قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 حمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 78- المؤرخة في 26 فبراير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة والمتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 حمادى الثانية عام 1398 الموافق 28 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 4 78- المؤرخة في 26 فبراير سنة 1978 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية عنابة والمتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.