قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 31 مايو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التنازل مجانا لبلدية مغنية عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1323 مترا مربعا كائنة بشارع أول نوفمبر ومتكونة من القطعة رقم 19 من مخطط المدينة وذلك لبناء قاعة للسينما 1587

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.