قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر وجعلها مقاولة التشييد والبناء في ولاية الجزائر». 1775
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر، والمتضمنة تغيير تسمية شركة الصنع الخفيف المسبق فى ولاية الجزائر» وجعلها «مقاولة التشييد والبناء في ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيكلف والى ولاية الجزائر، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط الجزائرية الأربعاء 7 ربيع الأول عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.