مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية قسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.