مرسوم رقم 78-148 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة الشؤون الدينية. 584
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار (1200500000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
محرم عام 1398 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدرة الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة اثنا عشر مليونا وخمسون ألف دينار (12.050.000 دج) يقيد 1978 ولاسيما المادة 12 منه ، في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم ..
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 201 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والوزير لدى رئاسة الجمهورية 31 سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المكلف بالشؤون الدينية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المفتوحة للوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لسنة 1978 .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو 20 محرم عام سنة 1978 .
والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميرانيه التكاليف المشتركة .
رقم الاواب 90-31 اعتماد احتياطي 31 02 الادارة المركزية هواري بومدين الجدول - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل لتحسين حالة موظفي الدولة 12.000.000 وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 50.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.050.000 الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان القسم الثالث الاول الموظفون - مرتبان العمل
31 - II مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 10.300.000 31 12 مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 القسم الاول الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية : مديريات الشؤون الدينية التابعة للولايات - المنح العائلية 700.000
33 - II
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.