قرار

قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيين في ميزانية الولاية. 98

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.