مقرر

مقرر مؤرخ في 5 شعبان عام 1392 الموافق 13 سبتمبر سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مندوب الحسابات لدى الشركة الوطنية للمطاحن والسميد والعجين الغذائى والكسكسي. 1585

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.