مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.