قرار مؤرخ في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد يومية العطل للسنة الدراسية 1978 – 1979 . 589
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار إليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1978 1979 على النحو الآتى :
ام عطلة الشتاء :
من يوم الخميس 21 ديسمبر سنة 1978 مساء الى يوم الثلاثاء 2 يناير سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين و 21 ، من يوم الخميس 28 ديسمبر سنة 1978 مساء الى يوم السبت 6 يناير سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 43
ب - عطلة الربيع :
من يوم الخميس 22 مارس سنة 1979 مساء الى يوم السبت 7 أبريل سنة 1979 ، بالنسبة للمنطقة I ، من يوم الخميس 22 مارس سنة 1979 مساء الى يوم الثلاثاء 3 أبريل سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 2 من يوم الخميس 22 مارس سنة 1979 مساء الى يوم السبت 31 مارس سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 43
ج - العطلة الصفية :
من يوم الخميس 28 يونيو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقة.
I من يوم الخميس 14 يونيو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 15 سبتمبر سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 2 من يوم الخميس 7 يونيو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 22 سبتمبر سنة 1979 ، صباحا، بالنسبة للمنطقة 3 ، من يوم الخميس 24 مايو سنة 1979 مساء الى يوم السبت 22 سبتمبر سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 4
المادة 3
فتح المادةيمكن اذا اقتضت الحاجة، أن يستبقى المعلمون بالمنطقتين 1 و 2 ، حتى يوم 4 يوليو سنة 1979 مساء للقيام بمهام الحراسة والكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات.
المادة 4
فتح المادةيحدد دخول المعلمين على النحو التالي :
يوم الاربعاء 12 سبتمبر سنة 1979 صباحا ، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2 ، يوم الاربعاء 19 سبتمبر سنة 1979 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1398 الموافق 7 يونيو سنة 1978 • مصطفى الاشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن معادلة شهادة دكتوراه الدولة في الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسية .
بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978، يصرح بأن دكتوراه الدولة في الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسية، تعادل شهادة الدراسات الطبية الخاصة في الصيدلة (جميع الفروع) ويمكن لمدير الجامعة، أن يسمح للحائزين على دكتوراه الدولة فى الصيدلة الممنوحة من الجامعات الفرنسيه، بالتسجيل في دكتوراه العلوم الطبية، وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الادارة لمعهد العلوم الطبية الذى يعمل فيه المعنيون على أن يقدموا أطروحاتهم للمناقشة على أساس البحث المقدم لدكتوراه الدولة في الصيدلة الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.