قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنفل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة « سوناطراك ، بوهران • 1584
المادة 6
فتح المادةان المستندات التي يمكن للمترشح أن يستعملها شمال الجزائر ، لاجل اعداد الاختبار المتعلق بالدرس الخاص تحددها لجنة الامتحان المعنية .
المادة 7
فتح المادةيجوز للمترشح أن يطلب كتابة وتحت مراقبة لجنة الامتحان الاطلاع على المستندات المرخص له فيها لاعداد اختباره
المادة 8
فتح المادةيكون للجنة الامتحان حرية العمل في تنظيم اجراء الاختبارات .
المادة 9
فتح المادةلا يشارك في مداولات لجان الامتحان الا المحكمون المعينون عن طريق القرعة
المادة 10
فتح المادةتكون مداولات لجان الامتحان سرية .
المادة 11
فتح المادةان مقررات لجان الامتحان هي التي سيعلن عنها دون غيرها • وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ( سوناطراك ) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ، وبعد الاطلاع على الطلب المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1971 ، الذي التمست به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الترخيص في بناء قناة لنقل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة الوطنية « سوناطراك » الواقع بالبركة الصغيرة ) وهران ) وكذلك الترخيص في النقل المناسب ...
الثلاثاء 29 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المشار | اليه أعلاه .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والرامى الى بناء قناة لنقل المنتجات التامة تربط معمل تكرير أرزيو بالمستودع المركزى للشركة الوطنية سوناطراك ، الواقع بالبركة الصغيرة ) وهران ) وتتكون من :
- قناة يبلغ طولها 34,7 كم تقريبا وقطرها 8 بوصات ) 219 هم )
- محطة للضخ واقعة بالمكان الموجود فيه معمل تكرير أرزيو .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية « سوناطراك ، في نقل الوقود السائل في القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب على القائم بالنقل ان يمتثل للتنظيم العام الجارى به العمل بخصوص الامن المطبق فيما يتعلق بنقل الوقود
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1392 الموافق 14 نوفمبر 1972 بلعيد عبد السلام وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 58-1112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.