مرسوم

مراسيم مؤرخة في 27 محرم عام 1407 الموافق أول أكتوبر سنة 1986 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات. 1772 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يعدل المرسوم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.