مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي.
الفصل الأول — المنطقة التسعيرية
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 16 أدناه، تشكل كل مساحة سقي مجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص منطقة تسعيرية تعد لها تسعيرة خاصة لخدمة ماء السقي. 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
الفصل الثاني — شروط وكيفيات تسعير خدمة ماء السقي
المادة 3
فتح المادةيحدد صاحب الامتياز المسير لمساحات السقي أسعار خدمة ماء السقي وفقا لنظام التسعير المحدد بموجب هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيقترح صاحب الامتياز أسعار خدمة ماء السقي ويقدمها لموافقة السلطة المانحة الامتياز، مرفقة بعناصر المحاسبة التي تسمح بتقييم أعباء وعائدات تسيير مساحات السقي.
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار خدمة ماء السقي على أساس مبدأ تغطية صاحب الامتياز لأعباء الاستغلال والصيانة وكذا الأعباء المتعلقة بتجديد المواد القابلة للاستهلاك.
تحدد هذه الأسعار طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أسعار خدمة ماء السقي إلا بعد إشعار بالموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.
المادّ ة 7 : يجب أن تأخذ أسعار خدمة ماء السقي في الحسبان الظروف الخاصة لكل مساحة مسقية وكذا المزروعات الموجودة فيها.
يمكن لهذه الأسعار أن تخفض بشكل تحفيزي لصالح الفلاحين الذين يمارسون زراعات موصى بها.
تحدد المزروعات المعنية بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالموارد المائية.
المادة 8
فتح المادةيمكن صاحب الامتياز طلب مراجعة أسعار ماء السقي حسب ت ط ور التك اليف الم تعلقة لا سيما بالأجور والطاقة الكهربائية والمواد والتجهيزات.
يخضع طلب المراجعة لنفس إجراءات الموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز.
المادة 9
فتح المادةت ب قى الأس ع ار السابقة سارية المفعول ما لم توافق السلطة المانحة الامتياز على الأسعار الجديدة.
الفصل الثالث — كيفيات الفوترة والدفع
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه في المساحة المسقية المستغلة، أن يبرم لدى صاحب الامتياز عقدا للتزويد بماء السقي لكل حملة سقي.
يحدد عقد التزويد بماء السقي حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
المادة 11
فتح المادةيقوم صاحب الامتياز بالتقييم التقديري للمبالغ المستحقة على المستعمل بعنوان التزويد بماء السقي عند الاكتتاب.
المادّ ة 12 : تدف ع مستحقات المستعمل على ثلاثة (3) أقساط وفقا للكيفيات المحددة في عقد التزويد بماء السقي.
المادة 13
فتح المادةيع د صاحب الامتياز فاتورة الأقس اط. ويجب عل ى المستعمل دفع الف واتي ر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها.
وفي حالة عدم دفع الفواتير بعد انقضاء المهلة المحددة، يحق لصاحب الامتياز توقيف التزويد بالماء وذلك في أجل عشرة (10) أيام بعد تحذير المستعمل.
الفصل الرابع — التعويض المالي
المادة 14
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب الشروط والكيفيات المحددة في قانون المالية، يمكن تخصيص منحة مالية تعويضية لصاحب الامتياز في حالة عدم توافق الأسعار المطبقة من قبل السلطة المانحة الامتياز مع التكلفة الحقيقية لخدمة الماء المبررة من قبل أصحاب الامتياز.
المادة 15
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه، يقيد منح التعويض المالي بإبرام عقد برنامج ما بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز، يحدد أهداف التسيير المقررة لصاحب الامتياز، لا سيما نسب استعمال حجم الماء الممنوح وتطور المساحات المسقية وتنفيذ برنامج الصيانة ونسب التحصيل.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 16
فتح المادةتح دد تسع ي رة خ اص ة ل م ساح ات السقي للري الفلاحي الصغير والمتوسط المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف جمعيات أو تعاونيات السقي بالأخذ بعين الاعتبار مشاركة المستعملين في تغطية نفقات الاستغلال وهذا في إطار التسيير التساهمي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنعدم التسعيرة، عندما يتم التكفل كليا بأعباء الاستغلال لمساحة السقي من جمعيات أو تعاونيات السقي.
تحدد هذه التسعيرة الخاصة في عقد الامتياز.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 17
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 05-14 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، غير أنه وبصفة انتقالية تبقى الأسعار المطبقة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الأسعار الجديدة من طرف السلطة المانحة الامتياز.
المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.