مرسوم رئاسيّ رقم 10-173 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 44-02 "مساهمة الدولة للديوان الوطني للحج والعمرة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بت نف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.