ج.ر عدد 61 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-307 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’زرزايتين’’ المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد’’……………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 22-304 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري – سابقا……. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران……………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام للعمل……………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية وهران…… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير اقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة…………………………………………………………………………….. 8

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 3 19 سبتمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك…………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بالجزائر……… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالجزائر……… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات…. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي……………………. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة……………………………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة…………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة……………………… 11 قرارات مؤرّخة في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………………… 12 قرار مؤرّخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولايتي الجزائر وبشار……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفّل المالي بها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-307 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’زرزايتين’’ المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد’’.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 01-2022 المؤرّخ في 23 مايو سنة 2022 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’النفط’’ للشركة الوطنية “سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سينوبيك أوفرسيز أويل اند غاس ليميتد’’ الحق في ممارسة نشاطات استغلال المحروقات داخل المساحة المسمّاة ‘’زرزايتين’’ عن طريق إبرام عقد محروقات، 19 سبتمبر سنة 2022 م تنظيمية – وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’زرزايتين’’ المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ‘’زرزايتين’’ المبرم بمدينة الجزائر في 28 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركة ‘’سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-304 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 18 و 19 و 20 و 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 18 : يتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم : )1 بعنوان باحثي المعهد : – سبعة (7) باحثين من المعهد ينتخبهم نظراؤهم. )2 بعنوان الباحثين من خارج المعهد : – باحث يمثل المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – باحث يمثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – باحث يمثل المدرسة الوطنية العليا للفلاحة، – باحث يمثل مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة، – باحث يمثل قسم التكنولوجيا الحية والبيئة الفلاحية لجامعة البليدة 1، – باحث يمثل قسم العلوم الزراعية لجامعة بومرداس، – باحث يمثل المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه أعضاء المجلس العلمي من بين الباحثين ذوي الرتبة الأعلى. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 5 ‘’المادّة 19 : يتولى المجلس العلمي البت في الأنشطة العلمية والتقنية في المعهد. وبهذه الصفة، يصادق على : – مشاريع البحث التي بادرت بها وحدات البحث للمعهد الوطني لحماية النباتات، – أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة المستخدمين العلميين والتقنيين لدى المعهد، – برامج التظاهرات العلمية والتقنية والتبادل والتعاون التي ينظمها المعهد، – الاقتراحات العلمية والتقنية التي من شأنها تيسير إنجاز مشاريع البحث. كما يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي : – تنظيم أشغال البحث والوسائل الواجب تسخيرها، – متابعة وتقييم حالة تقدم مشاريع وحدات البحث، – حصائل نشاطات البحث للمعهد، – التنظيم الداخلي لوحدات البحث. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه’’. ‘’المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه’’. ‘’المادّة 22 : يزود المجلس العلمي بأمانة يتولاّها المعهد، وتكلف، خصوصا بما يأتي : – إعداد استدعاءات الأعضاء، – إرسال الملفات إلى الأعضاء في المواعيد النظامية قبل تاريخ الاجتماعات، – تحرير محاضر الجلسات، – مسك وتنظيم أرشيف المجلس’’. ‘’المادّة 23 : ينظم المعهد، لإنجاز مهامه، في مديريات ومحطات جهوية لحماية النباتات ووحدات بحث. ويكون له مخبر مركزي ومخابر جهوية. تنشأ المحطات الجهوية لحماية النباتات والمخابر الجهوية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. وتنشأ وحدات البحث وفقا للتنظيم المعمول به’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الدستوري – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الحميد روقاب، بصفته مديرا للدراسات والبحث، – الياس صام، بصفته مديرا للدراسات والبحوث، – محمد الهادي عشوي، بصفته مديرا للدراسات والبحوث، – أحمد إبراهيم بوخاري، بصفته مديرا للدراسات والبحوث، – رياض بوزياني، بصفته مديرا للدراسات والبحث، – كريمة برحال، بصفتها رئيسة للدراسات، – سهام زنيبع، بصفتها رئيسة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فضيل العيداني، كاتبا عاما لولاية وهران. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام للعمل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عمار قمري، مفتشا عاما للعمل. 19 سبتمبر سنة 2022 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للدراسات بالمحكمة الدستورية : – كريمة برحال، – سهام زنيبع، – عبد الحميد روقاب، – الياس صام، – محمد الهادي عشوي، – أحمد إبراهيم بوخاري، – رياض بوزياني، – محمد تربح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية وهران.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد فضيل العيداني، بصفته مفتشا عاما في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية البيض.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن يمينة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد.

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – خالد شيباني، في ولاية أم البواقي، – فاطمة الزهراء بن مسعود، في ولاية سطيف، – لويزة فيلالي، في ولاية عنابة، – كريمة مسيخ، في ولاية قسنطينة، – عيسى بريان، في ولاية المدية، – غالم بومدمد، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد رضا خلفوني، بصفته نائب مدير للتسيير بمديرية كبريات المؤسسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد إسحاق غني، بصفته مديرا للخدمات المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد صياد، بصفته مديراً للنشاط الاجتماعي في ولاية قسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة دليلة حمام، بصفتها نائبة مدير للمصادقات والاعتمادات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد أسامة شيتور، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية قسنطينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى ابتداء من 24 أبريل سنة 2022، مهام السيّد البشير صحراوي، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية قسنطينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد قاسمي، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية عين الدفلى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد القادر بن يمينة، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية عين الدفلى، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّد جيلالي شلوش، بصفته مديرا للإدارة العامة والوسائل بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليف كل منهما بوظائف أخرى : – عبد الرحمان لكحل، بصفته رئيسا للديوان، – هشام حداد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تنهى مهام السيّدة رفيقة بوقروة، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. 19 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير اقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد محمد شرشم، مديرا لاقتصاد المعرفة بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين جهويين للجمارك.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للجمارك : – ناصر تمير، بالشلف، – براهم بومعزة، بتبسة، – عبد القادر الأخضري، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد رضا خلفوني، مديرا جهويا للضرائب بالجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد الحاج عمري، مديرا جهويا للميزانية بالجزائر.

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية : – عبد الناصر مهدي، في ولاية تامنغست، – علي رابح، في ولاية تيميمون، – قدور مزوي، في ولاية برج باجي مختار، – عاشور معدادي، في ولاية أولاد جلال، – سليمان بن يحي، في ولاية بني عباس، – مراد هنوس، في ولاية إن صالح، – العربي معمري، في ولاية توقرت، – مصطفى طيار، في ولاية المغير، – عبد القادر زيان بروجة، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – كريمة مسيخ، في ولاية أم البواقي، – غالم بومدمد، في ولاية بسكرة، – خالد شيباني، في ولاية عنابة، – فاطمة الزهراء بن مسعود، في ولاية قسنطينة، – لويزة فيلالي، في ولاية المدية، – عيسى بريان، في ولاية ميلة، – حمزة بن زغيوة، في ولاية تيميمون، – بن عمر براني، في ولاية أولاد جلال، – عبد القادر بوجوير، في ولاية إن صالح، – خميسي يعيش، في ولاية إن قزام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 9 – لعربي ڤناوي، في ولاية توقرت، – عبد الرزاق الزدامي، في ولاية جانت، – السعيد خروب، في ولاية المغير، – صهيب فكان، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – محمد براهمي، في ولاية المدية، – عبد الجبار صيلع، في ولاية بومرداس، – مصطفى قاسة بغدوش، في ولاية برج باجي مختار، – الطيب شنوفي، في ولاية أولاد جلال، – رشيد لونيس، في ولاية توقرت، – إبراهيم خليل خلوف، في ولاية جانت، – محمد مجاهدي، في ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد المحبوب طهراوي، مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة أم البواقي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد رياض عيشوش، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة أم البواقي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد سمير عزالدين، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر .3

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد عمار غرايسه، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للأشغال العمومية في الولايتين الآتيتين : 19 سبتمبر سنة 2022 م – ميلود عكازي، في ولاية أدرار، – أحمد قاسمي، في ولاية تلمسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّد جيلالي شلوش، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : – هشام حداد، رئيسا للديوان، – عبد الرحمان لكحل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد حسان بودالي، رئيسا لقسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد حسان بودالي، رئيس قسم الأنشطة المالية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي H قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد صالح لعبني، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد صالح لعبني، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، العمليات برأس المال، جدول “ج”، العمليات الخاصة بالدين العمومي، والعمليات الخاصة بتحصيل الإيرادات، جدول “أ”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 11 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي H قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد رشيد موقاس، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رشيد موقاس، رئيس قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

قرارات مؤرّخة في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سعيدة فلواح، نائبة مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي 19 سبتمبر سنة 2022 م إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة سمية مويسي، نائبة مدير المستخدمين بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد علي صميدة، نائب مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي صميدة، نائب مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد توفيق لنجريط، نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 13 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد توفيق لنجريط، نائب مدير المستخدمين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي H قرار مؤرّخ في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 20 و 20 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد عمر لقدر، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر لقدر، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1444 الموافق 18 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولايتي الجزائر وبشار. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 19 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 الذي يعدّل القانون الأساسي للمركز الثقافي الإسلامي، لا سيما المادة 7 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-175 المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، ينشأ فرع للمركز الثقافي الإسلامي في ولايتي الجزائر وبشار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن وزير المالية الأمين العام يوسف بلمهدي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة 2022، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعّدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبرسنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 26 منه،

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، يحدد هذا القرار دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد. المادة 2 : يُلحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو سنة .2022 وزير الشؤون الدينية وزير الداخلية والجماعات والأوقاف المحلية والتهيئة العمرانية يوسف بلمهدي كمال بلجود وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الملحق دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط النموذجي هذا، إلى تحديد نمطية بناء المساجد. ويحدد، خصوصا المعايير العمرانية والمعمارية والتقنية والبرمجية في إطار التنمية المستدامة التي تُطبق على تصميم جميع مساجد الجمهورية، مهما يكن ترتيبها على مستوى التراب الوطني، في ظل احترام المرجعية الدينية الوطنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 15 المادة 2 : إنّ عملية ضبط المقاييس في دفتر الشروط هذا، تسمح بتشييد المساجد وفق القواعد الفنية والمعايير التقنية، وعلى نفس المستوى من حيث الجودة والراحة والسلامة، في ظل احترام المقتضيات المرجعية المستوحاة من التراث المعماري الإسلامي المغاربي. وبهذه الصفة، يجب أن تضمن الاشتراطات التقنية للمساجد تحقيق ما يأتي : – إعداد مشروع متكامل ومتناغم ومندمج، – إعداد برنامج نوعي وكمّي لكل مسجد حسب ترتيبه، – النوعية المطلوبة في المجال المعماري والتخطيط العمراني التي يجب أن تعكس النمط المحلي المستلهم من التراث المعماري الإسلامي المغاربي في ظل احترام المرجعية الدينية الوطنية، – إدماج مفهوم التنمية المستدامة من خلال استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وذلك بدمج مبدأ التصميم المناخي الحيوي في تصميم المساجد، – اللجوء إلى استعمال تقنيات وأنظمة البناء الجديدة للتقليص من آجال الإنجاز والتكاليف، – احترام قواعد الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، – احترام قواعد الحماية المتعلقة بالبناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل 2 ترتيب المساجد المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتعلق بالقانون الأساسي للمسجد، ترتب المساجد بحسب مواقعها ووظائفها وطاقاتها الاستيعابية والخصائص التاريخية والمعمارية التي تتميز بها، وذلك على النحو الآتي : 1 - جامع الجزائر. 2 - المساجد التاريخية : هي المساجد الأثرية المصنفة أو المقترحة للتصنيف بالنظر إلى مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري. 3 - المساجد الرئيسية : هي المساجد الكبرى التي تعد أقطاب امتياز وتقع بمقر الولاية، والمتوفرة على ما يأتي : – قدرة استيعاب تزيد عن 10.000 مصلّ، – مدرسة قرآنية، – مكتبة، – قاعة محاضرات، – فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

– سكنات وظيفية، – مساحات خضراء. 4 - المساجد الوطنية : وهي المساجد الكبرى المتوفرة على ما يأتي : – قدرة استيعاب تزيد عن 1000 مصلّ، – مدرسة قرآنية، – قاعة محاضرات، – فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي، – سكنات وظيفية، – مساحات خضراء. 5 - المساجد المحلية : هي المساجد المبنية في تجمعات سكنية حضرية أو ريفية، التي تقام فيها صلاة الجمعة وتتوفر على ما يأتي : – قدرة استيعاب تصل إلى 1000 مصلّ، – قسم قرآني أو أقسام قرآنية، – مسكن وظيفي واحد، على الأقل . 6 - مساجد الأحياء : وهي المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس، باستثناء صلاة الجمعة. الفصل 3 الاندماج الحضري القسم 1.3 توجيهات عامة – القسم الفرعي 1.1.3 – البرمجة الحضرية لتحديد الحاجة إلى المساجد المادة 4 : تحسبا لبناء أي مسجد وفق أدوات التهيئة والتعمير (المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير) ومخطط شغل الأراضي، يتم احتساب طاقة استيعابه على أساس : “مصلَّيين اثنين (2) لكل بيت”. المادة 5 : يجب أن تراعي عملية برمجة الاحتياجات ذات الصلة بإنجاز المساجد الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 (المطة 7) من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالمسجد الضرار، وأحكام المادتين 13 و 14 أدناه المتعلقتين بمواصفات المسافة بين المساجد. – القسم الفرعي 2.1.3 – اختيار الأرضية والموقع المادة 6 : يجب أن يتطابق إنجاز مشروع المسجد مع التوجيهات التي تحددها المخططات العمرانية، لا سيما منها مخططات شغل الأراضي. 19 سبتمبر سنة 2022 م يتعيّن في إطار الدراسات الأولية للمشروع، إجراء تحليل مفصل للظروف البيئية المحيطة بالموقع، قصد تقييم تأثير العوائق المحتملة وخصوصيات الوعاء العقاري، لتؤخذ بعين الاعتبار عند اقتراح الحلول في التصميم العام للمشروع. المادة 7 : يجب أن يُؤخذ بالحسبان في كل عملية اختيار أرضية لبناء مسجد، ترتيب المسجد المبرمج وكذا أهميته بالنسبة لمحيطه، حتى ينسجم مع مكونات النسيج العمراني الموجود. المادة 8 : يتعيّن، في إطار اختيار أرضية مشروع بناء المسجد، تجنب قربها من المرافق التي لا تتلاءم أنشطتها مع وظيفة المسجد. المادة 9 : يجب تجنب إقامة مشروع مسجد في منطقة ملوثة لا تتوفر على شروط السلامة الصحية. القسم 2.3 توجيهات خاصة المادة 10 : يتم الحرص، عند تصميم أي مشروع مسجد، خصوصا، على ما يأتي : – الاستخدام الأمثل والعقلاني للوعاء العقاري، – اعتماد الحلول المناسبة في مجال النجاعة الطاقوية وترشيد استعمال المياه، – إظهار المسجد كعلامة بارزة ومميزة. المادة 11 : يجب أن يشكل المسجد عنصرًا مرجعياً في المنطقة العمرانية أو المدينة الكائن بها، لاسيما من حيث حجمه وقبته ومئذنته وشكله المعماري. المادة 12 : في إطار تصميم مشروع متكامل ومتناسق، وحسب ترتيب المساجد، يتعيّن : – تصميم تهيئة خارجية جيدة للمسجد ومحيطه، مع توفير التجهيزات المناسبة والمساحات الخضراء، مع مراعاة الخصائص المناخية المحلية، – مراعاة موقع المشروع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المتعلقين بالأمن والوقاية من الحرائق والفزع، – توفير تهيئة مناسبة للمنافذ المؤدية إلى المساجد، مع استعمال اللوحات التوجيهية، – الفصل بين تدفق المرور الميكانيكي وتنقل المشاة باتجاه المسجد، بما يضمن المرونة في حركة السير وسلامة المصلّين، – ضرورة مراعاة احتياجات الأشخاص محدودي الحركة، تسهيلا لوصولهم إلى المساجد، وتمكينهم من الاستفادة من جميع الخدمات طبقا للتنظيم المعمول به،

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م – تخصيص المساحات الكافية لحظيرة المركبات، – أخذ بعين الاعتبار توصيات مصالح الحماية المدنية فيما يتعلق بالأمن والوقاية من الحرائق والفزع، – الالتزام باشتراطات المصالح التابعة لشركة الكهرباء والغاز في موضع المحوّل الكهربائي على مستوى الوعاء العقاري، – توفير خزان المياه وفقًا لمقاييس واشتراطات مصالح الري والحماية المدنية، – تشجيع استعمال الطاقات المتجددة على غرار الألواح الشمسية خاصة في مجال الإضاءة الخارجية والداخلية للمسجد وفي الإمداد بالمياه الدافئة. المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتعيّن تجنب بناء عدة مساجد من نفس الترتيب في المركز الحضري الواحد (1)، بحيث يكون توزيعها منسجما ومتوازنا. المادة 14 : يُحسب شعاع تأثير المسجد على أساس المسافة المتوسطة التي يقطعها الراجلون للوصول إلى الموقع دون تعب جسدي. يجب ألاّ تقل المسافة بين مسجدين (2) مرتبين ضمن مساجد الأحياء عن 500 متر، وألاّ تقلّ عن 1000 متر بين مسجدين (2) مرتبين ضمن المساجد المحلية، مع مراعاة الكثافة السكانية. وبخصوص المساجد الوطنية والمساجد الرئيسية الأقطاب، فيتم مراعاة ما يأتي : • مسجد وطني في كل دائرة أو على مستوى البلديات الكبرى ذات الكثافة العالية، • مسجد رئيسي قطب على مستوى كل ولاية. الفصل 4 الضوابط العمرانية القسم 1.4 اتجاه “القبلة” المادة 15 : يرتكز التوجيه الصحيح لقاعة الصلاة نحو اتجاه القبلة على التحري المسبق من طرف الجهات المخولة طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 17 المادة 16 : إذا كان اتجاه القبلة لا يتوافق مع النسيج الحضري، يجب على المصمم بشكل إلزامي توجيه قاعة الصلاة في الاتجاه الصحيح للقبلة ودمج الفضاءات الأخرى لمشروع المسجد، بشكل متناغم، في النسيج الحضري، مع استغلال المساحات غير الموازية من خلال إعادة توزيع الفضاءات الفرعية، مثل أقسام التعليم القرآني والمكاتب والمرافق الأخرى. القسم 2.4 قاعة الصلاة – القسم الفرعي .2.4 1 – سهولة الوصول المادة 17 : لا يكون الدخول إلى قاعة الصلاة من أبواب واجهة القبلة، ويجب أن يكون من الجهة الخلفية أو الجانبية. كما يتعيّن توفير ممرات خاصة للأشخاص محدودي الحركة، لاسيما كبار السنّ منهم. المادة 18 : يجب توفير فضاءات فاصلة على مستوى مداخل قاعة الصلاة للرجال والنساء، بما يكفُل ما يأتي : – الحفاظ على نظافة أماكن الصلاة، – تنظيم حركية المصلّين بشكل يجعلها أكثر سلاسة، – ضبط درجة الحرارة المناسبة. المادة 19 : يجب أن تكون المداخل بالمساجد واسعة وموزعة بشكل مناسب بما يكفي لعملية إخلاء المصلين، مع مراعاة التوزيع المتوازن بين المداخل المختلفة في ظل احترام القواعد المطبقة في مجال الوقاية من الحريق والفزع. تحسب مداخل المسجد ووحدات المرور طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 20 : تحدد المخططات الأمنية المعدّة من قبل المصمم والمصادق عليها من طرف السلطات المختصة، عدد المداخل وأبعادها وكذلك اتجاه فتحها. المادة 21 : يجب أن يكون المدخل المخصص للنساء بالمسجد، مستقلاً تمامًا عن المدخل الخاص بالرجال. – القسم الفرعي 2.2.4 – الأشكال والأبعاد المادة 22 : يفضّل الشكل المستطيل لقاعة الصلاة في تصميم المسجد مع مراعاة أن تكون واجهة القبلة على أطول جانب من المستطيل. المادة 23 : تحسب مساحة قاعة الصلاة حسب عدد المصلين، بالشكل الذي يكون فيه متوسط المساحة اللازمة للشخص الواحد الذي يؤدي صلاته تقدر ب 0.75 متر مربع، بالإضافة إلى 12 % من المساحة الإجمالية للقاعة قصد تسهيل حركة المرور.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

ويقدر متوسط مساحة قاعة الصلاة التي تستقبل 1000 مصلٍّ ب 840 متر مربع. يمكن توزيع هذه المساحة على مستوى واحد أو أكثر إذا كانت مساحة الأرض محدودة، ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) مستويات، بما يضمن الاستمرارية البصرية مع الإمام باتجاه القبلة. القسم الفرعي 3.2.4 – الهيكل المادة 24 : يجب الالتزام في تصميم المسجد، خصوصا، بما يأتي : – إعداد دراسة مشتركة من قبل مهندس معماري ومهندس مدني معتمدين تخصص هياكل، تخضع للمصادقة عليها من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء )CTC(، بالإضافة إلى مذكرة أمنية مصادق عليها من طرف مصالح الحماية المدنية، – استيفاء الدراسة اشتراطات الجودة والسلامة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال خاصة “التنظيمات الفنية الجزائرية للإنشاءات” و“ القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل )RPA( .“ المادة 25 : يمكن أن يكون الهيكل من الخرسانة المسلحة، أو معدنياً أو مختلطاً أو مصنوعاً من أي مادة أخرى تحترم فيها معايير وأنظمة السلامة والأمن المعمول بها. ويجب أيضا، أخذ بعين الاعتبار في اختيار الهيكل تكييفه مع النمط المعماري المرجعي المستوحى من التراث الإسلامي المغاربي. المادة 26 : يُفضل، قدر الإمكان، التقليص من عدد الأعمدة و/أو العناصر الداعمة على مستوى قاعة الصلاة، لما تُشكله من عوائق تحول دون استمرارية صفوف المصلين، فضلا على اعتبارها حواجز بصرية تحجب رؤية الإمام على المنبر أو في المحراب. المادة 27 : يتعيّن أن تكون المسافة بين الأعمدة في قاعة الصلاة، من مضاعفات 1.20 متر، وهي المسافة الكافية للمصلي في حالة السجود لتسهيل عملية تحديد الصفوف. المادة 28 : يمكن أن تكون أشكال الأعمدة المنجزة دائرية وإمّا مربعة أو مستطيلة برؤوس زوايا غير حادة. – القسم الفرعي 4.2.4 – حجم قاعة الصلاة وارتفاعها المادة 29 : يجب أن يكون ارتفاع قاعة الصلاة متوافقا مع حجم المسجد. المادة 30 : يتم قياس الارتفاع الأدنى لقاعة الصلاة بما يتناسب والأبعاد الأخرى (الطول والعرض) واحتساب حجم الهواء اللازم. 19 سبتمبر سنة 2022 م أدنى ارتفاع للسقف المرئي (بما في ذلك السقف المستعار) هو ثلث 1( / )3 طول قاعة الصلاة من الحافة الخلفية لقاعة الصلاة إلى جانب المحراب، بمتوسط 4.5 متر، على الأقل. المادة 31 : يجب أن تتضمن أرضية قاعة الصلاة على فضاء حرّ على شكل حلقة تحيط بقاعة الصلاة، وذلك لتسهيل حركة تنقل المصلين إلى الصفوف الأمامية دون إزعاج الآخرين من جهة، وتيسير خروجهم عند انقضاء الصلاة من جهة أخرى. – القسم الفرعي 5.2.4 – السقف والقبة المادة 32 : يُفضل أن يكون سقف المسجد مسطحاً. غير أنه، وبالنظر إلى الخصوصية المعمارية لبعض المدن (استخدام عدة قباب) أو لأسباب مناخية بالنسبة للمناطق الباردة، يتم اللجوء إلى استخدام الأسطح المنحدرة. المادة 33 : يجب أن يتوفر المسجد على قبة واحدة، تكون موجودة في محور المحراب من الجهة الأمامية لقاعة الصلاة. وتكون دائرية الشكل مزودة بفتحات جانبية. تختلف أبعاد القبة وارتفاعها حسب حجم المسجد بشكل عام، وقاعة الصلاة بشكل خاص، على أن يكون الطراز المعماري للقبة مستوحًى من التراث المعماري الإسلامي المغاربي. يمنع أي شكل أو طراز معماري آخر لا يتوافق مع التراث المعماري الإسلامي المغاربي. المادة 34 : يمنع إقامة أي بناء على سقف قاعة الصلاة، كالمكاتب وأماكن الوضوء والمساكن الوظيفية الإلزامية. ويمكن وضع وحدات تكييف الهواء والألواح الشمسية فوق سقف قاعة الصلاة مع احترام الشروط التقنية المطلوبة. – القسم الفرعي 6.2.4 – مستوى قاعة الصلاة والجزء السفلي من الجدران المادة 35 : يرفع مستوى قاعة الصلاة على المستوى الخارجي بطريقة مناسبة، مع توفير مسالك خاصة بالأشخاص محدودي الحركة. المادة 36 : يتطلب الجزء السفلي للجدران من الناحية الداخلية لقاعة الصلاة عناية خاصة. ويفضل تغطية هذا الجزء من البناية باستعمال مواد بناء ملائمة تحول دون إتلافه على غرار وضع السيراميك بارتفاع يتراوح بين 1.40 متر و 2 متر وذلك حسب ارتفاع السقف المرئي. – القسم الفرعي 7.2.4 – المحراب المادة 37 : المحراب فضاء يقع في منتصف الجدار الأمامي لقاعة الصلاة مخصص حصريّا للإمام.

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م ويكون شكل المحراب مقوّسا، يتراوح متوسط مساحته بين 2 و 3 متر مربع. ويجب أن يكون المحراب مصمّما وفق الطراز المعماري الإسلامي المغاربي. القسم الفرعي 8.2.4 – المنبر المادة 38 : يجب أن يكون المنبر مصنوعا من الخشب ذي الجودة الرفيعة، يمكن تحريكه بالنظر لاستخدامه، لاسيما في خطب الجمعة، ويفضل أن يكون مجهزا بعجلات أو مزود بأي جهاز آخر يساعد على تحريكه، مما يسمح للمصلين باستعمال الصف الأول أثناء الصلاة. ويجب أن يكون مستوحى من التراث الديني الأصيل وفق المرجعية الدينية الوطنية. لا يمكن، بأي حال من الأحوال، الترخيص بإنجاز شرفة مبنية بجانب المحراب تُستعمل كمنبر. القسم 3.4 الملحقات – القسم الفرعي 1.3.4 – “المقصورة” المادة 39 : المقصورة هي فضاء يقع بالقرب من المنبر خلف جدار القبلة مباشرة. وهي لا تعتبر جزءا من قاعة الصلاة، حيث يستخدمها الإمام لتحضير الدروس والخطب. كما يمكن استخدامها كفضاء استقبال من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشأن الديني وعقد مجالس الصلح. يجب أن يخصص للمقصورة مدخل ثانٍ مستقل عن قاعة الصلاة. القسم الفرعي 2.3.4 – غرفة النداء للصلاة (الأذان) المادة 40 : تكون غرفة النداء للصلاة بجانب المحراب خلف جدار القبلة، وتأوي المعدات والتجهيزات الصوتية. كما يمكن أن تضم معدات المراقبة بالكاميرا ولوحة التحكم في التجهيزات الكهربائية. القسم 4.4 الفتحات والواجهات المادة 41 : يجب أن تكون عملية تصميم الواجهات وأبعاد الفتحات وأشكالها وأنماطها مستلهمة من التراث المعماري الإسلامي المغاربي. لا يُسمح بالأنماط المعمارية التي تعبر عن ثقافات أخرى أو مستوحاة منها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 19 المادة 42 : يجب أن يراعى في الأبعاد المتعلقة بفتحات المسجد وتموضعها العنصر المتعلق بضوء الشمس والعوامل المناخية الأخرى، لتوفير إضاءة وتهوية كافيتين في قاعة الصلاة. المادة 43 : يجب أنّ تكون فتحات قاعة الصلاة مصمّمة بالشكل الذي يتم من خلاله تجنب قدر الإمكان العلاقة البصرية المباشرة بالخارج، ويستخدم، في هذا الإطار على سبيل المثال، الزجاج غير الشفاف أو المشربية. المادة 44 : يفضل أن تكون الفتحات متوسطة الأبعاد، مقوّسة الشكل ومجهزة بزجاج ملوّن مستوحًى من التراث الإسلامي المغاربي، ولا تعطي إيحاء للأشكال والعناصر المستعملة في دور العبادة لغير المسلمين. كما يجب أيضا، تصميم فتحات على مستوى القبة تكون مقوّسة ومزوّدة بزجاج ملوّن، حتى تسمح بالإضاءة الطبيعية والتهوية. المادة 45 : يجب أن تكون الأبعاد والنسب منسجمة عند تصميم المشروع بكامله، بما في ذلك أحجام وفتحات ملحقات المسجد. المادة 46 : يجب أن تكون المرجعية في تصميم مختلف واجهات المسجد مستلهمة من العمارة الإسلامية المغاربية، لاسيما من حيث استعمال المواد والألوان والأشكال. المادة 47 : يجب أن يراعى في تصميم واجهات المسجد القيام بدراسة لتحديد اتجاه الرياح. المادة 48 : يُفضّل استعمال القوس شبه الدائري أو القوس نصف الدائري المكسور، المعبّرين عن العمارة الإسلامية المغاربية. القسم 5.4 التزيين والكتابة وتفريش المساجد المادة 49 : يجب أن ترمز زخارف المساجد إلى الفن الإسلامي المغاربي. المادة 50 : يمكن أن تكون الزخرفة الداخلية فسيفسائية أو هندسية أو زهرية. لا يُسمح بأي رسم يتضمن صورا للبشر أو الحيوانات، أو أي رمز آخر يشير إلى ثقافة أخرى غير الثقافة الإسلامية الأصيلة. المادة 51 : يجب أن تعكس الزخارف المستعملة في جدار القبلة مظهر البساطة وألوانا واضحة متقنة. المادة 52 : يجب أن تكون الزرابي مختارة بعناية، بحيث وإلى جانب معايير السلامة والصحة، يستحسن أن تكون بسيطة في زخارفها، حتى لا تُفقد المصلين تركيزهم أثناء الصلاة. ويجب أن يحقق تصميم الزرابي مبدأ تسوية الصفوف أثناء الصلاة وانتظامها.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

المادة 53 : يمكن أن تستعين مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية بأي شخص، بحكم كفاءته العلمية والفنية، من شأنه أن يفيدها في مجال الضوابط المتعلقة بنوع الكتابات وحجمها ومضمونها. القسم 6.4 قاعة الصلاة للنساء المادة 54 : يجب أن يراعى في تصميم المسجد عدم جواز إنجاز مصلى “النساء” فوق القاعة الرئيسية للصلاة، أو وقوعه أمام واجهة القبلة. وهو يمثل بشكل عام 20 % من المساحة المخصصة لمصلى الرجال. المادة 55 : يجب أن تكون قاعة صلاة النساء موصولة بالقاعدة الرئيسية للصلاة، منفصلة بنظام يضمن حرمتها. كما يشترط أن تشتمل على جميع مستلزمات الفضاء التعبدي المخصص للرجال، على غرار بيت الوضوء. القسم 7.4 المئذنة (الصومعة) المادة 56 : بغض النظر عن ترتيب المسجد، يجب أن يزود بمئذنة واحدة (1) ذات قاعدة مربعة، متوجة بقُبيبَة، ويكون تصميمها مستوحًى من التراث المعماري الإسلامي المغاربي. المادة 57 : يمكن أن تكون وضعية المئذنة في محور المحراب بواجهة القبلة، أو على أحد الجوانب الأربعة للمسجد، مع إعطاء الأفضلية للجانب الأيمن منه، وتراعى في ذلك الجوانب العمرانية. ويختلف ارتفاع المئذنة باختلاف النسيج العمراني الذي يقع فيه المسجد. ويجب أن تشكل المئذنة عنصرا بارزا، واضح المعالم من الخارج. المادة 58 : تكون المئذنة مزخرفة بأشكال هندسية ومزينة بأقواس. ويمكن أن يكون استعمال الفسيفساء والخزف جزءًا من الزخرفة الخارجية للمئذنة. تتوج قُبيبة المئذنة بعنصر يسمى “الجامور”، وهو رمز يشير إلى اتجاه القبلة. ويوضع “الجامور” أيضا فوق قبة المسجد. القسم 8.4 بيت الوضوء ورفوف الأحذية – القسم الفرعي 1.8.4 – بيت الوضوء المادة 59 : يجب أن يكون بيت الوضوء جزءاً من مكونات المسجد، ولا يكون خارج محيطه. ويتعين توفير بيوت وضوء للرجال وللنساء، ولكن بشكل منفصل عن بعضها البعض وعن قاعة الصلاة. ويشترط توجيه المراحيض في غير اتجاه القبلة. 19 سبتمبر سنة 2022 م المادة 60 : يتعيّن توفير مدخل خاص ومستقل إلى بيت الوضوء دون المرور إلى قاعة الصلاة. ويتعيّن في تهيئة بيوت الوضوء تخصيص ممرات تتناسب والأشخاص محدودي الحركة (رجالا ونساء)، لتسهيل الحركة. المادة 61 : يمكن أن يحتوي بيت الوضوء على مرشات للغسل. المادة 62 : يتعيّن توفير مساحات فاصلة بين بيت الوضوء وقاعة الصلاة، تسمح للمصلين بخلع أحذيتهم. ولهذا الغرض، يجب أن تكون هذه المساحات مجهزة برفوف لترتيب الأحذية بشكل يتناسب والسعة الاستقبالية للمسجد. المادة 63 : يجب الحرص على ترشيد استخدام المياه أثناء الوضوء من خلال زيادة وعي المصلي من جهة، وعن طريق الاختيار الأمثل لصنابير المياه من جانب آخر (مثل : تركيب حنفيات مجهزة بالأشعة تحت الحمراء). المادة 64 : يجب أن تكون أرضية بيت الوضوء من النوع الجيد، مانعة للانزلاق، حفاظا على سلامة المصلين. ويجب أن تكون الجدران محمية بمواد مقاومة للماء والرطوبة، ومسهّلة لعملية التنظيف. المادة 65 : يتعيّن تهوية بيت الوضوء بشكل إلزامي. وتحبذ في ذلك التهوية الطبيعية. المادة 66 : يجب أن يزود بيت الوضوء باحتياطي مائي كافٍ، إما ببناء خزان مائي أو بحفر بئر مع احترام المقاييس والشروط والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 67 : يجب توفير نظام كهربائي مطابق لمعايير السلامة، لاسيما في الأماكن الرطبة. المادة 68 : من أجل تحقيق الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، يتعيّن استخدام مصابيح ذات استهلاك منخفض من الطاقة، ويفضل استخدام نظام إضاءة مستشعر للحركة. – القسم الفرعي 2.8.4 – رفوف الأحذية المادة 69 : يجب أن توضع رفوف الأحذية خارج قاعة الصلاة من أجل تحقيق الطهارة والنظافة وعدم إعاقة دخول المصلين. القسم 9.4 الصحن والمساحات الخارجية – القسم الفرعي 1.9.4 – صحن المسجد المادة 70 : يمكن تصميم الصحن، وهو فضاء خارجي، مفتوحا إذا كانت الأرضية المخصصة للمسجد تسمح بذلك،

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م ويمكن استغلاله لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، خاصة خلال صلاة الجمعة، وصلاة العيد، وصلاة التراويح. ويمكن أن يحتوي صحن المسجد على نافورات وحدائق صغيرة. – القسم الفرعي 2.9.4 – الفضاءات الخارجية المادة 71 : المسجد مشروع حضري مكوّن من أجزاء مبنية وأخرى غير مبنية، ولذا يجب : – توفير تهيئة خارجية في صورة تجهيزات ومساحات خضراء، مع مراعاة الخصائص المناخية المحلية، – تجنب تداخل حركة المرور الميكانيكية مع المسالك المخصصة للراجلين مع تغطيتها إن أمكن، – توفير ممرّات مخصصة للأشخاص محدودي الحركة، – توفير فضاءات كافية لركن السيارات. الفصل 5 المواصفات الفنية القسم 1.5 الهيكل والمواد المادة 72 : يعد اختيار هيكل المشروع والمواد المستعملة من مسؤولية المصمم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافق نظام البناء المعتمد والمواد المستخدمة بشكل كامل مع المعايير والتنظيمات المعمول بها من حيث السلامة والأمن والمقاومة والمتانة وظروف الراحة الحرارية والصوتية. المادة 73 : يوصى باستخدام مواد محلية أكثر ملاءمة في بناء المساجد. المادة 74 : يجب احترام القوانين والتنظيمات المعمول بهما في مجال السلامة ضد الزلزال “القواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل )RPA( “ . القسم 2.5 شروط السلامة المضادة للحرائق المادة 75 : يجب أن يخضع المسجد للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع المطبقة في المؤسسات المستقبلة للجمهور. المادة 76 : يتعيّن توفير بالضرورة جهاز للوقاية من الحرائق، ويجب تأمينه بكافة الأجهزة المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 77 : في إطار تحقيق شروط السلامة، يتعيّن القيام بدراسة تقنية لسحب الدخان في المساجد ووضعها حيز التنفيذ، لاسيما على مستوى المساجد الرئيسية والوطنية، وفقًا للمقاييس التي تحددها المصالح المؤهلة التابعة للحماية المدنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 21 المادة 78 : يجب التحقق من عدد وخصائص المخارج بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وفقاً لمقاييس السلامة، وذلك حسب سعة استقبال المسجد وترتيبه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 79 : يتعيّن تركيب أجهزة واقية وتنظيمية للفضاءات المعرضة للخطر مثل فضاء التخزين والمكتبة وغرفة التسخين والمحوّل الكهربائي وفق مقاييس السلامة. القسم 3.5 التكييف والتهوية المادة 80 : يجب أن يكون نظام تكييف الهواء المعتمد في المسجد موضوع دراسة خاصة من أجل ضمان الراحة المثلى وترشيد استهلاك الطاقة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية : – ترتيب المسجد وحجم قاعة الصلاة والفضاءات الأخرى المراد تكييفها، – يجب أن يستوفي تصميم نظام التكييف والتهوية شروط الراحة من حيث : درجة الحرارة والرطوبة وتجديد الهواء. يوصى بنظام التكييف المركزي للمساجد الوطنية والرئيسية، بينما يكون نظام الوحدات للمساجد الأخرى أفضل من أجل ضمان توزيع جيد للهواء داخل قاعة الصلاة. ويستحسن استعمال الألواح الشمسية كنظام دعم لإمداد مكيفات الهواء بالطاقة الكهربائية، لا سيما على مستوى المساجد المحلية ومساجد الأحياء. القسم 4.5 الكهرباء المادة 81 : قصد ضمان التوازن والتحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية، يجب إجراء دراسة مناسبة لضبط الاحتياجات من الطاقة الكهربائية وكذا التجهيزات الملائمة والآمنة من حيث العدد والقوة. المادة 82 : يجب أن تزود المساجد الرئيسة والوطنية بمحول ومولد كهربائي. القسم 5.5 نظام المراقبة عن طريق الفيديو المادة 83 : يجب أن تزود المساجد بنظام للمراقبة عن طريق الفيديو لتأمينها من الداخل والخارج، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 84 : يجب وضع جهاز التحكم في مكان مؤمّن. القسم 6.5 السمعي البصري والإعلام الآلي المادة 85 : يزود المسجد بنظام سمعي بصري يسمح ببث الخطب، وصلوات الجمعة والتراويح وصلاة العيد والدروس وغيرها من الأنشطة. ويتم أيضا تجهيز قاعة صلاة النساء بنظام عرض يسمح بمتابعة جميع الأنشطة الدينية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

يجب أيضا إيلاء اهتمام خاص لفئة الصم والبكم من خلال إقامة عرض وترجمته بلغة الإشارة للسماح لها أيضًا بمتابعة جميع الأنشطة، لاسيما بالمساجد الوطنية والرئيسية. القسم 7.5 الصوتيات المادة 86 : يتعيّن القيام بدراسة خاصة بالصوت على مستوى قاعة الصلاة وتركيب مكبرات الصوت في الخارج للأذان وفق معايير الراحة، وضمان جمالية الصوت في ظل احترام التنظيم الجاري به العمل، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه. الفصل 6 التنمية المستدامة القسم .6 1 الطاقات المتجددة المادة 87 : يجب أن يكون بناء المساجد مدرجا ضمن منظومة التنمية المستدامة وذلك من خلال احترام المقاييس البيئية باستخدام لاسيما الألواح الشمسية وإعادة استغلال المياه واستخدام السخانات بالطاقة الشمسية لتسخين المياه والتهوية الطبيعية وجميع الأنظمة الأخرى الملائمة. – القسم الفرعي 1.1.6 – الطاقة الشمسية المادة 88 : يستحسن استخدام الألواح الشمسية (الكهروضوئية) لتوفير نظام الإنارة الداخلية والخارجية للمسجد. المادة 89 : يزود بيت الوضوء بالماء الساخن، وخاصة في فصل الشتاء والأيام الباردة، ويستحسن استعمال نظام دعم مدمج قصد تسخين المياه الصحية باستغلال المسخنات المائية أو مستقبلات الطاقة الشمسية. القسم 2.6 الإضاءة الطبيعية المادة 90 : يستحسن إعداد تصميم مستدام للواجهات بما يضمن الاستفادة من الإضاءة الطبيعية. المادة 91 : يفضل استعمال الزجاج المزدوج في النوافذ لترشيد استعمال الطاقة وتفادي قدر الإمكان استعمال الإضاءة الاصطناعية. ويراعى في تصميم النوافذ والفَتحات الخصوصية المناخية لكل منطقة. القسم 3.6 المواد المحلية المادة 92 : يُشجع في بناء المساجد، استخدام المواد المحلية كالحجر والآجر أو الخشب، لترشيد النفقات وتقليص آجال الإنجاز وحماية البيئة. 19 سبتمبر سنة 2022 م المادة 93 : يجب أن يراعى في استخدام المواد المحلية خصائصها الفيزيائية والحرارية في إطار التنمية المستدامة. القسم 4.6 التهوية الطبيعية المادة 94 : يجب تشجيع التهوية الطبيعية من خلال نظام فتح على الواجهات، فضلا عن تركيب نظام تهوية عبر القبة. المادة 95 : يُشجع استخدام برج الرياح (برج تقليدي يعمل بفضل فرق الضغط المنخفض بين القاعدة والجزء العلوي). وهذا النظام يكون مدمجًا على مستوى المئذنة لضمان دور التهوية الطبيعية. القسم 5.6 استعمال ومعالجة المياه المادة 96 : يجب تجنب كل شكل من أشكال تبذير المياه وذلك بإعداد دراسة مُحكمة لعدد وتموضع الصنابير في بيت الوضوء. ويتعيّن بالضرورة توفير تجهيز صحي اقتصادي يسمح بتقليص استهلاك المياه، على غرار وضع صنابير تتحكم في كمية المياه المتدفقة. المادة 97 : يجب تصميم نظام تطهير فاصل بين مياه الوضوء ومياه الأمطار والمياه المستعملة، طبقا لمبادئ التنمية المستدامة. يعاد استغلال مياه الوضوء المسترجعة والمعالجة في إمداد تجهيز صرف مياه المراحيض. تستغل مياه الأمطار المسترجعة في سقي المساحات الخضراء وتنظيف الأرضيات. تصب المياه المستعملة مباشرة في نظام التطهير. القسم 6.6 المساحات الخضراء المادة 98 : يتعيّن ترشيد استغلال المساحات المبنية من خلال توفير مساحات خضراء قصد تحقيق توازن بيئي (مناخ مصغر). المادة 99 : يتعيّن إجراء دراسة تعنى بنوعية الأشجار والنباتات والأنواع الأخرى لتحقيق الانسجام مع الخصائص المناخية المختلفة لكل منطقة. الفصل 7 قواعد خاصة تتعلق بتجهيزات المسجد المادة 100 : يتم التقيد، فيما يتعلق بنوعية تجهيزات المسجد بالتعليمات المحددة أدناه :

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 سبتمبر سنة 2022 م – يجب تصميم المعدات الصحية التي يتم تركيبها وفقًا ل E.8.1 DTR، – يجب أن تكون أنابيب إمداد مياه الشرب وأنابيب الغاز داخل المسجد مصنوعة من مواد مناسبة تستوفي المقاييس ذات الصلة، – يجب أن تكون قنوات تصريف المياه المستعملة مصنوعة من مواد ذات جودة على غرار PVC و PEHD . المادة 101 : يجب أن تتم التركيبات الكهربائية بالمواد ذات الجودة المطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها. يجب أن يتوافق تركيب الشبكة الكهربائية مع : – E10.1” . “DTR أعمال البناء والتركيبات الكهربائية في المباني”، – أنظمة وتوصيات ومتطلبات مصالح الحماية المدنية، – التعليمات والتوصيات والاشتراطات الخاصة بمصالح شركة الكهرباء والغاز، – وضع العلامات الخاصة بشبكة الكهرباء ومنافذ النجدة، – اعتماد الأسلاك والكابلات وجميع الملحقات المضمنة في التركيبات الكهربائية من قبل شركة الكهرباء والغاز. المادة 102 : يجب أن تنجز النجارة بمواد عالية الجودة وفقا للقواعد المعمول بها. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون نوع المواد المستخدمة يوافق جميع المتطلبات الفنية من حيث المقاومة والتكيف والمتانة والكتامة وحسن الأداء الحراري والصوتي. ̄ يجب تنفيذ أعمال النجارة وفقًا لما يأتي : – DTR.E.5.1 “للنجارة الخشبية”، – DTR.E.5.2 “للنجارة المعدنية “، – القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بأنواع النجارة الأخرى المعروضة مثل الأليمنيوم أو PVC أو غيرها من المواد الملائمة. ̄ يجب أن يتم تصريف غاز المداخن وأنبوب التهوية وفقًا ل 1 DTR.C.3.3. . في حالة عدم وجود فتحة تؤدي مباشرة إلى الخارج لبيت الوضوء، يجب توفير قنوات تهوية مصممة وفقًا ل 1 DTR.C.3.3. . المادة 103 : يجب أن يكون العزل المائي للأسطح المستوية والأَسقف المنحدرة والمساحات الرطبة في المسجد مصممة، مع مراعاة كل التدابير لضمان أحسن إنجاز وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها. المادة 104 : يجب تصميم العزل المائي وتنفيذه وفقًا للوثيقة الفنية 4.1 E DTR والتعليمات المتعلقة بالعزل المائي وعزل أسطح المدرجات في المنطقة الصحراوية. المادة 105 : يجب أن تتم تغطية الأرضيات وفقًا ل 6.3 DTRE . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 23 المادة 106 : يجب تخصيص معالجة ملائمة للأقبية لتفادي التلف والوسخ والفيضان. القسم 1.7 المعايير المتعلقة بالراحة المادة 107 : يجب أن يمتثل تصميم المساجد للأحكام التنظيمية الواردة في DTR.C3.2 بشأن “قواعد حساب فقدان الحرارة” و DTR.C3.4 بشأن “قواعد حساب مساهمات الحرارة”. المادة 108 : يجب ألا يّتجاوز مستوى الصوت والضوضاء : – 45 ديسيبل (أ) لغرفة الصلاة، – 70 ديسيبل (أ) للملحقات الإضافية الأخرى. بالنسبة للساكنة المجاورة للمسجد، وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-184 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي ينظم إثارة الضجيج، فيكون مستوى الصوت 70 ديسيبل (أ) خلال النهار و 45 ديسيبل (أ) للفترة الليلية. المادة 109 : الشروط المريحة الواجب توفرها للمصلّين في قاعة الصلاة : – الإنارة : من 200 إلى 300 لوكس، – المستوى الصوتي : 51 إلى 76 ديسيبل، – معدل تجديد الهواء : 30 م 3 / ساعة / شخص، – الراحة الحرارية: 19 إلى 26 درجة مائوية. المادة 110 : يجب أن تكون جميع التجهيزات ذات التيار المنخفض (أنظمة الصوت والسمعي البصري وكاشف الحرائق والمراقبة بالفيديو) معدات معتمدة وذات جودة. الفصل 8 أحكام مختلفة المادة 111 : تعمل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، على تأطير إرادة الخير في الأمة وتوجيهها وترشيدها، بما يضمن توزيعاً عادلاً لمشاريع بناء المساجد حسب عدد السكان. وبهذه الصفة، تتكفل الإدارة، بصفتها صاحبة المشروع، بمتابعة عملية بناء المساجد ومرافقة المحسنين وذوي البر في ذلك. المادة 112 : يتعيّن على المصمم أن يأخذ بعين الاعتبار في إعداده لمخطط المسجد، الجانب المتعلق بصلاة الجنازة وسيرها الحسن. المادة 113 : يتعيّن ترشيد نفقات البناء والتجهيز في عملية تشييد المساجد. المادة 114 : يتعيّن الأخذ بعين الاعتبار السكنات الوظيفية الإلزامية في تصميم المساجد، وفقاً للجدول الآتي :

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ترتيب المسجد مسجد رئيسي قطب مسجد وطني مسجد محلي الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه 19 سبتمبر سنة 2022 م عدد السكنات الوظيفية الإلزامية

المادة 115 : إنّ أحكام دفتر الشروط هذا، لا تهدف، بأي حال من الأحوال، إلى الحد من الإبداع في المجال المعماري. إذ على المصمم أن يجتهد أكثر في إيجاد أفضل الحلول العمرانية والمعمارية والتقنية والمستدامة والبرمجية، بما تستجيب نوعياً وكميّاً مع مشروع المسجد المراد تشييده، والمستوحى من التراث المعماري الإسلامي المغاربي. المادة 116 : يجب على كل المؤسسات والهيئات ذات الصلة ببناء المساجد الالتزام، كل في مجال اختصاصها، بأحكام دفتر الشروط هذا. جداول تتضمن البرامج الكمية والكيفية للمساجد حسب ترتيبها 1 – البرنامج الكمّي والنوعي للمسجد الرئيسي (أكثر من 10.000 مصلٍّ) : الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 مدرسة قرآنية من 6 أقسام 1 الإدارة 6 مكاتب 1 قاعة الاجتماعات 1 مكتبة + قاعة للدراسة 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 قاعة متعددة الاختصاصات 2 مستودع 4 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المحوّل الكهربائي 1 المولّد الكهربائي 1 مسكن وظيفي إلزامي + دار الضيافة 6 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + 20 % مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع المساحة المساحة الإجمالية 5.200,00 5.200,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 120,00 120,00 360,00 360,00 160,00 160,00 250,00 250,00 300,00 300,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 120,00 20,00 80,00 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00 100,00 600,00 9.074,00 من المساحة المبنية 1.814,80 10.888,80

22 صفر عام 1444 ه الجريدة 19 سبتمبر سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 25 2 - البرنامج الكمّي والنوعي للمسجد الوطني (أكثر من 1000 مصلٍّ) : الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 مدرسة قرآنية من 4 أقسام 1 قاعة الاجتماعات 1 مكتبة + قاعة للدراسة 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 قاعة متعددة الاختصاصات 2 مستودع 2 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المحوّل الكهربائي 1 المولّد الكهربائي 1 مسكن وظيفي إلزامي 4 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع المساحة المساحة الإجمالية 2.500,00 2.500,00 300,00 300,00 200,00 200,00 40,00 40,00 240,00 240,00 120,00 120,00 100,00 100,00 12,00 12,00 12,00 12,00 40,00 80,00 20,00 40,00 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00 100,00 400,00 4.088,00 20 % من المساحة المبنية 817,60 4.905,60

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه 19 سبتمبر سنة 2022 م 3 - البرنامج الكمّي والنوعي للمسجد المحلي (أقل من 1000 مصلٍّ) : الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 قاعة الدراسة 2 مكاتب المدرّسين 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 قاعة متعددة الاختصاصات 1 مستودع 1 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المحوّل الكهربائي 1 المولّد الكهربائي 1 مسكن وظيفي إلزامي 3 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + 20 % مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع المساحة المساحة الإجمالية 850,00 850,00 150,00 150,00 100,00 100,00 20,00 20,00 60,00 120,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 40,00 40,00 20,00 20,00 12,00 12,00 20,00 20,00 12,00 12,00 100,00 300,00 1.680,00 من المساحة المبنية 336.00 2.016,00

22 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 27 19 سبتمبر سنة 2022 م 4 - البرنامج الكمّي والنوعي لمسجد الحي : الفضاء العدد قاعة الصلاة للرجال 1 قاعة الصلاة للنساء 1 بيت الوضوء للرجال 1 بيت الوضوء للنساء 1 مقصورة للإمام 1 غرفة الأذان 1 مستودع 1 غرفة المرجل + خزان الماء 1 المساحة الإجمالية المبنية المساحة الخارجية، مساحة المرور + %20 مواقف السيارات المساحة الإجمالية للمشروع وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يحدّد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفّل المالي بها.

إنّ وزير المالية، ووزير الصحة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، المساحة المساحة الإجمالية 85,00 85,00 15,00 15,00 20,00 20,00 10,00 10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 178,00 من المساحة المبنية 35.60 213,60 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 61 22 صفر عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–182 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، لا سيما المادة 10 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–182 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة مستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته وكيفيات التكفل المالي بها. المادة 2 : التأمين الخاص هو تأمين تكميلي لفائدة المستخدمين، الذين هم في حالة نشاط، على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، بمن فيهم المقيمون في العلوم الطبية والمنتسبون إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء. المادة 3 : يغطي التأمين الخاص النفقات المتعلقة بالتكفل الطبي في حالة التعرّض لعدوى فيروس (كوفيد– )19 فقط. المادة 4 : يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، على عاتق الدولة، بالخدمات الإضافية الآتية : – الرفع إلى مستوى 100 % نسبة تعويض الأدوية المحددة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، – تعويض فحوص التحاليل الطبية في حدود 20.000 دج في السنة لكل مستخدم، – تعويض فحوص التصوير الطبي في حدود 20.000 دج في السنة لكل مستخدم، – منحة وفاة إضافية بمبلغ قدره 1.000.000 دج، زيادة عن منحة الوفاة المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة ما إذا كان سبب الوفاة متعلقاً بعدوى (كوفيد– .)19 المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 20–182 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يتم التكفل المالي بالنفقات المتعلقة بالتأمين الخاص على عاتق ميزانية الدولة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 سبتمبر سنة 2022 م وتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة به بعنوان ميزانية التكاليف المشتركة. المادة 6 : يخصص لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تخصيص مالي، بعنوان تعويض الخدمات المحققة، على أساس تقديم وضعيات تبريرية تبّين عدد المستفيدين وكذا طبيعة الخدمات المقدمة ومبالغها. يغطي هذا التخصيص المالي أيضا مصاريف تسيير هذه الخدمات بنسبة محددة بثلاثة في المائة 3( .)% المادة 7 : يتم إعداد الوضعية التبريرية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، كل ثلاثي، من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، وترسل إلى وزارة الصحة. حيث تقوم هذه الأخيرة بمراقبة هذه الوضعية وإرسالها إلى مصالح وزارة المالية قصد تعويض النفقات المدفوعة. المادة 8 : يجسد هذا التأمين عن طريق اتفاقية توقّع بين مصالح وزارة الصحة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. المادة 9 : يتوقف التكفل بالخدمات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد إعلان السلطات العمومية عن رفع حالة الأزمة الصحية. المادة 10 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من 22 مارس سنة .2020 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة .2022 وزير المالية وزير الصحة عبد الرحمان راوية عبد الرحمان بن بوزيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة