مرسوم رئاسيّ رقم 10-175 مؤرّخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليار وثمانمائة وخمسون ملي ون دينار 1.850.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره مليار وثمانمائة وخمسون ملي ون دينار 1.850.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 46-07 "التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزي ر ا لمجاهدين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.