قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1431 الموافق 15 يونيو سنة 2010، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.