قرارات مقررات داخل الجزائر اشهر سنة
- النسخة الأصلية of 0.2 50 دج النسيجه الاصليه وترجماتها 70 3 * 100 دים . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 هج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الات : 15-18-66 الى 17 22ος 3200 تمن النسخة الاصلية : 1.00 دج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ومن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات
- رئاسة الجمهورية فهرس
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 حمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 78- المؤرخة في 26 فبراير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة والمتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية قرارات مؤرخة في 17 محرم و 23 و 24 جمادى الثانية عام 1398 للولاية، خاصة بالمنشآت الاساسية للطرق. 582 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 و 30 و 31 مايو تتضمن حركة في سلك المتصرفين . وزارة الداخلية سنة 1978 580 وزارة الصناعات الخفيفة مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين 582 مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى قالمة. 582 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو التبغ الموضوعة في 11 أبريل سنة 1978 من طرف لجنة سنة 1978 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة قالمة. 582 اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية . 583
580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه وزارة المالية مرسوم رقم 78 147 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة المالية. 583 مرسوم رقم 78-148 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشؤون الدينية. 584 مرسوم رقم 78 149 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة السياحة. 585 مرسوم رقم 78 150 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشبيبة والرياضة. 587 مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد ؟ 589 وزارة التربية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1978 – 1979 .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة دكتوراه الدولة في الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسية. 590 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن تحويل وكالات بريدية. 591 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 593 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. 593 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل … 593 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للدخول في سلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 595 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978، يتضمن تعيين وحدات المكتب الوطني للتسويق لتنصيب مجالس العمال. 596 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 598 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة : 598 قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك مهندسي الدولة. 598 مراسيم قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية مج قرارات مؤرخة في 17 مجرم و 23 و 24 جمادي الثانية عام 1398 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 و 30 و 31 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1978، يرسم ويرتب السيد محمد الهادي حمدادو في | الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من أول يناير سنة 1978 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978 يعين السيد أبو سعد بسعد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة …
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، يعين السيد صالح أو دحار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، يعين السيد محمد العشوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978 يعين السيد عمار بن عزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978 يعين السيد اسماعيل بوروبة متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1398 الموافق للجمهورية الجزائرية 581 بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1977 كالتالي : يرقى السيد فاتح عسول الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 10 غشت سنة 1973 ويحتفط الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، يعين السيد عبد الكريم بلأعور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، يعين السيد أحمد يسعد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1308 الموافق 30 ماير سينه 1978، يعين السيد بوخالفة عرى، متصرفا 30 مايو سنة 1978 يعين السيد الهادي بن عباس متصرفا متمرنا | متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، يعين السيد أحمد شامي في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978 تعين الآنسة أم ناصر شرقي، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1978، يعين السيد عبد الحق بوجعطيط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1398 الموافق
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنه 1978، يرقى السيد عبد القادر الحاج قدور، الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 2 يونيو سنة 1976 ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحد وستة أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978، يرقى السيد أحميد الامين طرفاية، الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من أول غشت سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة وخمسة أشهر ..
- بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978، يرقى السيد يوسف منصور الى الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 5 30 مايو بينة 1978 ، يعين السيد حسين بومعينة متصرفا | فبراير سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بأقدمية قدرها سنة واحدة وعشرة اشهر وستة وعشرون R يوما.
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العمانية 14 رجب عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978، يرقى السيد محند الصالح بن يحيى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1308 الموافق 31 مايو سنة 1978 يرقى السيد عمرو العلوى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 2 يونيو سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 أشهر و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الرحمن مريان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يعين السيد محمد بن موسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يعين السيد قويدر ودان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978، يعين السيد الاخضر عوامري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يعين السيد حسين بوراس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ، بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978، تعين السيدة هنى المولودة بدرة بريزيني متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة … وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انها مهام والى قالمة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد مبارك خورى بوصفه واليا القالمة .. مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة قالمة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1987 تنهى مهام السيد عبد المالك بوالمرقة ، بوصفه رئيسا لدائرة قالمة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 78 المؤرخة في 26 فبراير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة والمتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية للولاية، خاصة بالمنشآت الاساسية للطرق. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، تنفذ المداولة رقم 4 78 المؤرخة في 26 فبراير سنة 1978 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة والمتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى مؤسسة المنشآت الاساسية للطرق» . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 وزارة الصناعات الخفيفة مراسيم مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد اسماعيل قومزيان نائب مدير المالية بمديرية التسيير الصناعي بالمديرية العامة للتحطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة سنة 1978 يعين السيد رضا لمالي نائب مدير التكاليف والاسعار بمديرية التسيير الصناعي بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الحفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق اول يونيو سنة 1978 يعين السيد بوجمعة بوجمعي، نائب مدير للتصنيع الجهوى بمديرية التوسع الصناعي بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة ..
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة في 11 أبريل سنة 1978 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين اولاية المدية . بموجب مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 يصادق على قائمة المستفيدين من رحص بيع التبغ الموضوعة في II أبريل سنة 1978 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية المدية المنصوص عليها في المرسوم | رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة مسعود خالفي المدية المدية أحمد فرارسة نصر البحاري قصر البخاري وزاره المانيه مرسوم رقم 78-147 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميرانية الدولة برسم وزارة المالية . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 199 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانية التكاليف المشتركة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (253250000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدوله. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسه وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (253250000 دج يقيد فى ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو 1978 . هواري بومدين الجدول ا رقم الا سواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (ذج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المالصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الإدارة المركزية – الاجور الرئيسية 2.600.000 IJ مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 20.200.000 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 1.200.000 31 63 مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور ولواحقها- للموظفين غير المرسمين 474,000 31 64 المصالح المشتركة الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 000 : 396 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 03 لادارة المركزية الضمان الاجتماعي 74.000 33 13 مديريات المصالح المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 381.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 25.325.000
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه مرسوم رقم 78-148 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق يرسم مايلي : 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في برسم وزارة الشؤون الدينية • ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77 . 02 المؤرخ في 20 ميزانية الدولة المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار (1200500000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . محرم عام 1398 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدرة الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار (12.050.000 دج) يقيد 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 201 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر المادة 3: يكلف وزير المالية والوزير لدى رئاسة الجمهورية 31 سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المكلف بالشؤون الدينية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 1978 . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو 20 محرم عام سنة 1978 . والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانيه التكاليف المشتركة . رقم الاواب 90-31 اعتماد احتياطي 31 02 الادارة المركزية هواري بومدين الجدول - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل لتحسين حالة موظفي الدولة 12.000.000 وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.050.000
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان القسم الثالث الاول الموظفون - مرتبان العمل 31 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 10.300.000 31 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 القسم الاول الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية : مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - المنح العائلية 700.000 33 - II القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 مرسوم رقم 78 149 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق
- 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة السياحة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسلة 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 211 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام
- 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانية التكاليف المشتركة . مجموع الاعتمادات المفتوحة 12.050.000 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة دينار (593.600 دج) مقيد فى ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة دينار (593.600 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 . هواري بومدين
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجدول ا - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدولة القسم الرابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة وزارة السياحة : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 526.000 7.600 90-31 الإدارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 20.000 40.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 593.600 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 180.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 60.000 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.000 31 II مديريات السياحة التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 240.000 1 12 مديريات السياحة التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 80.000
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية ستدهور بر گريه 587 الجدول « ب » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 31 13 31 مديريات السياحة التابعة للولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 6.000 34 91 34 مديريات السياحة التابعة للولايات - حظيرة السيارات 7.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 593.000 مرسوم رقم 78 150 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق يرسم مايلي : 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره برسم وزارة الشبيبة والرياضة . ثمانية ملايين
- دج) مقيد في وخمسمانه وثلاثه واربعون ألف دينار (805430000 ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 ان رئيس الجمهورية ، «اعتماد احتياطى لتحسين حالة موظفي الدولة . بناء على تقرير وزير المالية . المادة 2 : و بمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام ثمانيه ملايين يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره وخمسمائه وثلاثة وأربعون ألف دينار (805430000 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في الابواب 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 212 المؤرخ في 20 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة محرم عام 1398 الموافق 313 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 . حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام سنه .1978 1398 الموافق 31 ديسمبر سنتنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانية التكاليف المشتركة ، الجدول - ا - رقسم الاسواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 OT الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية هواري بومدين دات المفتوحة (دج) 704.000 31 02 لادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 120.000 31 11 مفتشيات الولايات - الاجور الرئيسية 31 21 لتربية والرياضة - الاجور الرئيسية 905.000 4.002.000 31 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الأجور الرئيسية 2.812.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 8.543.000
588 الجمهورية الجزائرية مرسوم رقم 78-151 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 19 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد، كما يلى : الايرادات بمبلغ : ستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وألف وثمانمائة وستة دنانير (63408010806,00 دج ) . النفقات بمبلغ : مائة وأربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين الفا ودينار واحد (12403920001,00 دج . الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد طبقا لقواعد | المحاسبة العمومية. المادة 6 : يخضع تنفيذ الميزانية لمراقبة مالية يقوم بها مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 7 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين الجدول ا
- الايرادات النهائية للميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد اقتطاع 6% المبلغ بالدينار أعوان الدولة 105.000.000 أعوان الجماعات الاخرى 52.500.000 مساهمة رب العمل الدولة 210.000.000 الجماعات الاخرى 105.000.000 المادة 2 : يتم توزيع الموارد طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا | فوائد سندات بالحساب الجاري 151.125.000 المرسوم. ويتم توزيع النفقات طبقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يتم تعديل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بموجب قرار من وزير المالية. وتتم التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية. المادة 4 : تحضر ميزانية الصندوق العام للتقاعد، لكل سنة مدنية .. وتمتد فترة تنفيذها الى 28 فبراير من السنة التالية وذلك في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم. المادة 5 : ينفذ الميزانية مدير المؤسسة الأمر بالصرف والعون المحاسب المكلف بتخصيص المبالغ. يخضع العون المحاسب للاحكام القانونية التي يخضع لها المحاسبون العموميون ولا سيما أحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم . فهو مكلف بتسيير أموال وحافظة نقود الصندوق وبتسديد النفقات التي يسمح بها الأمر بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة قانونية. ايرادات مختلفة 4.335.806 الصندوق الخاص لعمال الدولة 6.841.000 المجموع : 63408010800 الجدول ب توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1978 البيان المبلغ بالدينار العنوان الاول : المصاريف العادية القسم الاول : مصاريف الموظفين الباب 1 مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 1.565.800 الباب 2 - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 61.600 الباب 3 - مرتبات الاعوان في عطلة طويلة الأمد 38.000 $ الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة | 70.000 الباب 5 - التكاليف الاجتماعية. 300-653 الباب 6 الدفع الجزافي 78-948 الباب 7 الاعانات 5.000 مجموع القسم الاول 2.120.001
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية البيان المبلغ بالدينار القسم الثاني : الادوات والتسيير الباب 8 تسديد النفقات . المهمات
- التنقلات نصف التعريفة بالنسبة للشركة النقابية للنقل الجزائري » 10.000 الباب 9 - الادوات - أثاث المكاتب الاكتساب والصيانة 235.000 الباب 10 : اللوازم 320.000 الباب II - التكاليف المختلفة 289.000 الباب 12 ألبسة موظفى المصلحة 4.000 الباب 13 حظيرة السيارات 73.000 الباب 14 - أشغال الصيانة 650.000 الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين 10.000 مجموع القسم الثاني 1.591.000 مجموع العنوان الاول 3.711.001 العنوان الثاني : المعاشات القسم الوحيد : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب 16 - المعاشات والتسبيقات عن المعاشات 110.400.000 الباب 17 الضرائب عن المعاشات (الدفع الجزافي) 3.300.000 مجموع العنوان الثاني 113.700.000 العنوان الثالث : النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم القروض - شراء أو
- بناء العمارات للبيان الباب 19 تسديد المبالغ المستلمة خطأ تحويل الاقتطاع للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة
- نفقات غير متوقعة ومختلفة . 140.000 مجموع العنوان الثالث : 140.000 مجموع العناوين الأول والثاني والثالث 117.551.001 العنوان الرابع : الصندوق الخاص لعمال الدولة للجمهورية الجزائرية 589 البيان المبلغ بالدينار القسم الاول : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب 20 المعاشات والتسبيقات عن المعاشات 6.600.000 الباب 21 الضرائب عن المعاشات (الدفع الجزافي) 198.000 الباب 22 تسديد نفقات التسيير التي التزم بها الصندوق العام للتقاعد الموظفون والادوات) للبيان الباب 23 تحويل الاقتطاعات 3.000 الباب 24 الرسوم البريدية 20.000 الباب 25 مختلفة للبيان- مجموع القسم الاول 6.821.000 القسم الثاني : النفقات غير العادية الباب 26 شراء السندات والقيم للبيان الباب 27 تسديد الاقتطاعات التي تم قبضها بصفة غير قانونية 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 مجموع العنوان الرابع 6.841.000 المجموع العام العناوين من الاول الى الرابع) 124.392.001 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ فلي 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد .- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد الطيب موالفرة بوصفه مديرا عاما للمتحف الوطني للمجاهد. وزارة التربية قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1978 - .1979 ان وزير التربية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 63-120 المؤرخ في 18 أبريل
590 الجريدة الرسمية تنجمهورية الجزائرية 22 الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه سنة 1963 والمتضمن اعداد يومية العطل المدرسية والجامعية المعدل بالمرسوم رقم 64-98 المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 والمتضمن تقسيم التراب الوطني في مجال العطل المدرسية الى مناطق جغرافية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار إليه أعلاه . المادة 2 : تحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1978 1979 على النحو الآتى : ام عطلة الشتاء : من يوم الخميس 21 ديسمبر سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 2 يناير سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين و 21 ، من يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 1978 مساء الى يوم السبت 6 يناير سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين
ب - عطلة الربيع : من يوم الخميس 22 مارس سنة 1979 مساء الى يوم السبت 7 أبريل سنة 1979 ، بالنسبة للمنطقة I ، من يوم الخميس 22 مارس سنة 1979 مساء الى يوم الثلاثاء 3 أبريل سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقة
من يوم الخميس 22 مارس سنة 1979 مساء الى يوم السبت 31 مارس سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين
ج - العطلة الصفية : من يوم الخميس 28 يونيو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقة. I من يوم الخميس 14 يونيو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقة
من يوم الخميس 7 يونيو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 22 سبتمبر سنة 1979 ، صباحا، بالنسبة للمنطقة 3 ، من يوم الخميس 24 مايو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 22 سبتمبر سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 4 المادة 3 : يمكن اذا اقتضت الحاجة، أن يستبقى المعلمون بالمنطقتين 1 و 2 ، حتى يوم 4 يوليو سنة 1979 مساء للقيام بمهام الحراسة والكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات. المادة 4 : يحدد دخول المعلمين على النحو التالي : يوم الاربعاء 12 سبتمبر سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2 ، يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 • مصطفى الاشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة دكتوراه الدولة في الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسية . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978، يصرح بأن دكتوراه الدولة في الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسية، تعادل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الصيدلة (جميع الفروع) ويمكن لمدير الجامعة، أن يسمح للحائزين على دكتوراه الدولة فى الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسيه، بالتسجيل في دكتوراه العلوم الطبية، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الادارة لمعهد العلوم الطبية الذى يعمل فيه المعنيون على أن يقدموا أطروحاتهم للمناقشة على أساس البحث المقدم لدكتوراه الدولة في الصيدلة
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 وزارة البريد والمواصلات بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 1978 يتضمن تحويل وكالات بريدية. تسمية المؤسسة مكتب الارتباط تاشتة زقارة العبادية سيدي الاخضر خميس مليانة زدين روينة عين ماضي الاغواط . ق . ر سيدي مخلوف : تاجموت زلفانة غرداية باغاي : خنشلة هنشير تو مغاني عين الكرشة الاطاية القنطرة تيفلفل أريس . فم الطوب تازولت - لامباز جريات رأس العيون سفيان نقاوس نوادر اريس أغبالو سيدي عيش تا سكريوت كيرية أدكار كبوش تيز مورين سيدي عيش ايگرم أقبو تنبدار سيدي عيش تيزي انبارير أدكاس تالة تازرت القصر برج بن عزوز طولقة أم الطيور المغير بوعرفة البليدة . ق . ر . حجرة النص شرشال ميناء خميستي بو اسماعيل سيدي راشد حجوط تاوريرت مشد الله صهاريج D عين الحجر عين بسام عين العلوى اين غار عين صالح فقارات الزوى ע بئر المقدم الشريعة بني وارسوس الرمشي سيدي الجيلالي اسبدو. 29 مايو سنة 1978 يسمح ابتداء من أول يوليو سنة 1978 29 مايو سنة بتحويل وكالات بريدية الى قباضات للتوزيع كما هو مبين في الجدول أدناه : الجدول البلدية الدائرة الولاية العبادية العطاف الاصنام خميس مليانة مليانة الاصنام روينة عين الدفلى الاغواط الاغواط الاغواط متليلي الشعانبة متليلي الشعانبة متوسة خنشلة أم البواقي عين الكرشة عين مليلة القنطرة عين التوتة باتنة تكوت أريس أشمول أريس أولاد سيدي سليمان نقاوس نقاوس نقاوس ثنية العابد أريس سمعون أميزور بجاية اشميني سيدي عيش دكار كبوش كفادو أقبو أقبو بجاية سيدي عيش سيدي عيش « أدكاس بجاية القصر أميزور فوغالة طولقة بسكرة المغير المغير البليدة البليدة البليدة شرشال شرشال بو اسماعيل القليعة تيبازة حجوط مشد الله البويرة البويرة α لهاشمية عين بسام عين بسام عين صالح عين صالح تا منر است نثر المقدم الشريعة تبسة بني وارسوس الرمشي تلمسان سيدي الجيلالي اسبدو
592 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمية المؤسسة مكتب الارتباط البلدية سيدي مجاهد مغنية سيدي مجاهد بوقايد برج بونعامة بني هندل أيت شفة زفون أزفون أيت قواشة أربعاء نات ايراثن أربعاء نات ايراثن بني كوفي بوغني بوغني جنات برج منايل برج منايل سيدي نعمان ذراع بن خدة ذراع بن خدة حاسي العش حاسي بحبح حاسي بحبح القديد الجلفة . ق . ر الادريسية زعفران الجلفة . ق . ر . حاسي بحبح بلغيموز الميلية العنصر القنار شقفة سيدى عبد العزيز نسعدان : فج مزالة فرجيوة تسالة رجاس رواشد قلة ثنية النصر ثنية النصر بلعيمور برج بوعريريج سيدى مبارك حامة بوطالب عين أزال عين أزال بازر صقرة العلمة بازر صقرة المهدية سطيف . ق . و عين تاغروت أولاد راشد مرج مجانة الجعافرة عين سلطان برج بوعريريج مجانة البويرة سطيف . ق . ر عين عباسة شرشار برج بوعريريج برج بوعريريج بئر عيسى D سيدى مبارك حمام ربي سعيدة . ق . ر أولاد خالد الخميس بو نغرة أولاد عطية درحوسة عنابة . ق . ر بسباس چندي ابن مهدي أم الطبول القبالة صوارخ عين الكرمة قسنطينة . ق . ر ميلة عين ملوك شلغوم العيد ملغوم العيد وادي سقان تلاغمة تلاغمة سيدي ناجي البرواقية البرواقية سغوان عين بوسيف ثلاث الدوائر رويسات ورقلة . ق . ر ورقلة نقوسة مقارين توقرت توقرت طفراوي الكرمة اوادي تليلات الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الدائرة الولاية مغنية بني هندل تيارت عزازقة تيزي وزو أربعاء ناث ايراثن ذراع الميزان برج منايل تيزي وزو حاسي بحبح الجلفة الجلفة حاسي بحبح الجلفة الميلية جيجل الطاهير فرجيوة فرجيوة برج بوعريريج سطيف رأس الوادي عين ولمان العلمة رأس الوادي برج بوعريريج برج بوعريريج سطيف سطيف برج بوعريريج رأس الوادي سعيدة سعيدة القل سكيكدة ذريعان عنابة α القالة ميلة قسنطينة شلغوم العيد شلغوم العيد البرواقية المدية عين بوسيف ورقلة ورقلة D تو قرت ارزيو و هران
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 593 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط تاشودة وكالة بريدية العلمة عين عدان سفيزف بو معاد تيلموني « سفيزف حاسي دحو تنيرة مقدرة , عين البرد مسيسد سفيزف وادي سفيون تنيرة تنيزيرة تنيرة نار قراقت برج ميرة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط باتنة - ابن بولعيد شباك ملحق باتنة ق. ر وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 78-152 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للعمل . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني والامين العام لرئاسة الجمهورية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 75-33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية . 29 مايو سنة 1978 يسمح ابتداء من 1 يونيو سنة 1978 باحداث تسع وكالات بريدية مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية جميلة العلمة سطيف سفيزف سفيزف سيدي بلعباس ابن العربي ابن العربي عين البرد مصطفى بن ابراهيم « تنيرة > تنيرة > D α D تاسكريوت خراطة بجاية 29 مايو سنة 1978 يسمح ابتداء من أول يونيو سنة 1978 باحداث شباك ملحق مبين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية باتنة باتنة باتنة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-366 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة العمومية لرئيس مكتب ، يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف المفتشون الرئيسيون للعمل بتوجيه و تنشيط ومراقبة الأعمال الناجمة عن تطبيق تشريع العمل، وذلك تحت سلطة مدير الولاية المكلف بالعمل والتكوين المهني. ويقومون فضلا عن ذلك بالمهام التالية : تنظيم المفتشيات وتنشيطها ومراقبتها ،
- المشاركة في انشاء هيئات التسيير للمؤسسات الاشتركية والسهر على سيرها السليم، وذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ،
594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه القيام يكل ما يتعلق بتطوير العلاقات الاجتماعية | والمهنية من تحقيقات أو دراسات . ولهذا الغرض، ومن أجل القيام بمهمتهم المتعلقة بالاعلام والمراقبة، فانهم يتمتعون بجميع السلطات الآيلة لمفتشية العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى الامر رقم 75 33 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه . المادة 2 : يعد المفتشون الرئيسيون للعمل في وضع موظفين عاملين في مصالح الولاية. ويمكنهم بصفة استثنائية أن يمارسوا في المصالح المركزية لوزارة العمل والتكوين المهني .. المادة 3: يمكن أن يعين المفتشون الرئيسيون للعمل المهني، في وظيفة نوعية لرئيس مكتب ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : يتولى تسيير سلك المفتشين الرئيسيين للعمل وزير العمل والتكوين المهني . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين المفتشون الرئيسيون للعمل على الوجه التالي : من بين التلاميذ البالغين 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر الذين تابعوا بنجاح ولمدة أربع سنوات دروسا في مدرسة متخصصة والحائزين شهادة البكالوريا قبل الدخول الى هذه المدرسة أو شهادة معادلة لها ، 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لمفتشى العمل البالغين 40 سنة من عمرهم على الاكثر بتاريخ الامتحان والمكملين ثماني سنوات من الخدمة الفعلية في سلكهم (3) عن طريق الاختيار في حدود 1/10 من التعيينات الصادرة برسم الفقرتين 1 و 2 أعلاه من بين مفتشى العمل البالغين 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والمكملين في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش عمل، والمقيدين في قائمة الاهلية المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 6 : تحدد نسبة المفتشين الرئيسيين للعمل الموظفين بعنوان الفقرة 2 من المادة السابقة وكيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في تلك المادة، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والتكوين اللمهنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يقوم وزير العمل والتكوين المهني باقرار ونشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان وقوائم المرشحين الناجحين فيه . المادة 7 : يعين المفتشون الرئيسيون للعمل الموظفون طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه 6 بصفتهم متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمه القبول في الوظيفة، التي تضعها بناء على تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة للترسيم تشكل بموجب قرار يصدر عن وزير العمل والتكوين المهني . ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه. من قبل السلطة المختصة بالتعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم، يمكن لهذه السلطة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك أن تمنح المعنى تمديد التمرين لسنة واحدة أو أن تسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ♡ المادة 8 : تنشر مقررات تعيين المفتشين الرئيسين للعمل و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء عملهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك المفتشين الرئيسيين للعمل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى للمفتشين الرئيسيين للعمل القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع، ب 15 ٪ من الوظائف التابعة للسلك . المادة 11 : يكون المفتشون الرئيسيون للعمل ، نظرا لطبيعة ،مهمتهم، موضوع نقل بعد الخدمة المتواصلة مدة 3 سنوات على الاكثر في نفس المكان. ويمكن منع استثناءات من نص الفقرة السابقة بناء على دواعي المصلحة من قبل وزير العمل والتكوين المهني وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسميه المادة 12 : يكون المفتشون الرئيسيون للعمل محلفين ومفوضين … الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : خلافا لاحكام المادة 5 فقرة 2 أعلاه، وبالنسبة للامتحانين الاولين يخفض شرط الاقدمية للمشاركة في الامتحان المهني الى 5 سنوات عن الامتحان الأول و 7 سنوات عن الامتحان الثاني . المادة 14 : خلافا للمادة 5 أعلاه ، يمكن أن يعين كذلك بناء شهادة ، في سلك المفتشين الرئيسيين للعمل، ولغاية 31 ديسمبر سنة 1982 ، حملة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو في علم الاجتماع . المادة 15 : يرسم المفتشون الرئيسيون للعمل، المعينون تطبيقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، بعد سنة واحدة من التمرين ، i وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 7 • المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 هواري بومدين وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبار للدخول في سلك مراقبي مصلحة. مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ان وزير التجارة ، والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين للجمهورية الجزائرية 595 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-364 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمعدل بالمرسوم رقم 74-90 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974ء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجمات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : . المادة الاولى : تنظم وتفتح مسابقة خارجية على أساس الاختبار لتوظيف 50 مراقبا في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب معدل %50% من الاماكن الشاغرة لهذا السلك . المادة 2 : يجب ان يكون المترشحون : حائزين على شهادة مدرسية للسنة الثانية ثانوى أو شهادة معادلة لها، بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند تاريخ المسابقة، جزائري الجنسية . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات غير أنه يمكن ان يتعدى الى 10 سنوات وذلك لفائدة المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة والاسعار والنقل أو الى مديرية التجارة والاسعار التابعة لولاية مقر الاقامة . يجب أن يرفق المترشحون طلباتهم بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية
596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ) شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة صورة مطابقة للشهادة المدرسية أو الاجازة أو الدبلوم
- صورتا تعريف و ظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابعا بريديا وعند الاقتضاء شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية. المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1978 ويحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات بيوم 31 مشت سنة 1978 المادة 6 : تحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية للقبول :
- انشاء حول موضوع عام خاص بمعرفة طاقات تفكير المترشح وكفاءته في التحرير • المدة 3 ساعات - المعامل 3. اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر - المدة ساعتان المعامل 2.
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية. ب - الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي : سؤال في المحاسبة - المدة 15 دقيقة - المعامل 1. سؤال فى القانون التجارى - المدة 15 دقيقة - المعامل 1 . المادة 7 : يحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان ولا يسمح للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وكل علامة تقل عن 5 من 20 تعد مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20 . المادة 8 : يلحق البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة بهذا القرار. المادة 9 : يمكن ان تضع لجنة الامتحان عند الاقتضاء قائمة انتظار قصد عرض أماكن شاغرة في حالة انسحاب أو تخلى المترشحين الناجحين . المادة 10 : تتكون لجنة الامتحان كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة، أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاسعار أو ممثله مدير التسويق أو ممثله مراقب مرسم من مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمراقبين بمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية متمرنين ويلتحقون بمختلف مصالح وزارة التجارة . المادة 12 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الإعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير التجارة وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 الامين العام عن وزير التجارة لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم محمد رحموني الملحق القانون التجاري معلومات عامة )
- التجارة والاعمال التجارية
- أهلية ممارسة التجارة السجل التجاري الدفاتر التجارية
- الاوراق التجارية والشيك المحاسبة العامة (معلومات عامة) مبدأ القيد المزدوج ومجموعة الحسابات-
- حسابات التكاليف وحسابات الموازنبية - المخطط الحسابي النظام الكلاسيكي النظام الممركز والنظم الاخرى اعداد الموازنة الجغرافيا الاقتصادية للجزائر : السكان ،
- الفلاحة ،
- الصناعة ، الغابات والصيد البحرى ،
- النقل ،
- المبادلات الخارجية . قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978، يتضمن تعيين وحدات المكتب الوطني للتسويق لتنصيب مجالس العمال . ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 7 74 المؤرخ في 28 رمضان عام
الثلاثاء 14 رجب عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد للمؤسسات ، الوحدة الاقتصادية ، وبناء . وبمقتضى المرسوم رقم 62 125 المؤرخ في 13 ديسمبر على اقتراح المدير العام للمكتب الوطني للتسويق، يقرر ما يلي : سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني للتسويق ، المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية «المكتب الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان للتسويق من الوحدات التالية : الرمز الوحدات المينائية للمكتب الوطني المتسويق الوحدات المكونة 016 وحدة المقر الرئيسي م 16 الوحدة المينائية لمدينة الجزائر 23 وحدة ميناء عنابة : 37 وحدة ميناء مستغانم 34 وجدة ميناء وهران م 06 م وحدة ميناء بجاية المقر الرئيسي مكتب ميناء مدينة الجزائر ومعامل التعبئة بمدينة الجزائر مكتب ميناء عنابة ومعامل التعبئة بمدينة عنابة ومكتب ميناء سكسيكدة ومكتب مصنع قالمة مكتب ميناء مستغانم ومكتب مصنع مستغانم ومكتب مصنع الخميس ومكتب التعبئة بغليزان مكتب ميناء وهران ومعامل التعبئة بمدينة وهران ومكتب ميناء الغزوات ومكتب مصنع سفيزف مكتب ميناء بجاية الرميز الوحدات التجارية للمكتب الوطني للتسويق الولايات الادارية ت الوحدة التجارية لمدينة الجزائر ت الوحدة التجارية لمدينة تيزي وزو ت 09 الوحدة التجارية لمدينة البليدة ت الوحدة التجارية لمدينة المدية ت الوحدة التجارية لمدينة الاصنام ت الوحدة التجارية لمدينة تيارت ت الوحدة التجارية لمدينة معسكر ت الوحدة التجارية لمدينة سيدي بلعباس ت الوحدة التجارية لمدينة تلمسان 20ت الوحدة التجارية لمدينة سعيدة ت الوحدة التجارية لمدينة بشار ت الوحدة التجارية لمدينة سطيف ت لوحدة التجارية لمدينة باتنة 30ت الوحدة التجارية لمدينة ورقلة ت الوحدة التجارية لمدينة عنابة 25ت الوحدة التجارية لمدينة قسنطينة الوحدة التجارية لمدينة غرداية جزائر العاصمة نيزي وزو والبويرة البليدة لمدية والجلفة والمسيلة لاصنام تيارت معسكر ومستغانم سيدي بلعباس ووهران لمسان سعيدة شار وأدرار سطيف وبجاية وجيجل باتنة بسكرة ماعدا دائرة الوادي ورقلة زائد دائرة الوادي عنابة وقالمة وتبسة قسنطينة وأم البواقي وسكيكدة لاغواط و تامنراست
598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار والمتعلقة بتحديد وحدات المكتب الوطني للتسويق المادة 3 : يكلف مدير التسويق بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 29 مايو سنة 1978 . محمد يعلى وزارة السياحة
- مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ياسين، بوصفه نائب مدير المراقبة والتفتيش بوزارة السياحة. وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يصرح بأن المترشحين الآتية اسماؤهم نجحوا في المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة تابعين للصناعة والطاقة : سالم عمروني محمد رشيد بن طكوك محمد بغلى، عبد المجيد الميلى . قرارات مؤرخة في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك منهدسي الدولة.
- بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يعين السيد سالم عمروني، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14 بوزارة الصناعة | الثقيلة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يرسم السيد سالم عمروني في سلك مهندسي الدولة ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (350) من السلم 14 ابتداء من 23 مارس سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يعين السيد محمد رشيد بن طكوك، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14 بوزارة الصناعة الثقيلة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بسرجب فرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يرسم السيد محمد رشيد بن طكوك، في سلك مهندسي الدولة ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد محمد بغلى، مهندسا للدولة متمرنا الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14 بوزارة الصناعة الثقيلة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يرسم السيد محمد بغلى في سلك مهندسي الدولة ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) من السلم 14، ابتداء من 7 مارس سنة 1976. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978، يعين السيد عبد المجيد الميلى، مهندسا متمرنا الرقم الاستدلالى (325) من السلم 14، بوزارة الصناعة الثقيلة. يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 ، يرسم السيد عبد المجيد الميلي، في سلك مهندسي الدولة ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (350) من السلم 14، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1976. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر