قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال القاعدية للطرق في ولاية غرداية 863

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.