قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عين تموشنت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.