مرسوم

مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى قالمة. 582 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.