قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 97
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلى :
الباب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين - (المادة الفرعية 7413 ( • الباب 75 : الضرائب غير المباشرة.
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء القانون البلدى المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 17 - جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 - رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة | المحلية، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه يقرران مايلي :
والمتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة مساهمة البلديات - 1973 وانشاء مصلحة للصناديق المشتركة للجماعات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة باثنين في المائة (2) بالنسبة لسنة 1986.
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الايرادات الناتجة عن الرسوم المباشرة للبلديات باستثناء العشر (1/10) من الدفع الجزافى الاضافى المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.