قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّدة ليندة شيبان، نائبة مدير الموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم الوزير الأول على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الدّفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رقم 09-63
- مرسوم رقم 09-64
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.