قرار مؤرّخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد صالح لعبني، رئيس قسم تسيير العمليات المالية والخزينة بالمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، العمليات برأس المال، جدول “ج”، العمليات الخاصة بالدين العمومي، والعمليات الخاصة بتحصيل الإيرادات، جدول “أ”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.