قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن الجزء رقم 234 «بي» من مخطط مسح الاراضي أو رقم 329 «بي» من المخطط الطبوغرافي الكائن في موقع الابواب القديمة لقسنطينة والمستعمل حاليا أساسنا المدرسة تحتوى على سبعة أقسام وثلاثة مساكن بالمكان المسمى ( مون بليزان ) 1587 اعلانات وبلاغات إعلان للمصدرين . 1588 اعلان للمستوردين 1589

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.