مرسوم
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1767 سنة 1986 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات الشلف وباتنة وورقلة والطارف. 1777
مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 1767 سنة 1986 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات الشلف وباتنة وورقلة والطارف. 1777
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.