قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام. 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء الريفي في تيبازة. 867

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.