قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 20 ابريل سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية سكيكدة عن قطعة أرض تحمل رقم 9 «بي» من مخطط التجزئة التابع للمصلحة الطبوغرافية أو لجزء من المجموعة البلدية رقم 214 من مخطط و السيناتوس كونسولت ، لدوار عرب فلفلة قصد جعلها أساسا لبناء مدرسة مختلطة بفلفلة . 1587

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.