مرسوم رئاسيّ رقم 10-172 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار 223.800.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره مائتان وثلاثة وعشرون مليونا وثمانمائة ألف دينار 223.800.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الف رع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-17 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.