مرسوم رقم 85-162 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 848
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (405.000 دج) مقيد في ميزانية الصناعات الخفيفة فى الباب 36 ox اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره اربعمائة وخمسة آلاف دينار (405.000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة، الباب -43 or الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الخفيفة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.