مرسوم تنفيذي رقم 07-272 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، ي تضمن التص ريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلق ة بإنج از كلية الإعلام والاتصال والمعه د العال ي للتجارة في موقع أعالي حيدرة (بلدية حيدرة - ولاية الجزائر)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي (2000) مقعد بيداغوجي والمعهد العالي للتجارة بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي في موقع "أعالي حيدرة" ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي.
المادة 2
فتح المادةيتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة 35.250,00 م 2 في إقليم بلدية حيدرة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةق وام الأشغال الملتزم بها بعن وان إنجاز كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي (2000) مقعد بيداغوجي والمعهد العالي للتجارة بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي ويشكلان مشروعا واحدا كما يأتي : )1 كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي 2000( ) مقعد بيداغوجي :
- طابقان (2) تحت الأرض يتضمنان مطبعة ومركزا سمعيا بصريا وموقفا للسيارات بسعة مائة (100) مكان،
- مدرج بسعة خمسمائة (500) مقعد،
- مكتبة بقدرة استيعاب خمسمائة (500) مقعد،
- أربعة (4) مدرجات بسعة ثلاثمائة (300) إلى أربعمائة (400) مقعد لكل مدرج،
- ثماني وعشرين (28) قاعة للتدريس بسعة خمسين (50) مقعدا لكل قاعة،
- مكاتب للإدارة والأساتذة،
- محلات تقنية. )2 المعهد العالي للتجارة بسعة ألف 1000( ) مقعد بيداغوجي :
- ثلاثة (3) مدرجات بسعة مائتين (200) إلى ثلاثمائة (300) مقعد لكل مدرج،
- أربع عشرة (14) قاعة للتدريس بسعة خمسين
(50) مقعدا لكل قاعة،
- مكتبة بقدرة استيعاب خمسمائة (500) مقعد،
- مدرج بسعة ثلاثمائة (300) مقعد،
- مكاتب للإدارة والأساتذة،
- محلات تقنية،
- موقف للسيارات تحت الأرض بقدرة استيعاب خمسين (50) مكانا. )3 الهياكل المرفقة :
- مدرج بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي،
- موقف للحافلات لنقل الطلبة،
- مساحة تجمع واستراحة الطلبة والأساتذة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.