مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. 602
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية. 602
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.