ج.ر عدد 42 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد…………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسيّ رقم 10-171 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل…………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ رقم 10-172 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة…………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ رقم 10-173 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ رقم 10-174 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ رقم 10-175 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ رقم 10-176 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ رقم 10-177 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1431 الموافق 15 يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………. 20 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال………………………………. 20 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات……. 20

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42

11 يوليو سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء………………………………………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………….. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………………………………………………………………………………… 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م قوانين قانون رقم 10-01 مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء ع لى الدستور، لاسيّما المواد 119 و 120 و 122-9 و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادّة 2 : يمكن أيّ ش خص طب ي عي أو م ع نوي أن يم ارس لحسابه الخ اص، تحت أية تسمية كانت، مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد إذا توفرت فيه الشروط والمقاييس المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 3 : يجب على الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الالتزام بالأحكام القانونية المعمول بها التي تحكم المحاسبة والسجلات المحاسبية وكذا مراقبتها وممارسة مهنتهم بكل استقلالية ونزاهة. المادّة 4 : ينشأ مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ويتولى مهام الاعتماد والتقييس المحاسبي وتنظيم ومتابعة المهن المحاسبية. يضم المجلس ثلاثة (3) أعضاء منتخبين عن كل تنظيم مهني على الأقل. تحدد باقي تشكيلة أعضاء المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 5 : تنشأ لدى المجلس الوطني للمحاسبة اللجان المتساوية الأعضاء الآتية :
  • لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية،
  • لجنة الاعتماد،
  • لجنة التكوين،
  • لجنة الانضباط والتحكيم،
  • لجنة مراقبة النوعية.

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م تحدد تشكيلة هذه اللجان وصلاحياتها عن طريق التنظيم. المادّة 6 : ي ؤدي الخب ير المح اسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بعد الاعتماد وقبل التسجيل في المصف الوطني أو في الغرفة الوطنية أو في المنظمة الوطنية وقبل القيام بأي عمل، اليمين أمام المجلس القضائي المختص إقليميا لمحل تواجد مكاتبهم بالعبارات الآتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأن أكتم سر المهنة وأسلك في كل الأمور سلوك المتصرف المحترف الشريف، والله على ما أقول شهيد”. يحرر محضر بذلك طبقا للأحكام السارية المفعول. الفصل الثاني أحكام مشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المادّة 7 : لا يمكن أيّ خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد، التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين ما لم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية. تحدد شروط وكيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم. المادّة 8 : لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، يجب أن تتوفر الشروط الآتية : 1 - أن يكون جزائري الجنسية، 2 - أن يحوز شهادة لممارسة المهنة على النحو الآتي : أ - بالنسبة لمهنة الخبير المحاسب، أن يكون حائزا شهادة جزائرية للخبرة المحاسبية أو شهادة معترفا بمعادلتها، ب - بالنسبة لمهنة محافظ الحسابات، أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شهادة معترفا بمعادلتها، ج - بالنسبة لمهنة المحاسب المعتمد، أن يكون حائزا الشهادة الجزائرية للمحاسب أو شهادة تسمح له بممارسة المهنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 3 - أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، 4 - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة، 5 - أن يكون معتمدا من الوزير المكلف بالم الية وأن يك ون مس ج لا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، 6 - أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. تمنح الشهادات والإجازات المذكورة في البندين أ وب أعلاه، من معهد التعليم المختص التابع للوزير المكلف بالمالية، أو المعاهد المعتمدة من طرفه. لايمكن الالتحاق بمعهد التعليم المختص أو المعاهد المعتمدة إلا بعد إجراء مسابقة للمترشحين الحائزين ش هادة ج امعية في الاختصاص تحدد عن طريق التنظيم. تمنح الشهادة والإجازة المذكورة في البند ج أعلاه، من طرف مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزير المكلف بالتكوين المهني، أو من طرف المؤسسات المعتمدة من طرفه أو من طرف مؤسسات التعليم العالي. المادّة 9 : ترسل، عن طريق رس الة م وصى علي ها أو تودع مق ابل وصل اس تلام، طلبات الاعتماد بصفة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد إلى المجلس الوطني للمحاسبة. يقدّر المجلس الوطني للمحاسبة الصلاحية المهنية لشهادات وإجازات كل مترشح يطلب اعتماده في صنف مهني و/ أو الصنف المهني الآخر. يدرس المجلس الوط ني للم حاس بة ط لب الاعت م اد ويتح قق لا سيما من مطابقته للأحكام المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون. يبلغ المجلس الوطني للمحاسبة لطالب الاعتماد قرار الاعتماد أو رفض معلل للطلب في أجل أربعة (4) أشهر. وفي حالة عدم التبليغ بعد انقضاء هذا الأجل أو رفض الطلب يمكن تقديم طعن قضائي طبقا للتشريع الساري المفعول. يحدد المجلس الوطني للمحاسبة في أول يناير من كل سنة قائمة المهنيين المسجلين في الجدول وينشرها وفق الأشكال المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 10 : لا يمكن أيّ خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد أن يسجل في الجدول ما لم يكن له عنوان مهني خاص. المادّة 11 : يمارس الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد نشاطهم في كامل الإقليم الوطني. المادّة 12 : يسند لكل من الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، مكتب واحد يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويمكن أن يسير في شكل شركة أو تجمع . يجب أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم. يمكن الوزير المكلف بالمالية الترخيص بفتح فروع لبعض مكاتب المحاسبة. المادّة 13 : يمكن أن يعين الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات بصفة محافظي حصص طبقا لأحكام القانون التجاري، وخبراء قضائيين طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية. الفصل الثالث المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين المادّة 14 : ينشأ مصف وطني للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة وطنية للمحاسبين المعتمدين، يتمتع كل منها بالشخصية المعنوية ويضمّ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين والمؤهلين لممارسة مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنة المحاسب المعتمد حسب الشروط التي يحددها هذا القانون. يسير كلا من المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مجلس وطني ينتخبه مهنيون. كما يمكن إنشاء مجالس جهوية. تحدد تشكيلة المجالس المذكورة أعلاه وصلاحياتها وقواعد تسييرها عن طريق التنظيم. المادّة 15 : مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، يعد المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعت مدين أج هزة مه نية تك لف في إط ار الق انون بما يأتي : الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م

  • السهر على تنظيم المهن وحسن ممارستها،
  • الدفاع عن كرامة أعضائها واستقلاليتهم،
  • السهر على احترام قواعد المهن وأعرافها،
  • إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمالية وينشرها، في أجل شهرين (2) من تاريخ إيداعها،
  • إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة،
  • إبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بهذه المهن وحسن سيرها. المادّة 16 : يعمل المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالمالية الذي يعين في هذا الشأن، لدى كل مجلس من المجالس المذكورة في المادة 14 أعلاه، ممثلا عنه، تحدد رتبته وصلاحياته عن طريق التنظيم. المادّة 17 : تساهم المجالس المذكورة في المادة 14 أعلاه، في الأعمال التي تبادر بها السلطات العمومية المختصة في مجال التقييس المحاسبي والواجبات المهنية وتسعيرة الخدمات وإعداد النصوص المتعلقة بهذه المهن. كما تمثل مصالح المهنة إزاء الغير والمنظمات الأجنبية المماثلة. الفصل الرابع ممارسة مهنة الخبير المحاسب المادّة 18 : يعد خبيرا محاسبا، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحالات التي نص عليها القانون والتي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات. ويؤهل، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون، لممارسة وظيفة محافظ الحسابات. يق وم الخبير المحاسب أيض ا بمسك ومركزة وف ت ح وض بط ومراقبة وتجميع محاسبة المؤسسات والهيئات التي لا يربطه بها عقد عمل. المادّة 19 : يعد الخبير المحاسب المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات. ويؤهل لتقديم استشارات للشركات والهيئات في الميدان المالي والاجتماعي والاقتصادي.

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م المادّة 20 : مهمة الخبير المحاسب هي أساسا مهمّة ظرفية أو مؤقتة. يتعين على الخبير المحاسب أن يعلم المتعاقدين معه بمدى تأثير التزاماتهم والتصرفات الإدارية والتسيير التي لها علاقة بمهمته. المادّة 21 : تحدد أتعاب الخبير المحاسب مع بداية مهامه في إطار عقد تأدية خدمات يحدد مجال التدخل والوسائل التي توضع تحت تصرفه وشروط تقديم التقارير. ولا يمكن احتساب هذه الأتعاب، بأي حال من الأحوال، على أساس النتائج المالية المحققة من الشركة أو الهيئة المعنية. الفصل الخامس ممارسة مهنة محافظ الحسابات المادّة 22 : يعد محافظ حسابات، في مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به. المادّة 23 : يضطلع محافظ الحسابات بالمهام الآتية :

  • يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات والهيئات،
  • يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص،
  • يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس الإدارة ومجلس المديرين أو المسير،
  • يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والمؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين المؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة،
  • يعلم المسيرين والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغلال المؤسسة أو الهيئة. وتخص هذه المهام فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها، دون التدخل في التسيير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 المادّة 24 : عندما تعد الشركة أو الهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، يصادق محافظ الحسابات أيضا على صحة وانتظام الحسابات المدعمة والمدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على أساس الوثائق المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار. المادّة 25 : يت رتب عن مهمة محافظ الحسابات إعداد :
  • تقرير المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبرر،
  • تقرير المصادقة على الحسابات المدعمة أو الحسابات المدمجة، عند الاقتضاء،
  • تقرير خاص حول الاتفاقيات المنظمة،
  • تقرير خاص حول تفاصيل أعلى خمس تعويضات،
  • تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين،
  • تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية،
  • تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية،
  • تقرير خاص في حالة ملاحظة تهديد محتمل على استمرار الاستغلال. تحدد معايير التقرير وأشكال وآجال إرسال التقارير إلى الجمعية العامة وإلى الأطراف المعنية عن طريق التنظيم. المادّة 26 : تعين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقتها كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 27 : تحدد عهدة محافظ الحسابات بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات. في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، يتعين على محافظ الحسابات إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي هذه الحالة لا يجرى تجديد عهدة محافظ الحسابات. المادّ ة 28 : عندما تعين شركة أو هيئة، شركة محافظة الحسابات بصفة محافظ الحسابات فإن هذه الأخيرة تعين من بين أعضائها المسجلين في جدول الغرفة الوطنية محافظا للحسابات يتصرف باسمها. المادّة 29 : عندما تقرر شركة أو هيئة تعيين أكثر من محافظ حسابات، فإن كل واحد منهم يمارس مهمته طبقا لأحكام هذا القانون. تحدد ممارسة هذه المهمة عن طريق التنظيم. المادّة 30 : يتعين على محافظ الحسابات أو مسير شركة أو تجمع محافظي حسابات، إبلاغ لجنة مراقبة النوعية، بتعيينه بصفة محافظ للحسابات عن طريق رسالة موصى عليها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. المادّة 31 : يمكن محافظ الحسابات الاطلاع في أي وقت وفي عين المكان على السجلات المحاسبية والموازنات والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الهيئة. ويمكنه أن يطلب من القائمين بالإدارة والأعوان والتابعين للشركة أو الهيئة كل التوضيحات والمعلومات وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة. المادّة 32 : يمكن محافظ الحسابات أن يطلب من الأجهزة المؤهلة، الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات أخرى لها علاقة مساهمة معها. المادّة 33 : يقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة (6) أشهر على الأقل، لمحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يعد حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون. المادّة 34 : يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. المادّة 35 : مع مراعاة معايير التدقيق والواجبات المهنية الموافق عليها من الوزير المكلف بالمالية، يحدد محافظ الحسابات مدى وكيفيات أداء مهمة الرقابة القانونية للحسابات وسيرورتها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهّد بشأنه. الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م المادّة 36 : يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلما تستدعى للتداول على أساس تقريره، ويحتفظ بحق التدخل في الجمعية المتعلقة بأداء مهمته. المادّة 37 : تحدد الجمعية العامة أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداولات، أتعاب محافظ الحسابات في بداية مهمته. لا يمكن محافظ الحسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما يكن شكله، باستثناء الأتعاب والتعويضات المنفقة في إطار مهمته . ولا يمكن احتساب الأتعاب، في أي حال من الأحوال، على أساس النتائج المالية المحققة من الشركة أو الهيئة المعنية. المادّة 38 : يمكن محافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية. ويجب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات والإثباتات الحاصلة. المادّة 39 : لا يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة، الشركة أو الهيئة من الإلزامية القانونية لتعيين محافظ حسابات. المادّة 40 : يتعين على محافظ الحسابات الاحتفاظ بملفات زبائنه لمدة عشر(01) سنوات ابتداء من أول يناير الموالي لآخر سنة مالية للعهدة. الفصل السادس ممارسة مهنة المحاسب المعتمد المادّة 41 : يعد محاسبا معتمدا في مفهوم هذا القانون، المهني الذي يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة مسك وفتح وضبط محاسبات وحسابات التجار والشركات أوالهيئات التي تطلب خدماته. المادّة 42 : يعرض المحاسب المعتمد تحت مسؤوليته وعلى أساس الوثائق والأوراق المحاسبية المقدمة إليه، الكتابات المحاسبية وتطور عناصر ممتلكات التاجر والشركة أو الهيئة التي أسندت إليه مسك محاسبتها. تعد وتبقى الحسابات والموازنات والسجلات المحاسبية وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها التي يتكلف بها المحاسب المعتمد، ملكية الزبون. المادّة 43 : يمكن المحاسب المعتمد أن يعد جميع التصريحات الاجتماعية والجبائية والإدارية المتعلقة بالمحاسبة التي كلف بها.

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م كما يمكنه أن يساعد زبونه لدى مختلف الإدارات المعنية. المادّ ة 44 : يمكن الزبون أن يلتمس من المحاسب المعتمد الق يام بم هام المساعدة في إعداد الجداول المالية. المادّة 45 : تحدد أتعاب المحاسب المعتمد في بداية مهمته، في إطار عقد تقديم خدمات يحدد مجال التدخل والوسائل الموضوعة تحت التصرف وشروط تسليم الوثائق. ولا يمكن احتسابها في جميع الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة من طرف التاجر أو الشركة أو الهيئة المعنية. الفصل السابع شركات الخبرة المحاسبية ومحافظة الحسابات والمحاسبة المادّة 46 : طبقا لأحكام المادة 12 أعلاه، يمكن الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة باستثناء الأشكال الأخرى للشركات، لممارسة مهنهم كل على حدة، شريطة أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية. المادّة 47 : تؤهل شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46 أعلاه، لممارسة مهنة الخبير المحاسب عندما يشكل أعضاء المصف المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة خبراء محاسبين، ثلثي 2( / )3 الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي 2( / )3 رأس المال. تدعى الشركات أو التجمعات المذكورة في الفقرة السابقة “شركات الخبرة المحاسبية .” المادّة 48 : تؤهل شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46 أعلاه، لممارسة مهنة محافظ الحسابات عندما يشكل الأعضاء في الغرفة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محافظي حسابات ثلثي 2( / )3 الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي 2( / )3 رأس المال. تدعى الشركات أو التجمعات المذكورة في الفقرة السابقة “شركات محافظة الحسابات”. المادّة 49 : تؤهل شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التجمعات المذكورة في المادة 46 أعلاه، لممارسة مهنة محاسب معتمد عندما يشكل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 الأعضاء في المنظمة الوطنية المسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محاسب معتمد ثلثي 2( / )3 الشركاء على الأقل، ويمتلكون على الأقل ثلثي 2( / )3 رأس المال. تدعى الشركات أو التجمعات المذكورة في الفقرة السابقة “ شركات محاسبة”. المادّة 50 : طبقا لأح كام المواد 47 و 48 و 49 من هذا القانون، يشترط في الثلث 1( / )3 الشريك غير المعتمد وغير المسجل في الجدول، أن يكون جزائري الجنسية وحاملا شهادة جامعية وله صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمهنة. المادّة 51 : للحصول على الاعتماد، يجب على شركات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والتجمعات ذات المنفعة المشتركة المشكلة لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، زيادة على ذلك أن تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 - أن تهدف لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد، 2 - أن يسيرها أو يديرها الشركاء المسجلون في الجدول فقط، 3 - أن يرتبط انخراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها بالموافقة القبلية إما للجهاز الاجتماعي المؤهل لذلك وإما لحاملي الحصص الاجتماعية بغض النظر عن أي حكم مخالف، 4 - أن لا تكون تابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو تجمع مصلحة، 5 - أن لا تمتلك مساهمات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنكية أو في الشركات المدنية. غير أنه إذا ارتبط نشاط هذه المؤسسات بمهنة الخبير المحاسب أو بمهنة محافظ الحسابات، يمكن المجلس المعني الترخيص بأخذ مساهمة. المادّة 52 : عندما يختار الخبراء المحاسبون أو محافظو الحسابات أو المحاسبون المعتمدون شكل الشركة المدنية، فإن هذه الأخيرة لا تضم إلا أعضاء المصف الوطني والغرفة الوطنية أو المنظمة الوطنية. إلا أنه يمكن أن يكون القانونيون والاقتصاديون أو أي شخص حامل شهادة التعليم العالي يساهم، نظرا لتأهيله في تحقيق هدف الشركة المدنية، شركاء غير معتمدين وغير مسجلين في الجدول في حدود ربع 1( / )4 الشركاء، شريطة أن يكونوا جزائريي الجنسية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 53 : لا يمكن تعيين الأجهزة المسيرة للشركات والتجمعات المذكورة في المادتين 46 و 52 أعلاه، إلا من بين المهنيين المسجلين في الجدول . المادّة 54 : لا يمكن أن تعين الأجهزة المسيرة المذكورة في المادة 53 أعلاه، في أكثر من شركة أو تجمع. المادّة 55 : يمكن أن تنشأ في الشكل القانوني المنصوص عليه، كل مؤسسة عمومية اقتصادية هدفها الاجتماعي ممارسة مهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد في ظل احترام أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون المستخدمون المتدخلون الموقعون على العقود والوثائق التي لها حجية في نظر القانون، مسجلين في جدول المصف أو الغرفة أو المنظمة في أصنافهم الخاصة. المادّة 56 : لا يحق للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين الشركاء في إطار الشركات والتجمعات المذكورة في المادة 46 أعلاه، أن ينفذوا باسمهم الخاص مهام أو عهدات يكونون قد كلفوا بها جراء تسجيلهم في الجدول. ينبغي أن توكل هذه المهام أو العهدات وجوبا إلى الشركات أو التجمعات. المادّ ة 57 : تنجز أعمال الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تحت أسمائهم الشخصية الخاصة وتحت مسؤوليتهم الشخصية حتى وإن كانوا ضمن شركة، ولا تقبل أية أسماء مستعارة. ويج ب عليهم م راعاة الأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم مهنتهم وكذا النظام الداخلي للمصف الوطني أو الغرفة الوطنية أو المنظمة الوطنية. المادّة 58 : تشمل حقوق وواجبات أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين وأعضاء الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وأعضاء المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، شركات الخبرة المحاسبية وشركات محافظة الحسابات وشركات المحاسبة ما عدا حق التصويت وحق الترشح. الفصل الثامن مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المادّ ة 59 : يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهمته ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج. الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م المادّة 60 : يعد الخبير المحاسب والمحاسب المعتمد أثناء ممارسة مهامهما مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية. المادّة 61 : يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب، عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه. ويعد متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون. ولا يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ مجلس الإدارة با لمخالفات، وإن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة خلال أقرب جمعية عامة بعد اطلاعه عليها. وفي حالة معاينة مخالفة، يثبت أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة ا لمختصة. المادّ ة 62 : يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني. المادّ ة 63 : يتحمل الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد المسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفهم. تتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها، في:

  • الإنذار،
  • التوبيخ،
  • التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
  • الشطب من الجدول. يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام الجهة القضائية ا لمختصة، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. تحدد درجات الأخطاء والعقوبات التي تقابلها عن طريق التنظيم. الفصل التاسع حالات التنافي والموانع المادّة 64 : لتحقيق ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومهنة محافظ الحسابات ومهنة المحاسب المعتمد بكل استقلالية فكرية وأخلاقية، يعتبر متنافيا مع هذه المهن في مفهوم هذا القانون :

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م

  • كل نشاط تجاري، لا سيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات التجارية والمهنية،
  • كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني،
  • كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري، غير تلك المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه،
  • الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة،
  • كل عهدة برلمانية،
  • كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة. يتعين على المهني المنتخب لعضوية البرلمان أو لعضوية الهيئة التنفيذية لمجلس محلي منتخب، إبلاغ التنظيم الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ مباشرة عهدته. يتم تعيين مهني لاستخلافه يتولى تصريف الأمور الجارية لمهنته، طبقا لأحكام المادة 76 أدناه. لا تتن افى مع مم ارسة مه نة الخ ب ير المح اسب أو مح افظ الحس ابات أو المح اسب المع ت مد م هام التعليم والبحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية، طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا الحالات المذكورة في المادتين 46 و 52 من هذا القانون. المادّة 65 : يمنع محافظ الحسابات من :
  • القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة،
  • القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو الإنابة عن المسيرين،
  • قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير،
  • قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة أو الإشراف عليها،
  • ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها،
  • شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي راقبها بعد أقل من ثلاث (3) سنوات من انتهاء عهدته. المادّة 66 : زيادة على حالات التنافي والموانع المنصوص عليها خصوصا في المادة 715 مكرر 6 من القانون التجاري، لا يمكن تعيين الأشخاص الطبيعيين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 أو المعنويين الذين تحصلوا على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى، لا سيما في شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو الهيئة خلال الثلاث (3) سنوات الأخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو الهيئة. توسع نفس حالات التنافي والموانع وتلك المذكورة في المادتين 64 و 65 أعلاه إلى أعضاء شركات محافظة الحسابات. المادّة 67 : يمنع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، القيام بأية مهمة في المؤسسات التي تكون لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة. المادّة 68 : إذا استقدم ت شركة أو هيئة مح افظين (2) للح سابات أو أك ثر، فإن هؤلاء يجب أن لا يكونوا تابعين لنفس السلطة وألا تربطهم أية مصلحة وألا يكونوا منتمين إلى نفس شركة محافظة الحسابات. المادّة 69 : إذا أراد الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد أن يمارس نشاطا منافيا بصفة مؤقتة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه، يتعين عليه طلب إغفاله من الجدول لدى لجنة الاعتماد في أجل أقصاه شهر (1) واحد من تاريخ بداية نشاطه. وتمنح لجنة الاعتماد الموافقة إذا كانت المهمة الجديدة للمهني لا تمس بطبيعتها بالمصالح الأخلاقية للمهنة. المادّة 70 : يمنع الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد السعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى الزبون لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية. كما يمنعون من البحث عن الزبائن بتخفيض الأتعاب أومنح تعويضات أو امتيازات أخرى وكذا استعمال أي شكل من أشكال الإشهار لدى الجمهور. تطبّق هذه الموانع أيضا على الشركات والتجمعات الممارسة للمهنة. المادّة 71 : يتعين على الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات. ويخضع لنفس الالتزامات الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المتربصون وكذا مستخدمو الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، وكذا الشركاء في الشركات المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 و 52 من هذا القانون.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 72 : لا يت قيد الخبير المح اسب ومحافظ الحس ابات والمحاسب المعتمد بالس ر المهني في الحالات المنصوص عليها في القانون ولا سيما :

  • بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين،
  • بمقتضى واجب اطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق المقررة،
  • بناء على إرادة موكليهم،
  • عندما يتم استدعاؤهم للشهادة أمام لجنة الانضباط والتحكيم المقررة في المادة 5 أعلاه. المادّة 73 : يعاقب كل من يمارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بطريقة غير شرعية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج. وفي حالة العود، يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة، وبضعف الغرامة. المادّ ة 74 : يعد ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد، كل شخص غير مسجل في الجدول أو تم توقيف مؤقت لتسجيله أو شطبه من الجدول والذي يمارس أو يواصل في أداء العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. ويعد كذلك ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات شركة خبرة في المحاسبة أو شركة محافظة الحسابات أو شركة محاسبة أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات والتسميات. الباب العاشر أحكام مختلفة المادّة 75 : يتعين على الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد اكتتاب عقد تأمين لضمان مسؤوليتهم المدنية التي من الممكن أن يتحملوها أثناء ممارسة مهنتهم. يضمن عقد التأمين الذي يكتتبه المصف الوطني والغرفة الوطنية والمنظمة الوطنية، النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي يتحملها الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون وغير المشمولة بعقد تأمين. المادّة 76 : في حالة وف اة أو شطب أو إيقاف الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاسب المعتمد أو أية حالة أخرى بما فيها حالات حل الشركات أو شهر الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م إفلاسها، يعين الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من رئيس مجلس المصف الوطني أو رئيس مجلس الغرفة الوطنية أو رئيس مجلس المنظمة الوطنية، مهنيا مؤهلا لتسيير المكتب الذي تنتهي مهامه مع نهاية إجراء التصفية أو مع زوال المانع. ويخضع المهني المعين لحالات التنافي والموانع المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 77 : يعتبر خبيرا محاسبا متربصا أو محافظا متربصا للحسابات أو محاسبا متربصا في مفهوم هذا القانون، المترشح الذي تابع التكوين النظري المطلوب والمقبول من طرف لجنة التكوين للمجلس الوطني للمحاسبة للقيام بتربص مهني طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم. لا يع تبر الخب ير المحاسب المت ربص ومحافظ الحسابات المتربص والمحاسب المتربص أعضاء في المصف الوطني أو الغرفة الوطنية أو المنظمة الوطنية، إلا أنهم يخضعون للتوجيه والرقابة التأديبية. المادّة 78 : يلزم الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الممارسون لمهامهم باستقبال المتربصين وتنظيم التربص المهني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين، حسب الكيفيات المحددة من قبل المجلس الوطني للمحاسبة، بالتعاون مع المصف الوطني والغرفة الوطنية والمنظمة الوطنية. ويلزم الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون بمنح أجرة للمتربصين الذين يتكفلون بهم حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. يترتب على رفض التأطير غير المبرر عقوبة تأديبية تصدرها لجنة الانضباط والتحكيم المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادّة 79 : تنظم بصفة انتقالية امتحانات للخبراء المحاسبين المتربصين الذين استكملوا تربصهم والحاصلين على شهادة نهاية التربص في فترة أقصاها سنتان .(2) تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية المادّة 80 : تحل لجنة خاصة متساوية الأعضاء محل مجلس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 11 يوليو سنة 2010 م الحسابات والمحاسبين المعتمدين عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، لتحضير انتخابات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. لا يقل تمثيل أية مهنة في اللجنة الخاصة عن عضوين .(2) تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وصلاحياتها عن طريق التنظيم. المادّة 81 : تبقى أحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والنصوص اللاحقة به والمتعلقة بشروط الالتحاق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا الق انون، في أجل لا يت عدى س تة (6) أشهر. الفصل الثاني عشر أحكام نهائية المادّ ة 82 : يعتبر الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون المسجلون طبقا مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-171 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، للتشريع والتنظيم المعمول بهما في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين عند تاريخ نشر هذا القانون، معتمدين تلقائيا ومسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين و/أو في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و/أو في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. المادّة 83 : مع مراعاة أحكام المادة 81 أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيّما القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. المادّة 84 : ين شر هذا القانون في الجريدة الرّسمي ّة للج مهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-41 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، باب رقمه 37-12 وعنوانه “مصاريف نقل الفريق الوطني لكرة القدم ومناصريه (الخرطوم - لواندا - جوانسبورغ)”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره مليار وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.045.779.000( دج) مقيّد في مي زانية الت كاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره مليار وخمسة وأربعون مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.045.779.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-12 “مصاريف نقل الفريق الوطني لكرة القدم ومناصريه (الخرطوم - لواندا - جوانسبورغ)”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 10-172 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-42 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة - باب رقمه 37-17 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار 223.800.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره مائتان وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار 223.800.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الف رع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-17 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 10-173 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م

  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-49 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2010، الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، العنوان الرابع - التدخلات العمومية، القسم الرابع - النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة”. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بت نف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 مرسوم رئاسيّ رقم 10-174 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-49 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2010 اعت م اد ق دره ست ة عشر مل ي ون دي ن ار 16.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ست ة عشر مليون دينار 16.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-175 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-50 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وخمسون ملي ون دينار 1.850.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره مليار وثمانمائة وخمسون ملي ون دينار 1.850.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-07 “التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزي ر ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ رقم 10-176 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-54 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتم اد قدره تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 29.500.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره تسع ة وعش رون ملي ونا وخمسمائة ألف دي نار 29.500.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والت نمية الريفية وفي الب اب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 11 يوليو سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ رقم 10-177 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-65 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، الجدول يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليونا وأربعة وستون ألف دينار ( 1.555.064.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليونا وأربعة وستون ألف دينار ( 1.555.064.000 دج ) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلّف وزي ر المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة…………………….. 1.550.000.000 مجموع القسم السادس 1.550.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.550.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.550.000.000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………. 1.266.000 مجموع القسم الأول 1.266.000 مجموع العنوان الثالث 1.266.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.266.000 مجموع الفرع الأول 1.551.266.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………. 85.000 مجموع القسم الأول 85.000 مجموع العنوان الثالث 85.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.000

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 11 يوليو سنة 2010 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………. 3.713.000 مجموع القسم الأول 3.713.000 مجموع العنوان الثالث 3.713.000 مجموع مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.713.000 مجموع الفرع الثاني 3.798.000 الاعتمادات المخصصة 1.555.064.000 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية. إن الوزير الأول،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 09-128 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-63 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-64 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الّذي يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة ليندة شيبان، نائبة مدير للموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل للوزير الأول، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة ليندة شيبان، نائبة مدير الموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم الوزير الأول على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1431 الموافق 15 يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبم قتضى الأمر رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 ال موافق 8 ي ون يوس نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم تضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في أول أبريل سنة 2010 للجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1431 الموافق 15 يونيو سنة .2010 عن وزير الدّفاع الوطني عن وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك ڤنايزية الأمين العام مسعود بوفرشة وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدّل، كما يأتي : . . . ( بدون تغيير ) . . .
  • السيد جعفر قليعي، عضو أساسي، ممثل وزير الموارد المائية خلفا للآنسة فضيلة حمداوي. ( الباقي بدون تغيير ) ★ قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 30 مايو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م في 29 ذي الحجة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات، المعدّل، كما يأتي : . . . ( بدون تغيير ) . . .،

  • السيد مراد كبيشي، عضو أساسي، ممثل وزير الموارد المائية خلفا للسيد لزهر زهواني.
  • السيد يزيد بوزرورة، عضو مستخلف، ممثل وزير الموارد المائية خلفا للسيد مراد كبيشي. ( الباقي بدون تغيير .) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 يعيّن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-115 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها، السيدات والسادة :
  • زوبير بن صبان، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • عمر آيت واعراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • سمير صايبي، ممثل وزير المالية،
  • سليم حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • رابح عبد الناصر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • صليحة فرطاس، ممثلة الوزير المكلف بالغابات،
  • عائشة عايش، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • محمد أمين قريبي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • شانيز بورويس، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21
  • ندير حنيفي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • فتيحة مجدوب، ممثلة الوزير المكلف بالعمران،
  • عمار بوزنون، خبير في علم النباتات،
  • عبد الرزاق زيريات، خبير في هندسة المناظر. ★ قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1431 الموافق 9 مارس سنة 2010 يعيّن أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 09-101 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 الذي يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء، السيدات والسادة :
  • زوبير بن صبان، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
  • عمر آيت واعراب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • سمير صايبي، ممثل وزير المالية،
  • راب ح عبد الناصر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • صليحة فرطاس، ممثلة الوزير المكلف بالغابات،
  • عائشة عايش، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • محمّد دحماني، ممثل الوزي رة المكلفة بالثقافة،
  • عبد الرؤوف عباس، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • سعيد صغور، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • عبد الحميد بن سيراج، ممثل الوزير المكلف بالعمران،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عبد الرحمان لالاق، ممثل المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
  • الطاوس مجاهد، ممثلة المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
  • صارة فرحات، ممثلة المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية،
  • حسين محمّد، ممثل المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية،
  • صحراوي جواف، ممثل جمعية حماية البيئة والتضامن (الجلفة)،
  • سيد أحمد شلحة، ممثل جمعية “ اليخضور “ لحماية البيئة (البليدة). وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سطيف. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يصنف الطريقان المرتبان سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ ويعيّنان بالترقيم الجديد المحدد أدناه. المادة 2 : ي حدد ال طري قان البلديان المعنيان كما يأتي : الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه 11 يوليو سنة 2010 م 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 70 الرابط بين الطريق الوطني رقم 75 ( ن.ك 66 + 000 ) والشريحة، والبالغ طوله 6,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6، 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 91 الرابط بين الشريحة والحدود الولائيةمع ولاية بجاية مرورا بتيزي نتاقة وبويمان، والبالغ طوله 9,800 كلم، كطريق ولائي رقم .6 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 6 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 ( ن.ك 66 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 800 ) عند الحدود الولائية مع ولاية بجاية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 وزير الأشغال العمومية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عمار غول عبد القادر والي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية،

28 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المصنف سابقا، ضمن صنف “الطرق البلدية” في صنف “ الطرق الولائية”، ويعيّن بالترقيم الجديد المحدّد أدناه. المادة 2 : يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بي ن الطري ق الوط ني رقم 82 ( ن.ك 26 + 100 ) ع ين الك رمة والط ريق ال ولائي رقم (118 ن.ك 30 + 000 ) الشافية مرورا بمشتة الفحيص، والبالغ طوله 16,000 كلم، كطريق ولائي رقم 118 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 82 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 16 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .118 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 وزير الأشغال العمومية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام عبد القادر والي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 الذي يح دد صلاح ي ات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيي ن وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادّة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 28 رجب عام 1431 ه المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة .2010 وزير المالية وزير الصناعة وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010 تعدل أحكام القرار المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 يوليو سنة 2010 م الم ؤرخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوط نية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للض مان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : ……………………. (بدون تغيير) …………………..

  • بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء :
  • السيد رشيد طالب، عضوا،
  • السيد زين الدين زيداني، عضوا. … (الباقي بدون تغيير) … مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة