مرسوم رئاسي رقم 07-268
مرسوم رئاسي رقم 07-268 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة "أثير " من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة"
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير" من مصف الاستحقاق الوطني "بعد الوفاة" للسيد اللواء لعماري اسماعين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.