قرار

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.