المتعلقة بذلك طيلة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
تحتفظ السلطات الجمركية في كلا البلدين بشهادات المنشأ المصحوبة للبضائع المتبادلة طيلة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
الباب الخامس تبادل الخواتم والعناوين
المادة 9 تقوم السلطات الجمركية في كلا البلدين بتبادل نماذج بصمات خواتمها المستعملة وتوقيعات المسؤولين المخولين لتأشيرة ومراقبة صحة شهادة منشأ البضائع.
المادة 10
1 - تتم المراقبة اللاحقة من قبل السلطات الجمركية في بلد الاستيراد عندما يكون لديها ريب مؤسس فيما يخص صحة هذه الوثيقة وخاصية منشأ المنتجات المعنية.
2 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المستورد في حالة الشك ، بإرجاع شهادة المنشأ للسلطات الجمركية في البلد المصدر مع ذكر الأسباب الموضوعية و الشكلية التي تبرر فتح تحقيق كلما اقتضى الأمر ذلك.
تقدم هذه السلطات طلب المراقبة اللاحقة مشفوعا بكل الوثائق وكل المعلومات الموجودة بحوزتها والتي جعلتها تشك بأن البيانات المدرجة في شهادة المنشأ غير صحيحة.
3 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المصدر بالمراقبة. ولهذا الغرض، تخول لهذه السلطات أن تطلب كل الأدلة وأن تقوم بكل مراقبة لحسابات المصدر وكل مراقبة تراها مفيدة.
4 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المستورد، عندما تقرر تأجيل منح المعاملة التفضيلية في انتظار نتائج المراقبة اللاحقة، برفع اليد عن المنتجات المستوردة مع التحفظ باتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية في هذا الشأن.
5 - تقوم السلطات الجمركية في البلد المصدر بإخطار السلطات الجمركية في البلد المستورد التي طلبت المراقبة اللاحقة بالنتائج التي توصلت إليها في أقرب الآجال وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أشهر.
يجب أن تبين هذه النتائج بصفة واضحة إذا كانت المنتجات هي نفسها وإذا كانت المنتجات المعنية تستجيب لخاصية المنتجات ذات المنشأ وتستوفي كل الشروط المطلوبة. 6 – في حالة الشك المؤسس وعدم الرد قبل انتهاء أجل عشرة أشهر أو إذا كانت الإجابة لا تحتوي على المعلومات الكافية لثبات مدى صحة شهادة المنشأ ، ترفض السلطات الجمركية إعطاء المعاملات التفضيلية.
الباب السادس تسوية الخلافات
المادة 11 تطرح النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا البروتوكول على السلطات الجمركية المختصة في كلا البلدين.
المادة 12 تنشأ لجنة للتعاون الجمركي تكلف بالتعاون الإداري قصد السهر على التطبيق الصحيح والموحد لهذا البروتوكول.
المادة 13 تعتبر الوثيقتان الملحقتان بهذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ منه حرر بنواكشوط في 5 ذي الحجة عام 1416 الموافق 23 أبريل سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية بيدجل ولد هميد عبد القادر حرشاوي وزير التجارة والصناعة وزير التجارة التقليدية والسياحة الملحق رقم 2 طلب شهادة منشأ لاستعمالها في إطار المبادلات التجارية التفضيلية بين الجزائر و موريتانيا
1 - الاسم أو العنوان الاجتماعي للمصدر :
2 - العنوان الكامل للمصدر :
3 - الاسم أو العنوان الاجتماعي لمنتج البضاعة :
4 - العنوان الكامل لمنتج البضاعة :
5 - طاقة الإنتاج السنوية :
6 - الاسم أو العنوان الاجتماعي للمرسل إليه :
7 - العنوان الكامل للمرسل إليه :
8 - معلومات حول النقل مباشر أو غير مباشر ) : 9 تعيين البضاعة : 10 – رقم الفاتورة :
تصريح المصدر أنا الممضي أسفله مصدّر البضائع الواردة مواصفاتها في الصفحة الأولى من هذه الورقة :
- أصرح بأن هذه البضائع تستوفي كل الشروط المطلوبة للحصول على شهادة المنشأ المرفقة بهذا الطلب، أوضح الظروف التي سمحت لهذه البضائع باستيفاء شروط الحصول على شهادة منشأ، أقدم الوثائق الآتية المثبتة لذلك :
- ألتزم بأن أقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة ، كل الوثائق الإضافية التي تعتبرها هذه السلطات ضرورية لتسليم شهادة المنشأ المرفقة طيه ، وأن أقبل كذلك، عند الاقتضاء، كل مراقبة من قبل السلطات المختصة لحساباتي وللظروف التي تمت فيها عملية صناعة البضائع المشار إليها أنفا أطلب تسليم شهادة المنشأ المرفقة طيه لهذه البضائع حرر ب في التوقيع
2. بسم الله الرحمن الرحيم
1. الدولة المصدرة شهادة منشأ رقم :
بموجب الاتفاقية التجارية والتعريفية بين الجزائر وموريتانيا
3. المصدر :
عنوانه :
5. المستورد عنوانه :
7. الطرود 8. نوع البضاعة | 9. الوزن
4 . المنتج :
عنوانه :
6. رقم وتاريخ الفاتورة :
10. الكمية 11. القيمة بالعملة المحلية 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها 1.10 الخام 2.10 الصافي وعلامتها
12. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع (رقما وكتابة ) :
بيان عناصر الإنتاج
13. عناصر التكلفة الأجنبية .1 .2 .3
4 . عائدات لجهة أجنبية
14. الكمية 15. القيمة المجموع
16. الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الجمركية نعم : التكلفة النهائية للإنتاج
17. تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وأن البضائع وأن القيمة المحلية للصناعة تمثل نسبة : ( رقما وكتابة) حرر ب :
بتاريخ :
18. نحن نشهد بصحة المعلومات الموضحة بياناتها أعلاه وأن نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل نسبة : ( رقما وكتابة) حرر ب :
بتاريخ :
توقيع وختم الجهة التي أصدرت الشهادة هي من منشأ ....
من كلفة الإنتاج الكلية (التوقيع) هي من منشأ ... . من كلفة الإنتاج الكلية
19. تصديق السلطة الجمركية :
حرر ب :
بتاريخ :
توقيع وختم السلطة الجمركية
2. بسم الله الرحمن الرحيم شهادة منشأ رقم :
1. الدولة المصدرة بموجب اتفاقية تجارية بين دول اتحاد المغرب 3 اتحاد و تعريفية المغرب العربي العربي بتاريخ 10 مارس سنة 1991
4. المصدر :
عنوانه :
6. المستورد عنوانه : .8 الطرود 9. نوع البضاعة 10. الوزن 1.8 عددها 2.8 نوعها ورقمها 1.10 الخام 2.10 وعلامتها
13. القيمة الإجمالية عند الخروج من المصنع (رقما وكتابة ) :
بيان عناصر الإنتاج
14. عناصر التكلفة الأجنبية .1 .2 .3
4 . عائدات لجهة أجنبية
5. المنتج
7. رقم وتاريخ الفاتورة :
11. الكمية 12. القيمة بالعملة المحلية الصافي |
15. الكمية 16. القيمة المجموع
17. الاستفادة من الأنظمة الاقتصادية الجمركية نعم : التكلفة النهائية للإنتاج لا :
18. تصريح المصدر : أصرح بصحة المعلومات الواردة أعلاه وأن البضائع هي من منشأ ........
وأن نسبة القيمة المحلية للصناعة تمثل نسبة : ( رقما وكتابة) حرر ب :
بتاريخ : . من كلفة الإنتاج الكلية (التوقيع)
19. نشهد .. بأن السلع الموضحة بياناتها أعلاه هي من منشأ............ وأن نسبة القيمة المحلية المضافة تمثل نسبة : (رقما وكتابة) حرر ب :
بتاريخ :
توقيع وختم الجهة التي أصدرت الشهادة من كلفة الإنتاج الكلية
20. تصديق السلطة الجمركية :
حرر ب : .
بتاريخ :
توقيع وختم السلطة الجمركية الملحق رقم 3 بروتوكول يتعلق بالتدابير الوقائية لغرض تطبيق المادة 12 من الاتفاقية التجارية والتعريفية ، اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة الأولى التعاريف لغرض تطبيق أحكام المادة 12 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 23 أبريل سنة 1996 يفهم من:
أ - فرع الإنتاج الوطني :
يقصد بعبارة "فرع الإنتاج الوطني" جميع منتجي المنتجات المماثلة والمنافسة لبعضها البعض مباشرة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
ب - الاضطرابات الهامة :
يقصد بالاضطرابات أو التهديد باضطرابات هامة تدهور عام ملحوظ لحالة قطاع من قطاعات الإنتاج الوطني يقاس بواسطة تقييم موضوعي وكمي وفق مجموعة معايير من بينها :
- ارتفاع هام و مستمر في الاستيراد من المنتوج المعني وزيادة هامة في حجم استيراده.
- نقص هام في حصة السوق الداخلي من الإنتاج الوطني نتيجة تزايد الاستيراد من هذا المنتوج.
- تراجع في مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقة الإنتاجية للفرع المعني والأرباح والتشغيل وتفاقم مستوى الخسائر يجب أن تكون الاضطرابات ناتجة مباشرة عن الزيادة في حجم الاستيراد للمنتوج.
ج - الخلل في الوضع الاقتصادي والمالي:
يقصد بالخلل في الوضع الاقتصادي والمالي تراجع ملحوظ في ميزان المدفوعات بالمقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة كمرجع
د - الصناعة الوطنية الناشئة :
تعتبر صناعة وطنية ناشئة كل صناعة جديدة دخلت طور الإنتاج لمدة أقصاها سبع سنوات ه ممارسات الإغراق تعتبر ممارسات الإغراق كل عملية تصدير تدخل بواسطتها إلى البلد المستورد المنتجات بأسعار أقل من قيمتها العادية.
وتكون القيمة غير عادية إذا تبين أن سعر المنتوج أقل من السعر المتعامل به خلال عمليات تجارية عادية لمنتوج مماثل معد للاستهلاك في البلد المصدر.
وفي حالة عدم وجود هذا السعر في السوق الداخلي للبلد المصدر إذا تبين أن سعر المنتوج المصدر :
أقل من أعلى سعر لمنتوج مماثل مقارنة مع السعر المعمول به تجاه بلد آخر خلال عملية تجارية عادية .
أقل من سعر التكلفة للمنتوج المعني في بلد المنشأ مع الأخذ بعين الاعتبار في التكلفة زيادة معقولة ناتجة عن تكاليف البيع والربح.
و - إعانات التصدير :
يفهم من إعانات التصدير الدعم والإعانات المالية ذات الصبغة المالية المحضة.
المادة 2 أشكال وأنواع التدابير الوقائية تشمل التدابير الوقائية المتعلقة بالاضطرابات الهامة والخلل في الوضع الاقتصادي والمالي وحماية الصناعات الناشئة، الإجراءات التالية :
- إعادة تطبيق الرسوم الجمركية تطبيق قيود كمية أو قيمية تتناسب مع الضرر الحاصل، تدابير وقائية أخرى.
المادة 3 التدابير المضادة للإغراق وإعانات التصدير تتمثل هذه التدابير فيما يلي :
تطبيق رسم مضاد للإغراق، تطبيق رسم تعويضي عن إعانات التصدير.
ويشترط ألا يتجاوز هذان الرسمان نسبة الإغراق أو مبلغ الإعانة . 17 شعبان عام 1426 ه 21 سبتمبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
المادة 4 شروط تطبيق التدابير المضادة للإغراق وإعانات التصدير يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يلجأ إلى تطبيق التدابير الوقائية المضادة للإغراق وإعانات التصدير المشار إليها في المادة 3 من هذا البروتوكول بعد أن يثبت :
- أن المنتوج المستورد بكميات متزايدة قد ألحق أو يهدد بإلحاق ضرر حاد بالمنتجات الوطنية المماثلة المتضررة من المنافسة أو يؤخر بصفة ملموسة قيام وتنمية صناعية وطنية
– وجود إعانات التصدير أو الإغراق،
- العلاقة السببية بين الواردات والضرر الحاصل.
المادة 5 تسوية الخلافات تعرض الخلافات التي قد تنجم عن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا البروتوكول على اللجنة المشتركة الجزائرية - الموريتانية المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين بتاريخ 23 أبريل سنة 1996، لاقتراح تسوية بشأنها.
المادة 6 مراقبة تطبيق التدابير الوقائية يعهد إلى اللجنة المشتركة المشار إليها أعلاه في
المادة 5 القيام ب:
- التأكد من توفر الشروط اللازمة لتطبيق التدابير الوقائية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
- دراسة مدى ملاءمة التدابير الوقائية المتخذة في البلد المتضرر مع الضرر الحاصل.
متابعة تطبيق التدابير الوقائية.
ولهذا الغرض، يتعهد الطرفان المتعاقدان بمد اللجنة بكل البيانات والمعلومات في هذا الشأن.
المادة 7 يتم تعديل أحكام هذا البروتوكول بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين وبعد موافقة الطرف الآخر ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين
المادة 8 يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين في 23 أبريل سنة 1996 حرر بالجزائر يوم 23 صفر عام 1422 الموافق 17 مايو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد العزيز زياري شياخ ولد اعلي وزير منتدب لدى وزير كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية، مكلف بالجالية والتعاون، المكلف الوطنية بالخارج بالشؤون المغاربية والتعاون الجهوي الملحق رقم 4 بروتوكول يتعلق بالتعاون في مجال المقاييس والمواصفات التقنية إن المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الموريتانية للتوحيد القياسي المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين.
- رغبة منهما في إرساء قواعد تعاون تقني وعلمي.
وتنفيذا لأحكام المادة 14 من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 23 أبريل سنة 1996، قد اتفقا على مايلي :
المادة الأولى يهدف هذا البروتوكول إلى تنمية وتطوير التعاون خاصة فيما يتعلق ب :
أ - التكامل في مجال المواصفات التقنية والمقاييس ب ترقية التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا
ج - ترقية الكفاءات في مجال التقييس
د - مشاركة البلدين بصفة فعالة في أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية.
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المقاييس والمواصفات التقنية المعمول بها في كلا البلدين وكذا الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمقاييس والمواصفات التقنية وعلامة الجودة الصادرة عن كلا الجهازين طبقا لما جاءت به أدلة ووثائق المنظمة الدولية المتخصصة.
المادة 3 تنشأ لجان فنية مختلطة خاصة كلما دعت الضرورة لذلك قصد معالجة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة 4 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير الخدمات المتعلقة بالتقييس وكل النشاطات المرتبطة بها
المادة 5 يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المواصفات التقنية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ الجزائري والموريتاني ، لتسهيل تبادلها بين البلدين، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية
أ - إعداد قائمة المنتجات المتبادلة بين البلدين قصد توحيد مواصفاتها.
ب - إعداد قائمة بمواصفات المنتجات والبضائع المتبادلة بين البلدين مع أرقام هذه المواصفات.
ج - إعداد قائمة المنتجات والمؤسسات الحائزة على شهادات المطابقة في كلا البلدين.
المادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد برامج عمل سنوية لإعداد المواصفات مع إعطاء الأولوية للمنتجات المتبادلة بين البلدين ، وكذا توحيد نظم إدارة ضبط الجودة والاختبارات القياسية والمعايرات الصناعية والقانونية واعتماد المختبرات وتوحيد أساليب إثبات الشهادات والاعتماد في كلا البلدين .
المادة 7 يعمل الطرفان المتعاقدان على إقامة تعاون مثمر في المجالات التالية :
1 - تبادل الخبراء والمتدربين.
2 - تبادل المعلومات والوثائق بما فيها النشرات والدوريات والدراسات والإحصائيات والمعلومات ذات العلاقة بالمواصفات الدولية والإقليمية والأجنبية وغيرها من الأعمال المترجمة من قبل المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الموريتانية للتوحيد القياسي.
3- تنظيم مشترك للندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي تتناول مجال المواصفات والمقاييس.
4- تنسيق المواقف في المنظمات الدولية المتخصصة أو ذات العلاقة بالتقييس وضبط الجودة. 5 نشر وتعميم أهمية التقييس. 6 إنشاء شبكة خاصة بالمعلومات المشتركة بين الطرفين المتعاقدين .
7 - التنسيق المحكم في مشاركة الطرفين المتعاقدين في أعمال التقييس الدولي والإقليمي ، وفي المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الأليكتر وتقنية الدولية ، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية.
المادة 8 يتعاون الطرفان في إعداد الكودات وملاءمتها قدر الإمكان.
المادة 9 يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعات دورية لإعداد برامج العمل السنوية ومتابعة تنفيذها.
المادة 10 يمكن تعديل أحكام هذا البروتوكول بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر ، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين
المادة 11 يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين البلدين في 23 أبريل سنة 1996 حرر بالجزائر يوم 23 صفر عام 1422 الموافق 17 مايو سنة 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد العزيز زياري شياخ ولد اعلي وزير منتدب لدى وزير كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية، مكلف بالجالية والتعاون، المكلف الوطنية بالخارج بالشؤون المغاربية والتعاون الجهوي 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.