مرسوم رقم 18-151 مؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد بالنسبة لسنة 1978. 588
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد، كما يلى :
الايرادات بمبلغ :
ستمائة وأربعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وألف وثمانمائة وستة دنانير (63408010806,00 دج ) .
النفقات بمبلغ :
مائة وأربعة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وتسعين الفا ودينار واحد (12403920001,00 دج .
الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد طبقا لقواعد | المحاسبة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تنفيذ الميزانية لمراقبة مالية يقوم بها مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 • هواري بومدين الجدول ا - الايرادات النهائية للميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد اقتطاع 6% المبلغ بالدينار أعوان الدولة 105.000.000 أعوان الجماعات الاخرى 52.500.000 مساهمة رب العمل الدولة 210.000.000 الجماعات الاخرى 105.000.000
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع الموارد طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا | فوائد سندات بالحساب الجاري 151.125.000 المرسوم.
ويتم توزيع النفقات طبقا للجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتم تعديل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بموجب قرار من وزير المالية.
وتتم التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد أن يؤشر عليه مراقب المالية.
المادة 4
فتح المادةتحضر ميزانية الصندوق العام للتقاعد، لكل سنة مدنية ..
وتمتد فترة تنفيذها الى 28 فبراير من السنة التالية وذلك في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينفذ الميزانية مدير المؤسسة الأمر بالصرف والعون المحاسب المكلف بتخصيص المبالغ.
يخضع العون المحاسب للاحكام القانونية التي يخضع لها المحاسبون العموميون ولا سيما أحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
فهو مكلف بتسيير أموال وحافظة نقود الصندوق وبتسديد النفقات التي يسمح بها الأمر بالصرف وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة بصفة قانونية.
ايرادات مختلفة 4.335.806 الصندوق الخاص لعمال الدولة 6.841.000 المجموع : 63408010800 الجدول ب توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1978 البيان المبلغ بالدينار العنوان الاول : المصاريف العادية القسم الاول : مصاريف الموظفين الباب 1 مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين 1.565.800 الباب 2 - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 61.600 الباب 3 - مرتبات الاعوان في عطلة طويلة الأمد 38.000 $ الباب 4 - التعويضات والمنح المختلفة | 70.000 الباب 5 - التكاليف الاجتماعية. 300-653 الباب 6 الدفع الجزافي 78-948 الباب 7 الاعانات 5.000 مجموع القسم الاول 2.120.001 الثلاثاء 14 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية البيان المبلغ بالدينار القسم الثاني : الادوات والتسيير الباب 8 تسديد النفقات . المهمات - التنقلات نصف التعريفة بالنسبة للشركة النقابية للنقل الجزائري » 10.000 الباب 9 - الادوات - أثاث المكاتب الاكتساب والصيانة 235.000 الباب 10 : اللوازم 320.000 الباب II - التكاليف المختلفة 289.000 الباب 12 ألبسة موظفى المصلحة 4.000 الباب 13 حظيرة السيارات 73.000 الباب 14 - أشغال الصيانة 650.000 الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين 10.000 مجموع القسم الثاني 1.591.000 مجموع العنوان الاول 3.711.001 العنوان الثاني : المعاشات القسم الوحيد : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب 16 - المعاشات والتسبيقات عن المعاشات 110.400.000 الباب 17 الضرائب عن المعاشات (الدفع الجزافي) 3.300.000 مجموع العنوان الثاني 113.700.000 العنوان الثالث : النفقات غير العادية الباب 18 - شراء السندات أو القيم القروض - شراء أو - بناء العمارات للبيان الباب 19 تسديد المبالغ المستلمة خطأ تحويل الاقتطاع للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة
- نفقات غير متوقعة ومختلفة . 140.000 مجموع العنوان الثالث : 140.000 مجموع العناوين الأول والثاني والثالث 117.551.001 العنوان الرابع : الصندوق الخاص لعمال الدولة للجمهورية الجزائرية 589 البيان المبلغ بالدينار القسم الاول : المعاشات والضرائب عن المعاشات الباب 20 المعاشات والتسبيقات عن المعاشات 6.600.000 الباب 21 الضرائب عن المعاشات (الدفع الجزافي) 198.000 الباب 22 تسديد نفقات التسيير التي التزم بها الصندوق العام للتقاعد الموظفون والادوات) للبيان الباب 23 تحويل الاقتطاعات 3.000 الباب 24 الرسوم البريدية 20.000 الباب 25 مختلفة للبيان - مجموع القسم الاول 6.821.000 القسم الثاني : النفقات غير العادية الباب 26 شراء السندات والقيم للبيان الباب 27 تسديد الاقتطاعات التي تم قبضها بصفة غير قانونية 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 مجموع العنوان الرابع 6.841.000 المجموع العام العناوين من الاول الى الرابع) 124.392.001 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ فلي 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.