مرسوم رقم 85-161 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة في تونس يوم 9 فبراير سنة 1985. 836
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية لتفادى الإزدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة الموقعة فى تونس يوم 9 فبراير سنة 1985، وتنشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية التونسية وذلك لتفادى الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل فى ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية،
- رغبة منهما لاجتناب الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الاداءات على الدخل وعلى الثروة، وقع الاتفاق بينهما على الاحكام التالية :
الفصل الاول — ميدان تطبيق الاتفاقية
المادة الأولى
فتح المادةالاشخاص المعنيون تنطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكل من الدولتين..
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةالاداءات المعنية أولا : تنطبق هذه الاتفاقية على الاداءات على المداخيل وعلى الثروة الواقع استخلاصها لفائدة دولة متعاقدة وكل من فروعها السياسية ومجموعاتها المحلية كيفما كانت طريقة الاستخلاص.
ثانيا : تعتبر كأداءات على المداخيل وعلى الثروة الاداءات المستخلصة على مجموع المداخيل أو على مجموع الثروة أو على عناصر المداخيل أو الثروة، في ذلك الاداءات على الارباح المتأتية من التفويت في المنقولات أو العقارات والاداءات على المبلغ الجملى للمرتبات المدفوعة من طرف المؤسسات وكذلك الاداءات على فائض القيمة.
ثالثا : ان الاداءات الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي بالخصوص :
أ (أ) فيما يتعلق بالبلاد الجزائرية :
1) (1) الرسم على النشاط المهنى 2 (2) الاداء على الارباح الصناعية والتجارية، 3 (3) ألاداء على أرباح المهن غير التجارية، 4 (4) الاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية، 5 (5) الرسم العقاري على الاملاك المبنية. 6 (6) الرسم على فائض القيمة،
(7) الرسم الجزافي، 8 (8) الدفع الجزافى الذى يتحمله أصحاب العمل والمدينون بالراتب و الاداء على الاجور والمرتبات والمعاشات والايرادات العمرية.
(10) الاداء التكميلي على جملة المداخيل.
ب) فيما يتعلق بالبلاد التونسية :
1) (1) أداء الباتيندة، 2 (2) ألاداء على أرباح المهن غير التجارية 3 (3) الاداء الفلاحي، 4 (4) ألاداء على فائض القيمة العقارية للجمهورية الجزائرية 837
(5) الاداء على مداخيل القيم المنقولة 6 (6) ألاداء على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية والحسابات الجارية
7) (7) المساهمة الاستثنائية للتضامن 8 (8) الضريبة الشخصية للدولة و الاداء على المرتبات والاجور والمعاشات والايرادات العمرية
(10) معلوم الكراء 1 (1) المعلوم على المؤسسات ذات صبغة صناعية تجارية أو مهنية
(12) المعلوم على التكوين المهني.
رابعا : تنطبق الاتفاقية أيضا على الاداءات من نوع مماثل أو مشابه التي تحدث بعد امضاء الاتفاقية والتي يمكن أن تضاف للاداءات الحالية أو تعوضها.
يقع تبادل المعلومات من طرف السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين في نهاية كل سنة حول التغييرات المدخلة على كل من تشريعاتهما الجبائية .
الفصل الثاني — تعاريف
المادة 3
فتح المادةتعاريف عامة أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية، ما لم يفرض السياق تأويلا مخالفا :
أ (أ) تعنى عبارتا دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الاخرى حسب السياق الدولة التونسية أو الدولة الجزائرية».
ب تشمل لفظة «شخص الاشخاص الماديين والشركات وكل مجموعات الاشخاص الاخرى،
ج) تعنى لفظة شركة كل شخص معنوى أو كل كيان يعتبر بمثابة شخص معنوى قصد توظيف الاداء»، 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه د تعنى عبارتا «مؤسسة دولة متعاقدة»
و «مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى على التوالى مؤسسة يستغلها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى،
ه) تعنى عبارة النقل الدولى كل نقل يتم بواسطة سفينة أو طائرة مستغلة من طرف مؤسسة يكون مقر ادارتها الفعلية بدولة متعاقدة الا اذا كانت السفينة أو الطائرة مستغلة بين نقاط داخل الدولة المتعاقدة الاخرى.
و تعنى عبارة «السلطة المختصة» :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية او ممثله المرخص له في ذلك. 2 (2) بالنسبة للبلاد التونسية، وزير المالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
ثانيا : لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة يكون لكل عبارة لم يقع تعريفها المعنى الذي يخصص لها حسب تشريع الدولة المتعاقدة المتعلق بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية الا إذا اقتضى السياق تأويلا مخالفا لذلك.
المادة 4
فتح المادةالمقيم أولا : حسب مدلول هذه الاتفاقية تعنى عبارة مقيم بدولة متعاقدة كل شخص يخضع للاداء بهذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها، وذلك بحكم مقره أو محل اقامته أو مقر ادارته أو بحكم كل مقياس آخر مماثل، ثانيا : اذا اعتبر شخص مادى، وفقا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين تقع تسوية وضعيته على النحو التالي : 1 (1) يعتبر هذا الشخص مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، اما اذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية) 6 |
ب) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية وكذلك في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما بالدولة التي أعتاد الاقامة بهاء
ج) اذا كانت له اقامة معتادة بكلتا الدولتين المتعاقدتين أو اذا لم تكن له اقامة معتادة بأي منهما فانه يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) اذا لم تمكن المقاييس السابقة الذكر تعيين الدولة المتعاقدة التي ينتمي اليها الشخص، تبت السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين في الموضوع باتفاق مشترك.
ثالثا : اذا اعتبر شخص غير مادي مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يعد مقيما بالدولة المتعاقدة الي يوجد فيها مقر ادارته الفعلية.
المادة 5
فتح المادةالمؤسسة القارة أولا : تعنى عبارة «مؤسسة قارة» في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للاعمال حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها، ثانيا : تشمل عبارة مؤسسة قارة بالخصوص : 1 (1) مقر الادارة، ب فرعا،
ج) مكتباء د مصنعاء
ه) ورشة، و مغازة للبيع.
ثالثا : وتشمل عبارة «مؤسسة قارة أيضا : 1 (1) حظيرة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها، ب تزويد المصالح بما في ذلك مصالح مستشارين، من طرف مؤسسة تعمل عن طريق الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية اجراء أو مر ظفين وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض.
رابعا : بصرف النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة لا تعتبر ان هناك مؤسسة قارة». 1 (1) اذا استعملت التجهيزات فقط لغرض الخزن أو عرض بضائع المؤسسة، ب اذا أودعت بضائع تملكها المؤسسة لغرض خزنها أو عرضها فقط،
ج) اذا أودعت بضائع على ملك المؤسسة لغرض تحويلها من طرف مؤسسة أخرى فقط،
د) اذا استعملت منشأت ثابتة للاعمال الغرض شراء البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة فقط،
ه ) اذا استعملت منشآت ثابتة لاعمال المؤسسة فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صبغة اضافية أو تمهيدية شريطة أن يكون هذا النشاط بدون مقابل في الدولة التي يمارس بها.
خامسا : بصرف النظر عن أحكام الفقرتين و 2 من هذه المادة، ان الشخص الذي يعمل بدولة متعاقدة لحساب مؤسسة بالدولة المتعاقدة الاخرى | (فيما عدا الوكيل الذى يتمتع بوضعية مستقلة والمشار اليه بالفقرة السادسة من هذه المادة يعتبر له مؤسسة قارة بالدولة الاولى. 1 (1) اذا كان يتمتع بهذه الدولة بسلطة يباشرها عادة وتسمح له بابرام العقود باسم المؤسسة الا اذا كانت أنشطة هذا الشخص لا تتعدى حدود الانشطة المذكورة بالفقرة 4 من هذه المادة والتي اذا وقعت ممارستها في نطاق منشأة قارة للاعمال لا تجعل من المنشآت القارة للاعمال مؤسسة قارة حسب مضمون الفقرة المذكورة.
ب اذا لم يكن يتمتع بهذه السلطة وكان يحتفظ عادة في الدولة الاولى بكمية بضائع يأخذ منها السلع بانتظام لغرض التسليم الحساب المؤسسة.
سادسا : لا تعتبر أنه لمؤسسة بدولة متعاقدة مؤسسة قارة في الدولة المتعاقدة الاخرى لمجرد للجمهورية الجزائرية 839 ممارستها في هذه الدولة نشاطا بواسطة سمسار او وكيل عام او اى وسيط له وضع مستقل على شرط أن يعمل هؤلاء الاشخاص في نطاق نظامهم العادي.
سابعا : ان شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب أو تكون مراقبة من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى او تمارس نشاطها داخل هذه الدولة سواء عن طريق مؤسسة قارة أم لا ) لا يكفى في حد ذاته أن يجعل من ايهما مؤسسة قارة للاخرى..
الفصل الثالث — توظيف الاداء على المداخيل
المادة 6
فتح المادةمداخيل الاملاك العقارية أولا : يوظف الاداء على مداخيل الاملاك العقارية بما في ذلك مداخيل الاراضي الفلاحية والغابية المستغلة فى الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه الاملاك.
ثانيا : تعرف عبارة املاك عقارية حسب قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك وتشمل جميع الحالات التوابع للاملاك العقارية والمعدات والحيوانات التابعة للمستغلات الفلاحية والغابية والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمعاليم المتغيرة او الثابتة لاستغلال او اسناد استغلال المناجم المعدنية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية، هذا وان السفن والمراكب والطائرات لا تعتبر أملاك عقارية.
ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة على المداخيل المتأتية عن الاستغلال المباشر او التسويغ او الايجار الزراعى وكذلك عن كل كيفية أخرى لاستغلال الاملاك العقارية.
رابعا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة أيضا على المداخيل المتأتية عن الاملاك العقارية المستعملة مباشرة مهنة حرة. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةأرباح المؤسسات اولا : ان ارباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للاداء الا بتلك الدولة ما عدا اذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة قارة موجودة بها. فاذا مارست المؤسسة نشاطها على هذه الصورة فان ارباحها تكون خاضعة للاداء في الدولة الاخرى وذلك فقط بقدر ما تنسب هذه الارباح الى المؤسسة القارة المذكورة.
ثانيا : مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة 3 من المادة الحالية، اذا باشرت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها فى الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة قارة موجودة بها، تنسب الارباح في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة القارة التي يمكن لها تحقيقها لو كانت مؤسسة منفصلة تمارس نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة وتتعامل باستقلال تام مع المؤسسة التي هي مؤسسة قارة لها.
ثالثا : لتحديد أرباح مؤسسة قارة، تخصم المصاريف المبذولة لغاية نشاط هذه المؤسسة القارة بما في ذلك مصاريف الادارة والمصاريف العامة الادارية المبذولة سواء بالدولة التي توجد بها المؤسسة أو بمكان آخر، ولا يمكن خصم المبالغ التي قد تدفع عند الاقتضاء من المؤسسة القارة الى مقر الشركة أو الى احدى المؤسسات الأخرى كاتاوات وأتعاب أو غير ذلك من الحقوق أو كحمولة (فيما عدا استرجاع المصاريف المبذولة فعلية مقابل اسداء خدمات أو نشاط ادارى أو باستثناء حالة المؤسسة البنكية بعنوان فوائد عن المبالغ المقرضة للمؤسسة القارة.
كما أنه، لتعيين أرباح مؤسسة قارة من بين مصاريف مقر المؤسسة ومصاريف احدى المؤسسات الاخرى التابعة لها، لا يقع اعتبار الاتاوات والاتعاب أو الدفوعات الأخرى المشابهة بعنوان رخص الاستغلال والبراءات أو معاليم أخرى أو بعنوان عمولة (فيما عدا استرجاع المصاريف المبدولة فعليا مقابل اسداء خدمات أو نشاط اداري أو فوائض تتعلق بمبالغ أقرضت لمقر المؤسسة أو لاحدى مؤسساتها الاخرى ما عدا في صورة مؤسسة بنكية .
رابعا : اذا كان المعمول به في دولة متعاقدة أن يقع تحديد الارباح الراجعة لمؤسسة قارة على قاعدة توزيع الارباح الجملية للمؤسسة بين مختلف اجزائها فان احكام الفقرة الثانية من هذا الفصل لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للاداء على هذا النحو، على أنه يجب أن تكون طريقة التوزيع المتبعة مستعملة بصفة تجعل النتيجة الحاصلة ملائمة للمباديء الواردة بهذا الفصل.
خامسا : لتطبيق الفقرات السابقة يقع تحديد الارباح الراجعة للمؤسسة القارة كل سنة بنفس الطريقة مالم توجد أسباب وجيهة وكافية لانتهاج طريقة أخرى.
سادسا : اذا اشتملت الارباح على عناصر دخل وقع التعرض اليها على حدة في المواد الاخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةالملاحة البحرية والملاحة الجوية أولا : ان الارباح الناتجة عن استغلال سفن أو طائرات في مجال النقل الدولى لا تخضع للاداء الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
ثانيا : اذا كان مقر الادارة الفعلية لمؤسسة ملاحة بحرية موجودا على متن سفينة فان المقر المذكور يعتبر موجودا بالدلة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء الذى ترسى به السفينة، وعند عدم وجود ميناء ترسى فيه السفينة، فالمقر المذكور يعتبر موجودا بالدولة المتعاقدة التي يكون مستعمل | السفينة مقيما بها.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 ثالثا : تنطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة أيضا على الارباح الناتجة عن المساهمة في أموال مشتركة أو استغلال جماعي أو هيئة دولية للاستغلال.
المادة و المؤسسات المشتركة اذا : 1 (1) ساهمت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو مراقبة أو في رأسمال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى.
ب) ساهم نفس الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ادارة أو مراقبة أو رأسمال مؤسسة
المادة 10
فتح المادةحصص الاسهم ان حصص الاسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لشخص مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للاداء بالدولة التي تكون فيها الشركة المتولية دفع حصص الاسهم مقيمة وحسب التشريع المعمول به بالدولة المذكورة. 2 (2) ان لفظة حصص الاسهم المستعملة في هذه المادة تدل على المداخيل المتأتية من أسهم أو بطاقات انتفاع أو انصبة مؤسسي أو منابات ربح أخرى باستثناء الديون ، كما تدل على مداخيل المنابات الاخرى المماثلة لمداخيل الاسهم بمقتضى التشريع الجبائي المعمول به بالدولة التي تقيم بها تابعة لدولة متعاقدة ومؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة | الشركة الموزعة.
الاخرى.
واذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المؤسستين فيما يخص علاقتهما التجارية أو المالية وكانت تخالف الشروط التي تتم عليها الموافقة بين مؤسسات مستقلة، فان الارباح التي كان من الممكن تحقيقها من قبل أحدى المؤسستين، ولكنها لم تحقق بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها لارباح هذه المؤسسة واخضاعها للاداء تبعا لذلك.
(2) اذا أدمجت دولة متعاقدة ضمن مرابيح مؤسسة تابعة لها ووظفت بالتالى الاداء على ارباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى، حيث وقع توظيف الاداء عليها بهذه الدولة الاخرى، واذا كانت هذه الارباح هى الارباح التى كان يمكن تحقيقها من طرف مؤسسة الدولة الاولى فى الذكر لو كانت الشروط المتفق عليها من طرف المؤسستين مماثلة لما كان يمكن الموافقة عليه من طرف المؤسسات المستقلة، تقوم الدولة الأخرى بتعديل ما نسب المبلغ الاداء الذي قبضته على تلك المرابيح، ولتحديد هذا التعديل تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى للاتفاقية، واذا وجب الامر، تتشاور السلطات المختصة للدول المتعاقدة . 3 (3) اذا وجدت شركة مقيمة باحدى الدولتين المتعاقدتين خاضعة لدفع اداء على حصص الاسهم وكانت لها مؤسسة أو عدة مؤسسات قارة بتراب الدولة المتعاقدة الاخرى تكون ايضا خاضعة من أجلها بهذه الدولة الاخيرة فى الذكر لدفع نفس الاداء، توزع بين الدولتين المداخيل التي هي موضوع الاداءات المذكورة وذلك لتفادي الاداء بصورة مزدوجة.
(4) يضبط توزيع الاداء بالنسبة لكل تصرف على أساس النسبة التالية :
فيما يتعلق بالدولة التي لا يوجد بها مقر ب اقامة للشركة.
ب - ا فيما يخص الدولة التي يوجد بها مقس ب اقامة للشركة.
ان حرف أ يدل على مقدار النتائج الحسابية - المتحصل عليها من طرف الشركة والمتأتية من مجموع المؤسسات التي تملكها بالدولة التي لا يوجد بها مقر اقامة لها.
هذا مع الاشارة الى اجراء كل مقاصة بين النتائج المسفرة عن أرباح والنتائج المسفرة عن خسائر والمتعلقة بالمؤسسات المذكورة. 842 الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه ان المراد بهذه النتائج الحسابية هو النتائج | التي تعتبر محققة بالمؤسسات المشار اليها بالنظر لاحكام المادتيين 7 و و من هذه الاتفاقية ويدل حرف ب على النتيجة الحسابية الكاملة للشركة حسبما يتضح ذلك من موازنتها العامة.
ولضبط النتيجة الحسابية الكاملة، لا تعتبر الحسابية النتائج المسفرة عن الخسائر الملاحظة بالنسبة لكامل المؤسسات القارة التابعة للشركة بدولة ما.
في صورة ما اذا كانت النتيجة الحسابية المتعلقة بتصرف، منعدمة أو سلبية، فان التوزيع يقع على الاسس المبينة سابقا.
(5) في صورة عدم وجود أسس مبينة من قبل فان التوزيع يقع حسب كمية الحصة النسبية التي تحدد باتفاق مشترك بين السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين.
المادة 11
فتح المادةالفوائض ان الفوائض المتأتية من دولة متعاعقدة والمدفوعة لمقيم الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للاداء بالدولة التي تدفع بها الفوائض المذكورة تعفى الدولة التابع لها مقر المنتفع بالفوائض | هذه الاخيرة من الاداء أو تمنح طرح الاداء المدفوع يبلد اقامة المدين بالفوائض. 2 (2) ان لفظة فوائض المستعملة في هذه المادة تمنى مداخيل الاموال العمومية وسندات للقروض المتبوعة أو غير المتبوعة بضمانات موثقة برهن أو شرط يقضى بالمساهمة في الارباح أو الديون على اختلاف أنواعها وكذلك جميع المداخيل الاخرى الشبيهة بمداخيل المبالغ الواقع اقراضها وذلك حسب التشريع الجبائي المعمول به بالدولة الصادرة عنها المداخيل المذكورة.
(3) تعتبر الفوائض متأتية من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها او مجموعة محلية او شخصا مقيما بالدولة المشار اليها. 4 (4) اذا تجاوز مقدار الفوائض المدفوعة باعتبار الدين الذي تدفع من أجله الفوائض وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن او تربط كليهما باشخاص آخرين، المقدار الذي يتفق عليه المدين والدائن فى حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على هذا المقدار الاخير، وفى هذه الحالة فان الجزء الزائد على المدفوعات يبقى خاضعا لتوظيف الاداء حسب التشريع الخاص لكل دولة متعاقدة مع مراعاة الاحكام الا لهذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةالأتاوات ان الاتاوات المتاتية من دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للاداء الا في الدولة الاولى في الذكر.
(2) تدل لفظة الاتاوات المستعملة بهذه المادة على الاجور على اختلاف أنواعها التي تدفع لاستعمال حقوق المؤلف او اسناد استعمالها فيما يتعلق بتأليف أدبي او فني او علمي بما في ذلك الاشرطة السينمائية المعدة للاغراض التجارية والانتفاع ببراءة أو علامة صنع او تجارة أو تصوير أو مثال أو رسم أو نموذج أو طريقة سرية وكذلك فيما يتعلق بالاستعمال أو اسناد استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمى أو كذلك المعلومات التي لها اتصال بتجربة وقع الحصول عليها في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
(3) تعتبر الأتاوات متأتية من دولة متعاقدة اذا كان المدين هو الدولة المذكورة نفسها أو فرعا سياسيا منها أو مجموعة محلية أو مقيما بالدولة المشار اليها. 4 (4) اذا تجاوز مقدار الاتاوات المدفوعة باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 وبموجب علاقات خاصة تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما باشخاص آخرين المقدار الذي قد يتفق عليه المدين والدائن، في حالة عدم وجود مثل هذه العلاقات فان أحكام هذه المادة لا تنطبق الا على هذا المقدار الاخير وفي هذه الحالة فان الجزء الزائد على المدافع يبقى خاضعا للاداء طبقا للتشريع المعمول به بكل دولة متعاقدة وباعتبار الاحكام الاخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادةارباح رأس المال أولا : ان الارباح المتاتية من التفويت فى المكاسب الغير منقولة حسبما هي محددة بالمادة 6 خاصة للاداء بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة.
ثانيا : ان الارباح المتأتية من التفويت في المكاسب المنقولة الراجعة لمؤسسة قارة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو الارباح المتأتية من مكاسب منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك لمباشرة مهنة حرة بما في ذلك تلك الارباح المتأتية من التفويت في المؤسسة القارة المذكورة بمفردها أو ضمن كامل المؤسسة) أو من القاعدة الثابتة المذكورة تخضع للاداء بهذه الدولة الاخرى . * ثالثا : ان الارباح المتاتية من التفويت في السفن والطائرات المستغلة في النقل الدولى وكذلك المكاسب المنقولة المخصصة لاستغلال هذه .. السفن أو الطائرات لا تخضع للاداء الا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للشركة .
رابعا : ان الارباح المتأتية من التفويت في مساهمة رأس مال شركة تتكون مكاسبها خاصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مكاسب منقولة | توجد بدولة متعاقدة يمكن توظيف الاداء عليها بهذه الدولة.
المادة 14
فتح المادةالمهن الحرة أولا : ان المداخيل التي يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من مهنة حرة أو من أنشطة أخرى مستقلة ذات صبغة مماثلة لا يوظف عليها الاداء الا بالدولة المذكورة بيد أن هذه المداخيل تكون خاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى في الحالات التالية :
1) (1) اذا كانت للمعنى بالامر بصفة عادية قاعدة ثابتة بالدولة المتعاقدة الاخرى لممارسة انشطة وفى هذه الحالات تخضع المداخيل للاداء في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فقط على نسبة المداخيل المنسوبة الى القاعدة الثابتة المذكورة أو ب اذا امتدت اقامته بالدولة المتعاقدة الاخرى الى مدة او مدد تساوي او تفوق 183 يوما اثناء السنة الجبائية.
ثانيا : تشتمل عبارة مهن حرة بالخصوص على الانشطة المستقلة ذات الصبغة العلمية والادبية او التربوية او البيداغوجية وكذلك الانشطة الحرة للاطباء والمحامين والمهندسين المعماريين والمحتسبين .
المادة 15
فتح المادةالمهن غير الحرة مع مراعاة أحكام المواد 16 و 18 و 19 لاتخضع الاجور والمرتبات والاجور الاخرى المشابهة لها، التي يتقاضاها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذي أجر للاداء في تلك الدولة الا اذا وقعت مباشرة العمل بالدولة المتعاقدة الاخرى واذا وقعت مباشرة العمل في هذه الدولة الاخيرة فان الاجور المقبوضة بهذا العنوان تخضع للاداء في تلك الدولة الاخرى 2 (2) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الاولى، فان الاجور التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة مقابل عمل ذى أجر يباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للاداء الا في الدولة الاولى. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه
1) اذا اقام المنتفع بالدولة الاخرى مدة أو مدد لا تتجاوز في الجملة 183 يوما خلال السنة الجبائية المعتبرة .
ب اذا دفعت الاجور من طرف مؤجر وباسم مؤجر غير مقيم بالدولة الاخرى.
ج) اذا لم يحمل عبء الأجور على ذمة مؤسسة قارة أو قاعدة ثابتة يملكها المؤجر بالدولة الاخرى.
(3) بصرف النظر عن الاحكام السابقة الواردة بهذه المادة تخضع للاداء فى الدولة المتعاقدة الموجود بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة الاجور المتمثلة في عمل مقابل اجر يمارس على متن سفينة أو طائرة في النقل الدولي.
المادة 16
فتح المادةمكافآت أعضاء مجلس الادارة ان مكافات أعضاء مجلس الادارة مكافأت الحضور وغيرها من الاجور المشابهة لها التي يقبضها مقيم بدولة متعاقدة بوصفه عضو في مجلس ادارة أو مراقبة بشركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للأداء بهذه الدولة الاخرى.
المادة 17
فتح المادةالفنانون والرياضيون بصرف النظر عن أحكام المادتين 14 و 15 ، فان المداخيل التي يستمدها محترفو العروض مثل فناني المسرح والسينما والاذاعة والتلفزة والموسيقيين وكذلك الرياضيين من انشطتهم الشخصية بصفتهم تلك ، يوظف عليها الاداء بالدولة المتعاقدة التي تباشر فيها تلك الانشطة.
المادة 18
فتح المادةالمعاشات مع مراعاة أحكام الفقرة الاولى من المادة 19 فان المعاشات وغيرها من الاجور الشبيهة لها التي تدفع لمقيم بدولة متعاقدة بعنوان وظيفة سابقة لا تخضع للاداء الا بالدولة المذكورة.
المادة 19
فتح المادةالوظائف العمومية ان الاجور بما فيها المعاشات التي تدفعها دولة متعاقدة أو احدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية سواء مباشرة أو بواسطة التزود من اموال وقع تكوينها من طرفها الى شخص مادي بعنوان خدمات يقع اسداؤها للدولة أو للفروع أو الجماعات المذكورة عند مباشرة وظائف ذات صبغة عمومية يوظف عليها الاداء بالدولة التي يوجد فيها مقر الاقامة. 2 (2) تنطبق أحكام المواد 15 و 16 و 18 على الاجور أو المعاشات المدفوعة بعنوان خدمات يقع اسداؤها في نطاق نشاط تجاري أو صناعي تقع ممارستين طرف احدى الدولتين المتعاقدتين أو احدى فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.
المادة 20
فتح المادةالطلبة والمتربصون ان المبالغ التي يتلقاها الطالب أو المتربص الدى كان مباشرة قبل التحاقه بالدولة المتعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الاخرى والذي يقيم بالدولة المتعاقدة الأولى فقط بغية مواصلة دراسته أو تكوينه لغرض تسديد حاجياته في العناية والدراسة أو التكوين تعفى من الاداء في هذه الدولة المتعاقدة.
المادة 21
فتح المادةالمداخيل الاخرى ان عناصر دخل المقيم بدولة متعاقدة الغير منصوص عليها بصفة صريحة بالمواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للاداء الا بالدولة المذكورة.
الفصل الرابع — فرض الضريبة على الثروة
المادة 22
فتح المادةالثروة
1) يوظف الاداء على الثروة متكونة من أملاك الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 عقارية حسب ما هي محددة بالمادة 6 بالدولة المتعاقدة التي توجد بها المكاسب المذكورة. 2 (2) ان الثروة المتكونة من مكاسب منقولة تابعة لاصول مؤسسة قارة تملكها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو من مكاسب منقولة على قاعدة ثابتة تحت تصرف مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى معدة المباشرة مهنة حرة تخضع للاداء بهذه الدولة المتعاقدة الاخرى.
(3) ان الثروة المتكونة من البواخر والطائرات الواقع استغلالها على الصعيد الدولي وكذلك المكاسب المنقولة المختصة لاستغلالها، تخضع للاداء فقط بالدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة. 4 (4) ان جميع العناصر الاخرى لثروة مقيم بدولة متعاقدة تخضع للاداء فقط بالدولة المذكورة.
الفصل الخامس — الطريقة المتبعة لاجتناب الازدواج الضريبي
المادة 23
فتح المادةطرق الاعفاء اذا تلقى ميقسم بدولة متعاقدة مداخيل أو كانت له ثروة خاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، فان الدولة الاولى في الذكر تخصم. 1 (1) من الاداء الذى تستخلصه على مداخيل المقيم المذكورة مبلغا مساويا للاداء على الدخل المدفوع بالدولة المتعاقدة الاخرى.
ب) من الاداء الذي تستخلصه على ثروة المقيم المذكور مقدارا مساويا للاداء على الثروة الذي يدفع بالدولة المتعاقدة الاخرى. 2 (2) غير أنه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ المخصوم في احدى الحالتين الجزء من الاداء على الدخل أو من الاداء على الثروة والواقع حسابه | قبل الطرح والمطابق حسب الحال للمداخيل أو الثروة الخاضعة للاداء بالدولة المتعاقدة الاخرى.
(3) يعتبر الاداء الذى كان موضوع اعفاء أو تخفيض خلال مدة محددة باحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع القومي . للدولة المذكورة كانه وقع خلاصة ويجب أن يطرح بالدولة المتعاقدة الاخرى من الاداء الذي قد يوظف على المداخيل المذكورة.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 24
فتح المادةعدم الميزا لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى لأى أداء يوظف عليهم أو التزام يتعلق به يكون غير أو اثقل من التوظيف والالتزام المتعلق به الذي يخضع أو يمكن أن يخضع له مواطنو هذه الدولة الاخرى الذين يوجدون في نفس الحالة. 2 (2) تدل لفظة «مواطنون».
1) على جميع الاشخاص الماديين الذين لهم جنسية دولة متعاقدة.
ب جميع الاشخاص المعنويين أو شركات الاشخاص والجمعيات المكونة وفقا للتشريع الجارى به العمل بدولة متعاقدة. 3 (3) لا يخضع الاشخاص الذين لا وطن لهم لأى أداء أو التزام يتعلق بالاداء بدولة متعاقدة يكون غير أو أثقل من الاداء أو الالتزام الذي يخضع أو يمكن أن يخضع له مواطنو الدولة المذكورة الذين يوجدون في نفس الحالة، 4 (4) ان توظيف الاداء على مؤسسة قارة تملكها مؤسسة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى لا يقع اقراره بهذه الدولة الاخرى بصورة تكون أقل ملائمة بالنسبة لتوظيف الاداء على المؤسسات 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه التابعة للدولة الأخرى والتي تباشر نفس النشاط | 5 (5) ان المؤسسات التابعة لدولة متعاقدة، التي يمسك أو يراقب رأس مالها سواء بصورة كاملة أو جزئية وبصفة مباشرة أو غير مباشرة مقيم أو عدة مقيمين تابعين للدولة المتعاقدة الاخرى غير خاضعة بالدولة الاولى في الذكر المتعاقدة لاى أداء أو التزام يتعلق به يكون غير أو أثقل من الاداء أو الالتزام الذي تخضع أو يمكن أن تخضع له المؤسسات الأخرى التي هي من نفس النوع الموجودة بالدولة الاولى في الذكر
(6) تدل لفظة «أداء» بهذه المادة على الاداءات على اختلاف أنواعها أو تسمياتها والتي نصت عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية
(7) يجب أن لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عرضة في سبيل تطبيق التدابير الجبائية الأكثر ملائمة المقررة بتشريع احدى الدولتين المتعاقدتين لفائدة الاستثمارات
المادة 25
فتح المادةالاجراءات بالتراضي 1 (1) اذا اعتبر مقيم بدولة متعاقدة أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف كل من الدولتين المتعاقدتين ينجر عنها بالنسبة له توظيف أداء غير مطابق لهذه الاتفاقية، يمكن له بصرف النظر عن رفع الدعوى حسبما نص عليه التشريع القومى لهاتين الدولتين أن يعرض أمره على السلطة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم بها، يجب أن تكون الدعوى مرفوعة في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ أول اعلام بالتدابير المنجر عنها التوظيف الغير مطابق لاحكام هذه الاتفاقية، 2 (2) تسعى السلطة المختصة، اذا اعتبرت أن للمطلب أساس واذا لم تستطع بنفسها ايجاد حل مرض الى تسوية المساءلة عن طريق التراضي مع السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة الاخرى وذلك تفاديا لتوظيف أداء غير مطابق لما جاءت به الاتفاقية تطبق الموافقة مهما كانت الآجال المنصوص عليها بالتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة، 3 (3) تسعى السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين بطريقة التراضي الى حل الصعوبات أو ازالة الشكوك التي قد يقضي اليها تأويل أو تطبيق الاتفاقية ويمكن لها أيضا التشاور فيما بينهما قصد اجتناب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يقع التنصيص عليها بالاتفاقية، 4 (4) يمكن للسلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة قصد الوصول الى اتفاق كما هو مبين بالفقرات السابقة، واذا كان من الممكن لتبادل الاراء شفاهيا أن يسهل حصول هذا الاتفاق، فان تبادل وجهات النظر المذكور يمكن أن يقع داخل لجنة متركبة من ممثلين عن السلط المختصة التابعة لكل من الدولتين المتعاقدتين 5 (5) انشاء هيئة للتعاون الجبائي تجتمع على أقل تقدير مرتين فى السنة وذلك بالتوالي في كلا الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لهذه الهيئة الاجتماع أيضا كلما اقتضت الحاجة لذلك، وقد كلفت هذه الهيئة خاصة
- - بالسهر على التطبيق السليم لاحكام هذه الاتفاقية،
- بتقدير تأثير التغييرات الممكنة، في التشريعات الجبائية لكلا الدولتين المتعاقدتين على هذه الاتفاقية، واقتراح الاجراءات الملائمة
- بحل المشاكل التي يمكن أن تظرأ من جراء تطبيق هذه الاتفاقية أو التشريعات الجبائية بكلا الدولتين المتعاقدتين،
المادة 26
فتح المادةتبادل المعلومات تتبادل السلط المختصة التابعة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام الاربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية هذه الاتفاقية وأحكام القوانين الداخلية للدولتين | المتعاقديين والمتعلقة بالاداءات المشار اليها بالاتفاقية بقدر ما يكون توظيف الاداء الذي تنص عليه مطابقا للاتفاقية وخاصة لمقاومة التزوير أو التهريب الجبائي على مستوى هذه الاداءات، وتبقى المعلومات التي تهم دولة متعاقدة سرية كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات المتحصل عليها طبقا لتشريع هذه الدولة.
غير أنه اذا اعتبرت هذه المعلومات سرية منذ البداية في الدولة التي تقوم بها، لا يقع الامضاء بها الا للاشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية المهتمين بالمؤسسة أو باستخلاص الاداءات المنصوص عليها بالاتفاقية، أو بالاجراءات والتتبعات الخاصة بهذه الاداءات وبالقرارات الخاصة بالتماس العفو المتعلقة بهذه الادارات ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص أو السلطات استعمال هذه المعلومات الا لهذه الاغراض ولكن باستطاعتهم استعمال هذه المعلومات بالجلسات العمومية للمحاكم أو في الاحكام، تقرر السلطات المختصة، عن طريق التشاور شروطا وطرقا وفنيا للمواضيع المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات 2 (2) لا يمكن في أي حال من الاحوال أن تؤول أحكام الفقرة الأولى على وجه كونها على احدى الدولتين المتعاقدتين
أ) اتخاذ التدابير الادارية المنافية لتشريعها الخاص أو عملها الادارى أو تشريعات الدولة المتعاقدة الاخرى ب التزويد بالارشادات التي لا يمكن أن يقع.
الحصول عليها على أساس تشريعها الخاص أو في نطاق عملها الادارى العادي أو تشريع الدولة المتعاقدة الاخرى أو عملها الاداري
ج) احالة معلومات من شأنها الكشف مع سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو للجمهورية الجزائرية 847 معلومات يمكن أن يكون ابلاغها مخالفا للامن العام.
المادة 27
فتح المادةالموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ان أحكام هذه الاتفاقية لا تمس بالامتيازات الجبائية التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون سواء بمقتضى الاحكام المتعلقة بالقانون العام أو بمقتضى الاحكام الواردة بالاتفاقيات الخاصة.
الفصل السابع — الاحكام النهائية
المادة 28
فتح المادةاجراء العمل بالاتفاقية
1) تقع المصادقة على هذه الاتفاقية ويقع تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت ممكن، 2 (2) يجرى العمل بهذه الاتفاقية بمجرد تبادل وثائق المصادقة وتنطبق أحكامهاء ا على الاداءات المخصومة من العين على المداخيل أو التي ستدفع بداية من أول يناير من السنة الموالية لسنة تبادل وثائق المصادقة، ب على الاداءات الاخرى بالنسبة للفترات القابلة لتوظيف الاداء والتي تبدأ انطلاقا من أول يناير من السنة التي وقع فيها تبادل وثائق المصادقة.
(3) ان أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على أحكام اتفاقيات أخرى خاصة الجاري بها العمل بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة 29
فتح المادةالاعلان عن ابطال الاتفاقية يبقى العمل جاريا بهذه الاتفاقية ما لم يقع الاعلان عن ابطالها من طرف احدى الدولتين المتعاقدتين، ويمكن لكل دولة أن تعلن عن ابطال الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي بمقتضى اعلان 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه من قبل بستة أشهر على الاقل وذلك قبل نهاية كل سنة مدنية وبعد مضى مدة خمسة سنوات ابتداء من تاريخ اجراء العمل بالاتفاقية وفي هذه الحالة فان الاتفاقية تصبح غير قابلة للتطبيق.
ا - فيما يتعلق بالاداءات المخصومة من العين على المداخيل الممنوحة أو التي ستدفع في 31 ديسمبر من السنة التي وقع فيها ابطال الاتفاقية على أقصى التحديد رب - فيما يتعلق بالاداءات الاخرى بالنسبة | للفترات القابلة لتوظيف الاداء والتي تنتهي يوم | 31 ديسمبر من نفس السنة على أقصى التحديد.
حرر بتونس بتاريخ 19 جمادى الاولى 1405 الموافق و فبراير سنة 1985.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية وزير المالية نائب وزير مكلف صالح بن مباركة بالميزانية بوزارة المالية مصطفى بن عمرو مَرَاسِيم تنظيميَّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.