مرسوم رقم 72-249 مؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط . 1585
المادة الأولى
فتح المادةتؤلف لجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط المتوقع عقدها بمدينة الجزائر في سنة 1975. 1586 الجريدة الرسمية يتلخص دور اللجنة لتنظيم الالعاب للبحر الابيض المتوسط في الاعداد والتنظيم التقنى والمادى للتظاهرات الرياضية والثقافية المسجلة في برنامج الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط .
توضع لجنة تنظيم الالعاب للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة وزير الشبيبة والرياضة وتتضمن مكتبا تنفيذيا وكتابة دائمة ولجانا ويشار اليها فى المواد التالية بكلمة « اللجنة ،
المادة 2
فتح المادةيتألف مكتب اللجنة التنفيذي من :
الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائبا الرئيس : رئيس ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية .
تخصص للمكتب التنفيذى كتابة دائمة توضع تحت سلطة الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة الذي يساعده مدير التربية البدنية والرياضية .
الاعضاء : رؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أدناه .
يقوم الاعوان الذين يشتغلون بالكتابة الدائمة بعملهم لكامل الوقت الى أن تحل اللجنة.
ستوضح بموجب قرار يتخذه وزير الشبيبة والرياضة بناء على رأى المكتب التنفيذى ، كيفيات توظيف ومكافأة موظفى الكتابة الدائمة :.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 74-118 (ج.ر عدد 49 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 72 249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط كما يلى
المادة 3
فتح المادةيتلخص دور الكاتب في تتبع تنفيذ مقررات المكتب التنفيذى وفى تأمين استمرارية اشغال اللجنة وفي ربط الصلة بين المكتب واللجان من جهة ، وبين اللجنة والهيئات الاخرى من جهة أخرى يكلف أمين الصندوق العام للجنة بتصفية مجموع المصاريف.
المادة 4
فتح المادةتكون اللجان هي التالية :
- لجنة التشريفات ، الموضوعة تحت رئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية الذي يساعده نائب الرئيس لهذه الهيئة ،
- لجنة الاستضافة واعداد المطاعم ، الموضوعة تحت رئاسة مدير الرياضة العسكرية ،
- لجنة التجهيزات والادوات الموضوعة تحت رئاسة مدير مكتب المركب الأولمبي ،
- لجنة الامن وشرطة النظام ، الموضوعة تحت رئاسة والى الجزائر ،
- لجنة التنظيم الرياضي ، الموضوعة تحت رئاسة نائب مدير الحركة الرياضية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1392 ه
- لجنة التظاهرات الثقافية الموضوعة تحت رئاسة مدير الثقافة بوزارة الإخبار والثقافة ،
- لجنة التهيئة والتزيين، التابعة للبلدية والموضوعة تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ، لجنة النظافة والصحة والطب الموضوعة تحت رئاسة مدير المركز الوطني للطب الرياضي ، لجنة الاخبار والصحافة ، الموضوعة تحت رئاسة مدير الاخبار التابع لوزارة الاخبار والثقافة ،
- لجنة السياحة ، الموضوعة تحت رئاسة مدير السياحة بوزارة السياحة .
المادة 5
فتح المادةتكون الموارد المالية للجنة صادرة كما يلى :
- اعانات الدولة الممنوحة بواسطة وزارة الشبيبة والرياضة الاعانات الممنوحة من طرف الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية ،
- الاعانات الممنوحة من طرف الهيئات الدولية ،
- المساهمات المالية للاقطار المشاركة في الالعاب ،
- الهبات والوصايا ، الايرادات الحاصلة من الالعاب الرياضية.
المادة 6
فتح المادةان مصاريف اللجنة هي التي يتطلبها تحقيق أهدافها .
المادة 7
فتح المادةتكون لجنة تنظيم الالعاب للبحر الابيض المتوسط مماثلة فيما يتعلق بقواعد التسيير والمراقبة ، لجمعية رياضية مقبولة، وتمارس ادارتها فى دائرة ميزانية مصادق عليها من قبل وزير الشبيبة والرياضة ولهذه الغاية سيفتح حساب واحد أو أكثر لدى الهيئات المالية المختصة .
المادة 8
فتح المادةيكون التنظيم والتسيير الداخلي للجنة موضوعا لنظام داخلى يحدده وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 9
فتح المادةتحل اللجنة بحكم القانون في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتهاء الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط.
غير انه لا يمكن لأمين الصندوق العام والمسؤول عن الادوات أن يتبرأ من مسؤوليتهما الا بعد التصفية النهائية للحسابات ولقوائم الجرد وتسليم المخالصة من طرف وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 هواري بومدين الثلاثاء 29 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-118
مرسوم رقم 74-118 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 72-249 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تأليف اللجنة لتنظيم الالعاب السابعة للبحر الابيض المتوسط - 682
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.