ج.ر عدد 97 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 درج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع محمد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 فمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - تمل العدد لقسمين السابقة ( 1962 11909 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير الصوان 0.30 د. ج - من النشر على اسياس 3 د.ج للسطر . فهرس

- اتفاقات دولية

- أمر رقم 72-59 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 1580 مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمه القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1583 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر |

- سنة 1972 يتضمن تعيين ملحقين اداريين - 1583 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26

- يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتعريب لدى جامعة وهران 1583 قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر

- سنة 1972 يتضمن تحديد النظام الداخلي لمسابقة التبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية 1584 وزارة الصناعة والطاقة

  • قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنفل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة « سوناطراك ، بوهران • 1584

1580 الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الذين نجحوا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدى مخبر وزارة المالية . 1585 مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب الحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكسي. 1585 مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي . 1585 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1323 مترا مربعا كائنة بشارع أول نوفمبر ومتكونة من القطعة رقم 19 من مخطط المدينة وذلك لبناء قاعة للسينما 1587 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية عريب عن قطعة أرض كائنة بعريب قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية 1587 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية وادى الجير عن قطعة أرض كائنة بوادى الجير (فرقة المايف) بالقرب من المدرسة القديمة قصد استعمالها أساسا لبناء مجموعة مدرسية . 1587 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تحمل رقم 9 «بي» من مخطط | التجزئة التابع للمصلحة الطبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط و السيناتوس كونسولت ، لدوار عرب فلفلة قصد جعلها أساسا لبناء مدرسة مختلطة بفلفلة . 1587 قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن الجزء رقم 234 «بي» من مخطط مسح الاراضي أو رقم 329 «بي» من المخطط الطبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة والمستعمل حاليا أساسنا المدرسة تحتوى على سبعة أقسام وثلاثة مساكن بالمكان المسمى ( مون بليزان ) .. 1587 اعلانات وبلاغات إعلان للمصدرين . 1588 اعلان للمستوردين 1589 اتفاقات دولية امر رقم 72-59 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،- وبعد الاطلاع على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية ، والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية والموقع عليها في نواقشط بتاريخ 20 يناير سنة 1972 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر 1972 • هواري بومدين

الثلاثاء 29 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 اتفاقية تجارية وتعريفية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الاسلامية الموريطانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريطانية ، شعورا منهما بامكانيات التعاون الاقتصادي بين البلدين في اطار تشييد المجموع الاقتصادي المغربي ، وعزماً منهما على توفيق سياستيهما التجاريتين وعلى الاقامة بين البلدين لنظام من العلاقات الممتازة مؤسس على التبادل والمصلحة المشتركة يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري ، وينظم طبقا للمحضر الموقع بنواقشط في 3 ديسمبر سنة 1969 ورغبة منهما في تنشيط العلاقات التجارية المتبادلة والمباشرة بينهما ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى 1 ان المنتجات التي هي من أصل الاقليم الجمركي لكل من الطرفين المتعاقدين المبينة فى القائمتين «أ» و «م» الملحقتين بهذه الاتفاقية، سيجرى تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية. 2 تتضمن القائمة «أ» المنتجات التى أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصادرة منها 3 - وتتضمن القائمة «م» المنتجات التى أصلها من الجمهورية الاسلامية الموريطانية والصادرة منها • المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاسلامية الموريطانية فى اطار القوانين والانظمة التي تسرى على الاستيراد والتصدير والجارى بها العمل في كل بلد • المادة 3 تتم عمليات تسديد المنتجات المتبادلة برسم هذه الاتفاقية بالعملات القابلة للتحويل . المادة 4 تحدث لجنة مختلطة للخبراء تكلف بالسهر على تطبيق هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها وتؤهل لان تعرض على الحكومتين جميع الاقتراحات الرامية الى تسهيل نمو العلاقات التجارية بين البلدين ولاسيما التعديلات للقائمتين «أ» و «م» الملحقتين بهذه الاتفاقية .. المادة 5 تشكل القائمتان الملحقتان بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها . المادة 6 تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ مؤقتاً بعد تاريخ توقيعها ونهائياً بعد تصديق البلدين وفقاً لتشريع كل منهما | ويصح العمل بها لمدة سنة بعد التوقيع عليها وتجدد بطريق التمديد الضمني من سنة الى سنة مادام كل من الطرفين لم يعلن انتهاءها بواسطة مكتوب يوجهه في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل انقضائها . المادة 7 تلغى هذه الاتفاقية وتحل محل جميع الاحكام السابقة المخالفة لها والمتعلقة بالتبادل التجارى بين البلدين ولا سيما الاتفاق التجارى الموقع بنواقشط في 17 مارس سنة 1965 . وحرر بنواقشط في 20 يناير سنة 1972 ، في نظيرين أصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما على السواء .. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية الموريطانية وزير التجارة وزير التجارة والنقل عياشي ياكر احمد ولد عبد الله قائمة «أ» المنتجات الجزائرية المقبولة معفاة من الرسوم الجمركية الرقم التعريفي المنتجات 01 07 الخضر والنباتات البستانية الطازجة أو المثلجة 02 07 الخضر والنباتات البستانية المطبوخة أو غير المطبوخة والمجمدة 03 07 الخضر والنباتات البستانية المقدمة في الماء المملح أو المكبرت أو المضاف اليها مواد أخرى مخصصة لحفظها وغير المعدة خصيصا للاستهلاك الفورى 04 07 الخضر والنباتات البستانية المجففة أو المزال منها ماؤها أو المبخرة وحتى المقطعة قطعا أو شرائح أو المهروسة أو المسحوقة ولكن غير المحضرة بطريقة أخرى | 05 07- خضر القرنيات الجافة والمفصوصة وحتى المقشرة أو المكسرة

1582 الجريدة الرسمية الرقم التعريفي المنتجات 08-02 الحمضيات الطازجة أو الجافة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه الرقم التعريفي المنتجات -04 85 مكثفات 04-08 العنب الطرى أو الجاف 4 13 85 أجهزة تليفونية 06-08 التفاح والاجاص والسفرجل الطرى 08-07 الفواكه الطازجة ذات النواة 09 08 الفواكه الطازجة الاخرى

- 10 08 الفواكه المطبوخة أو غير المطبوخة المجمدة وبدون سكر مضاف الفواكه التابعة للارقام أعلاه ) 03 IO الشعير

- 02-19 محضرات غذائية 02 ΟΙ 20- الخضر والخضر البستانية والفواكه المحضرة والمعلبة 05 20 عصائد وعجن الفواكه - مربيات 07 20 عصير الفواكه

- 22 . chap . Ex الخمسور والجعة ΟΙ - 22 المياه المعدنية 31 . chap الاسمدة 09 32 الادهان والورنيش 02 34- الصابون ومحضرات للغسيل ΟΙ 38 مبيدات الحشرات المنزلية 42 . chap . Ex أدوات جلدية 09-55 أنسجة قطنية 56-07 أنسجة من الالياف الاصطناعية 2 et 61 char Ex | ملابس جاهزة أقمشة وملابس جاهزة ) ΟΙ - 62 أغطية وأغطية للاسرة 02 64 أحذية 95-76 أدوات من الالومنيوم 14 82 ملاعق وسكاكين وشوكات من الفولاذ غير المتأكسيد IO - 84 مضخات ومجموعات مضخات آلية 24 84 آلات وأجهزة وآليات للزراعة 25 84 أجهزة وآليات للحصاد 23 84 آلات وأجهزة أخرى للزراعة والبستنة

-

- 87-06 مشعات ΟΙ 98 أزرار 02 98 أغلاق ذات مزالق 03 98 أقلام حبر ذات الكويرات واللباد

- 12 98 امشاط منتجات من الصناعة التقليدية . قائمة «م» المنتجات الموريطانية المقبولة معفاة من الرسوم الجمركية الرقم التعريفي المنتجات 02-41 الجلود غير المعالجة 03 41 جلود الغنم غير المعالجة 04-41 جلود الماعز غير المعالجة 01-03 السمك الطازج أو المثلج أو المجمد 02 03 السمك المملح فقط أو المقدم في الماء المملح أو المجفف أو المقدد 03-03 القشريات والرخويات وفى ضمنها المحارات المثلجة أو المجمدة أو المجففة أو المقدمة في الماء المملح 04 16 الصعتر ( الكفيار ) وابداله 09 05 القرون 01 02 لحوم وكوارع وبطون الذبائح طازجة أو مثلجة أو مجمدة об - ΟΙ حيوانات أخرى حية 02 13- الصمغ 01 23 دقيق السمك 04 15 زيوت الاسماك منتجات من الصناعة التقليدية .

الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا لسنتي 1971-1970 يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا تبقى سارية المفعول بالنسبة لسنة 1972 المادة 2 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، ومدير الميزانية ، ومدير الضرائب والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تعيين ملحقين اداريين بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يعين حسب الاختيار كملحفين اداريين ، الكتاب الاداريون الآتية اسماؤهم : السادة : صادق أخروف ، بولاية سطيف عبد القادر بن زيدون ، بولاية سعيدة مصطفى بوطيبة ، بولاية وهران معمر بن فرحات ، بولاية تيارت عز الدين بوالاحبال ، بولاية قسنطينة هبري دقموس ، بولاية وهران عبد الرحمن بن الازعر ، بولاية تلمسان عبد المجيد مصلى ، بولاية وهران بومدين سلطانة ، بولاية وهران أحمد عزيز تباني ، بولاية قسنطينة محمد سيد الحبيب فتوحى ، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية صالح أرزقي ، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 | يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة للتغريب لدى جامعة وهران بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972 يعين اعضاء في اللجنة الدائمة للتعريب لدى جامعة وهران ، السادة الآتية اسماؤهم : منصور الصم ، محمد قادري ، عبد القادر طاهري ، - كمال بن عبد الرحمن محمد غربي ، - أحمد حرشاوي .. كمال بريكسي ،

1584 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد النظام الداخلى لمسابقة التبريز فى الحقوق والعلوم الاقتصادية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 68-294 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-274 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مسابقة للتبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1392 الموافق 17 مارس سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتبريز فى الحقوق والعلوم الاقتصادية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النظام الداخلى لمسابقة التبريز في الحقوق والعلوم الاقتصادية وفقا لهذا القرار . المادة 2 : يمنع على المترشحين الاتصال بالاعضاء من لجان الامتحان في غير الجلسات المخصصة للاختبارات والساعات التي تجرى فيها هذه الاختبارات . المادة 3 : تكون سائر الاختبارات علنية . المادة 4 : ان مراقبة المترشحين الجارية طيلة الاختبارات يقوم بها أساتذة وموظفون تابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ينفرد المترشح عند اعداد الاختبار المتعلق بالدرس الخاص ولا يمكن له أن يتصل الا بالاشخاص المعينين من قبل رئيس لجنة الامتحان . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه المادة 12 : ان مقررات لجان الامتحان نهائية غير قابلة للطعن ابتداء من اعلانها المادة 13 : يقصى كل مترشح يخالف شروط هذا النظام الداخلي • المادة 14 : ينقل هذا النظام الداخلى الى علم جميع المترشحين ويعلق في المحلات التي تجرى فيها الاختبارات . المادة 15 : ينشر هذا النظام الداخلى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1392 الموافق 31 أكتوبر سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة « سوناطراك » بوهران

- ان وزير الصناعة والطاقة

  • بناء على تقرير مدير الطاقة والمحروقات ، وبمقتضى الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي الصادر من الحقول الواقعة بولايتي الواحات والساورة الى ولايات المادة 6 : ان المستندات التي يمكن للمترشح أن يستعملها شمال الجزائر ، لاجل اعداد الاختبار المتعلق بالدرس الخاص تحددها لجنة الامتحان المعنية . المادة 7 : يجوز للمترشح أن يطلب كتابة وتحت مراقبة لجنة الامتحان الاطلاع على المستندات المرخص له فيها لاعداد اختباره المادة 8 : يكون للجنة الامتحان حرية العمل في تنظيم اجراء الاختبارات . المادة 9 : لا يشارك في مداولات لجان الامتحان الا المحكمون المعينون عن طريق القرعة المادة 10 : تكون مداولات لجان الامتحان سرية . المادة 11 : ان مقررات لجان الامتحان هي التي سيعلن عنها دون غيرها • وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ( سوناطراك ) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1971 ، الذي التمست به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الترخيص في بناء قناة لنقل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة الوطنية « سوناطراك » الواقع بالبركة الصغيرة ) وهران ) وكذلك الترخيص في النقل المناسب …

الثلاثاء 29 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار | اليه أعلاه . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والرامى الى بناء قناة لنقل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة الوطنية سوناطراك ، الواقع بالبركة الصغيرة ) وهران ) وتتكون من :

  • قناة يبلغ طولها 34,7 كم تقريبا وقطرها 8 بوصات ) 219 هم )
  • محطة للضخ واقعة بالمكان الموجود فيه معمل تكرير أرزيو . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية « سوناطراك ، في نقل الوقود السائل في القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : يجب على القائم بالنقل ان يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن المطبق فيما يتعلق بنقل الوقود المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر 1972 بلعيد عبد السلام وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الذين نجحوا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدى بخبر وزارة المالية بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1392 الموافق 11 نوفمبر سنة 1972 نجح في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدي مخبر وزارة المالية المترشحون الآتية اسماؤهم : السادة : مجيد بن سحنون
  • أحمد عثماني صالح عيساوي
  • الحسين وضاح مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب الحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد حراث ، كمندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مندوب للحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي بموجب مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يعين السيد مصطفى العوفي ، مراقب المالية ، مندوبا للحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائي والكسكسي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 72 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأليف اللجنة الوطنية الأولمبية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : تؤلف لجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط المتوقع عقدها بمدينة الجزائر في سنة 1975.

1586 الجريدة الرسمية يتلخص دور اللجنة لتنظيم الالعاب للبحر الابيض المتوسط في الاعداد والتنظيم التقنى والمادى للتظاهرات الرياضية والثقافية المسجلة في برنامج الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . توضع لجنة تنظيم الالعاب للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة وزير الشبيبة والرياضة وتتضمن مكتبا تنفيذيا وكتابة دائمة ولجانا ويشار اليها فى المواد التالية بكلمة « اللجنة ، المادة 2 : يتألف مكتب اللجنة التنفيذي من : الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائبا الرئيس : رئيس ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية . تخصص للمكتب التنفيذى كتابة دائمة توضع تحت سلطة الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة الذي يساعده مدير التربية البدنية والرياضية . الاعضاء : رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أدناه . يقوم الاعوان الذين يشتغلون بالكتابة الدائمة بعملهم لكامل الوقت الى أن تحل اللجنة. ستوضح بموجب قرار يتخذه وزير الشبيبة والرياضة بناء على رأى المكتب التنفيذى ، كيفيات توظيف ومكافأة موظفى الكتابة الدائمة :. المادة 3 : يتلخص دور الكاتب في تتبع تنفيذ مقررات المكتب التنفيذى وفى تأمين استمرارية اشغال اللجنة وفي ربط الصلة بين المكتب واللجان من جهة ، وبين اللجنة والهيئات الاخرى من جهة أخرى يكلف أمين الصندوق العام للجنة بتصفية مجموع المصاريف. المادة 4 : تكون اللجان هي التالية :

  • لجنة التشريفات ، الموضوعة تحت رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية الذي يساعده نائب الرئيس لهذه الهيئة ،
  • لجنة الاستضافة واعداد المطاعم ، الموضوعة تحت رئاسة مدير الرياضة العسكرية ،
  • لجنة التجهيزات والادوات الموضوعة تحت رئاسة مدير مكتب المركب الأولمبي ،
  • لجنة الامن وشرطة النظام ، الموضوعة تحت رئاسة والى الجزائر ،
  • لجنة التنظيم الرياضي ، الموضوعة تحت رئاسة نائب مدير الحركة الرياضية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه
  • لجنة التظاهرات الثقافية الموضوعة تحت رئاسة مدير الثقافة بوزارة الإخبار والثقافة ،
  • لجنة التهيئة والتزيين، التابعة للبلدية والموضوعة تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، لجنة النظافة والصحة والطب الموضوعة تحت رئاسة مدير المركز الوطني للطب الرياضي ، لجنة الاخبار والصحافة ، الموضوعة تحت رئاسة مدير الاخبار التابع لوزارة الاخبار والثقافة ،
  • لجنة السياحة ، الموضوعة تحت رئاسة مدير السياحة بوزارة السياحة . المادة 5 : تكون الموارد المالية للجنة صادرة كما يلى :
  • اعانات الدولة الممنوحة بواسطة وزارة الشبيبة والرياضة الاعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ،
  • الاعانات الممنوحة من طرف الهيئات الدولية ،
  • المساهمات المالية للاقطار المشاركة في الالعاب ،
  • الهبات والوصايا ، الايرادات الحاصلة من الالعاب الرياضية. المادة 6 : ان مصاريف اللجنة هي التي يتطلبها تحقيق أهدافها . المادة 7 : تكون لجنة تنظيم الالعاب للبحر الابيض المتوسط مماثلة فيما يتعلق بقواعد التسيير والمراقبة ، لجمعية رياضية مقبولة، وتمارس ادارتها فى دائرة ميزانية مصادق عليها من قبل وزير الشبيبة والرياضة ولهذه الغاية سيفتح حساب واحد أو أكثر لدى الهيئات المالية المختصة . المادة 8 : يكون التنظيم والتسيير الداخلي للجنة موضوعا لنظام داخلى يحدده وزير الشبيبة والرياضة . المادة 9 : تحل اللجنة بحكم القانون في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط. غير انه لا يمكن لأمين الصندوق العام والمسؤول عن الادوات أن يتبرأ من مسؤوليتهما الا بعد التصفية النهائية للحسابات ولقوائم الجرد وتسليم المخالصة من طرف وزير الشبيبة والرياضة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين

الثلاثاء 29 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1323 مترا مربعا كائنة بشارع أول نوفمبر ومتكونة من القطعة رقم 19 من مخطط المدينة وذلك لبناء قاعة للسينما بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 313 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان ، تم التنازل لبلدية مغنية على أثر المداولة المؤرخة في 24 يناير سنة 1969 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1323 مترا مربعا واقعة بمغنية شارع أول نوفمبر ومتكونة من القطعة رقم 19 من مخطط المدينة وذلك لبناء قاعة للسينما. ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية عريب عن قطعة أرض كائنة بعريب قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام، تم التنازل لبلدية عريب عن قطعة أرض كائنة بعريب تحمل رقم 43 «بي» من مخطط التجزئة بالقرية بعد المداولة المؤرخة في 10 فبراير سنة 1971 قصد اتخاذها أساسا لبناء مجموعة مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية وادى الجير عن قطعة أرض كائنة بوادى الجير (فرقة المايف) بالقرب من المدرسة القديمة قصد استعمالها أساسا لبنساء مجموعة مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 5 يونيو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام ، تم التنازل لبلدية وادى الجير بعد المداولة المؤرخة في 18 يونيو سنة 1971 ، عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد تقريبا ، كائنة بوادى الجير ( فرقة المايف ) بالقرب من المدرسة القديمة وذلك لاستعمالها أساسا لبناء مجموعة مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الفاء أحكام القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة ارض تحمل رقم 9 «بي» من مخطط التجزئة التابع للمصلحة الطبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط « السيناتوس كونسولت » لدوار | عرب فلفلة قصد جعلها اساسا لبناء مدرسة مختلطة بفلفلة بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972، صادر عن والي قسنطينة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تحمل رقم 9 «بي» من مخطط التجزئة التابع للمصلحة الطبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط السيناتوس كونسولت ، لدوار عرب فلفلة مساحتها 7510 أمتار مربعة قصد جعلها اساسا لبناء مدرسة مختلطة بفلفلة . قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن الجزء رقم 234 «بي» من مخطط مسح الاراضي أو رقم 329 «بي» من المخطط الطبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة والمستعمل حاليا أساسا المدرسة تحتوى على سبعة أقسام وثلاثة مساكن بالمكان المسمى ( مون بليزان ) بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1970 كما يلى : تمنح مجانا لبلدية سكيكدة بعد المداولة المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1965 قطعة أرض مجموع مساحتها 2352 مترا مربعا مكونة من القطع التابعة لاملاك الدولة رقم 327 «بي أ» و 328 و 329 « بي » ومن القطعة رقم 327 ب « بي » من مخطط تجزئة الاراضي القسم «أ» كما هو مبين بوضوح بخط وردي في المخطط الملحق باصل هذا القرار ومعين ايضا في محضر الاعتراف الملحق كذلك باصل هذا القرار والمستعملة حاليا أساسا لمدرسة تحتوي على 7 أقسام و 3 مساكن بالمكان المسمى ) مون بليزان ) ». ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

1588 الجريدة الرسمية اعلانات اعلان للمصدرين تطبيقا للاتفاق التجارى الطويل الاجل الموقع بالجزائر في 16 مارس سنة 1972 بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ينهى الى علم المصدرين ان حصصا قد فتحت لتصدير المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1972. المنتجات الملاحظات الحمضيات او فلا الخمور غير المعبأة المكتب الوطني لتسويق الحمر الحلفاء أو نالفا الشعر النباتي أو نالفا زيتون المائدة السمك الملعب المكتب الجزائري للصيد البحرى الفواكه والخضر والمربيات المعلبة أو ناكو عصير الفواكه أو ناكو منتجات التجميل والعطور الادهان والورنيش سنيك التمور او فلا التين أو ناكو الاقمشة القطن والنسيج | الشركة الوطنية لتسويق الاصطناعي من الليف) النسيج والجلود الملابس الجاهزة والملابس المنسوجة الاحذية. الجلود المدبوغة والجلود المعالجة المدابغ الجزائرية الملابس الجاهزة من الجلد والأدوات الجلدية المدابغ الجزائرية الكبلات التيليفونية سونيليك الفلين والمصنوعات من الفلين الشركة الوطنية للفلين التبغ الخام والمصنوع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الورق : سونيك الزيوت العطرية الفسفات جبل العنق معدن الحديد سوناريم الكيسلغور سوناريم البنتونيت للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 وبلاغات المنتجات الملاحظات

- التربة المزيلة للالوان سوناريم الزئبق المنتجات من صناعة الحديد الشركة الوطنية للحديد والصلب لوازم للملابس الجاهزة منها الازرار واغلاق ذات مزلاق أقلام الحبر ولوازم المكاتب منتجات من الصناعة التقليدية وفي ضمنها الزرابي افلام وجرائد وطوابع واسطوانات الاسمدة الفسفاتية سوناطراك مركز الزنك سوناريم البترول سوناطراك انواع مختلفة باستثناء المواد المصنوعة في بولونيا ان الطلبات الرخص التصدير المحررة على ورقة من (النموذج (02) والمصحوبة بفواتير شكلية في ثلاثة نظائر يجب ان توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة ( مديرية المبادلات التجارية) قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ويلفت النظر الى ما يلى : (1) يجب الا يبرم اى عقد بات مع مورد اجنبي قبل الحصول على رخصة لتصدير البضائع، 2 (2) لا تقبل اية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص في أي عقد لشحن البضائع قبل الحصول على الرخصة 3 (3) يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولار الامريكي كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائرى البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963 ملاحظة : يقبل في كلا البلدين تصدير واستيراد المنتجات المبينة ادناه معفاة من الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى من نفس النوع وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين : أ) العينات من البضائع وأدوات الاشهار اللازمة للبحث عن الطلبيات وللاشهار ب المنتجات المستوردة لاستبدال منتجات أخرى مستوردة سابقا ومعادة الى المورد

الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 ج (ج) البضائع والاشياء المخصصة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة أو المؤقتة بشرط عدم بيع هذه البضائع والاشياء، د) التحزيمات المعلمة المستوردة لكي تملأ والتحزيمات الحاوية لبضائع الاستيراد والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها، ه) قطع الغيار المسلمة بصفة مجانية اثناء مدة الضمان. اعلان للمستوردين تطبيقا للاتفاق التجارى الطويل الاجل الموقع بالجزائر في 16 مارس سنة 1972 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ينهى الى علم المستوردين ان حصصا قد فتحت لاستيراد المنتجات التي منشأها ومصدرها الجمهورية الشعبية البولونية برسم سنة 1972. المنتجات الملاحظات

- الملونات سنيك كربور الكلسيوم : المتفجرات للمناجم منتجات كيماوية مختلفة المستحضرات الصيدلية الصيدلية المركزية الجزائرية أدوات مصنوعة من المطاط (باستثناء الادوات المصنوعة في الجزائر) اصناف من الزجاج اوان من الخزف الصيني انسجة مختلفة الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود خيوط من كتان سكاكين وملاعق وشوكات للمائدة زجاجات عازلة الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدية اسلحة وذخائر للرياضة والصيد وأدوات للرياضة ادوات منزلية المؤسسة الوطنية لتسويق الادوات المنزلية مدارج كريات سوناكوم مطائل من زنك الشركة الوطنية للحديد والصلب خردوات وصنابير المؤسسة الوطنية لتسويق الأدوات المنزلية المنتجات الملاحظات ادوات يدويه المؤسسة الوطنية لتسويق الادوات المنزلية مصابيح كهربائية سوناكات كبريت سوناطراك ادوات جراحية الصيدلية المركزية الجزائرية عربات خاصة سوناكوم نيلة زرقاء بطاريات جافة وصناعية الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة منتوجات من الصناعة التقليدية افلام وجرائد وطوابع واسطوانات منتجات من صناعة الحديد الشركة الوطنية للحديد والصلب سيارات سونا كوم ادوات للتصوير الشمسي و للبصر آلات خياطة - سونا كوم ادوات ناقلة للسكك الحديدية آلات و تجهيزات صناعية وزراعية مختلفة وقطع غيار وفي ضمنها : الادوات الآلية للمعادن | سوناكوم والخشب الآلات النسيجية سونا كوم

- الآلات للصناعة المنجمية

- الآلات للصناعة الغذائية

  • الآلات لانتاج الدهن والورنيش .
  • الآلات للاشغال العمومية والبناء محركات ديزل وكهربائية
  • مضخات الماء للصناعة ومضخات المحروقات (باستثناء المصنوع منها في الجزائر)
  • تجهيزات اللحام :
  • الآلات الزراعية الادوات الكهربائية المختلفة سونيليك الفحم الحجري سوناريم الفحم سوناريم انواع مختلفة

1990 الجريدة الرسمية ان الطلبات الرخص الاستيراد المحررة ضمن الاوضاع القانونية على ورقة من النموذج (رخصة الاستيراد والتصدير) والمصحوبة بفواتير شكلية محررة في ثلاثة نظائر، يجب ان توجه داخل ظرف موسى عليه إلى وزارة التجارة (مديرية المبادلات التجارية بقصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ويلفت النظر الى ما يلى : كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها يعاد الى الطالب لتكميله ، (2) يجب الا يبرم أى عقد بات مع مورد قبل الحصول على رخصة لاستيراد البضائع 3 (3) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة ولا يرخص في أي عقد للتعهد بتخليص البضائع المشحونة على ظهر السفينة من الجمرك قبل الحصول على الرخصة 4 (4) يجب ان تكون الفواتير محررة بالدولار الأمريكي التي هي عملة الحساب، كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البولوني المؤرخ في 26 يناير سنة 1963، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه 5 (5) ان الطلبات لرخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم يبت في امرها عند نفس التاريخ، تظل صحيحة وستدرس بنفس الطريقة التي تدرس بها الطلبات المودعة بمقتضى هذا النص …. ملاحظة : يقبل في كلا البلدين تصدير واستيراد المنتجات المبينة ادناه معفاة من الضرائب والرسوم والتكاليف الأخرى. من نفس النوع وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين : أ) العينات من البضائع وادوات الاشهار اللازمة للبحث عن الطلبيات وللاشهار ب المنتجات المستوردة لاستبدال منتجات اخرى مستوردة سابقا ومعادة الى المزود الاجنبي ج) (ج) البضائع والاشياء المخصصة للاسواق الدولية والمعارض الدائمة او المؤقتة بشرط عدم بيع هذه البضائع والاشياء د) التحزيمات المعلمة المستوردة لكى تملأ والتحزيمات الحاوية لبضائع الاستيراد والتي يجب ارجاعها عند انتهاء الفترة المتفق عليها .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر