مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.