قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد خليفة، مدير إدارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات وحتى القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1412 الموافق 31 غشت سنة 1991 حسين بن اسعد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.