قرار

قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 يتضمن نقل مدير للتجارة الى المجلس التنفيذي لولاية تيبازة. 878

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.