مرسوم رقم 85-284 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة ألف وثمانية وثمانون دينار (600.880 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الحماية الاجتماعية في الباب رقم 34-90 الادارة المركزية
- حظيرة السيارات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 422- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1985 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة ألف وثمانية وثمانون دينار | حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.