مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية وهران

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.