مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.