مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 610 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي و تحديد معدل الربح عن تدخل البلدية . 611
مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . 610 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتقدير أسعار بيع الاراضي و تحديد معدل الربح عن تدخل البلدية . 611
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.