مرسوم رئاسي رقم 10-172

مرسوم رئاسيّ رقم 10-172 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحليّة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 10-172
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.