مرسوم رقم 79 104 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل - الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتعلق بوضعية بعض الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام - عمال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين بالحزب القانون البلدي. 598 والمنظمات الجماهيرية 598
المادة الأولى
فتح المادةتستمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، من جهة، في دفع المرتبات أو الاجور والعلاوات والتعويضات ودفع الاشتراكات الى صناديق الضمان الاجتماعى والتقاعد، والامتيازات.
من كل نوع، ومن جهة أخرى، منح الاستفادة من الترقية الملائمة للاقدمية الى العامل المنتدب بالحزب والمنظمات الجماهيرية الممارسة مهام انتخابية أو مهام مسؤول دائم وذلك رغم كل الاحكام الواردة في هذا المجال، وفيما يلى نبيان هذه المهام :
أ) داخل الحزب :
- الاعضاء الدائمون في اللجان المركزية ،
- الاعضاء الدائمون في الاقسام ، منسقو الاتحاديات ،
- مندوبو الدائرات ،
- منسقو القسمات .
ب داخل المنظمات الجماهيرية :
- الامناء العامون ،
- الامناء الوطنيون منسقو الولايات ،
- منسقو الدائرات ، المنسقون على المستوى البلدى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-313
« يلغى المرسوم رقم 79-104 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.