مرسوم

مراسيم مؤرخة في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 1766

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.