مرسوم رقم 79-104 ملغى

مرسوم رقم 79 104 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل - الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتعلق بوضعية بعض الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام - عمال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين بالحزب القانون البلدي. 598 والمنظمات الجماهيرية 598

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 79-104

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-313

    « يلغى المرسوم رقم 79-104 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.