مرسوم رقم 78 147 مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة برسم وزارة المالية. 583
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (253250000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في
الباب 31 — 90 اعتماد احتياطي لتحسين حالة موظفي الدوله.
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره خمسه وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (253250000 دج يقيد فى ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو 1978 .
هواري بومدين الجدول ا رقم الا سواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (ذج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المالصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الإدارة المركزية – الاجور الرئيسية 2.600.000 IJ مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور الرئيسية 20.200.000 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 1.200.000 31 63 مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور ولواحقها - للموظفين غير المرسمين 474,000 31 64 المصالح المشتركة الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 000 : 396 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 03 لادارة المركزية الضمان الاجتماعي 74.000 33 13 مديريات المصالح المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 381.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 25.325.000 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.