مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 مح رّم عام 1432 الموافق 2 ي ن اير س نة 2011، يت ضمّن إن هاء مهام الكاتب العامّ لبلدية أم البواقي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.