قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1405 الموافق 12 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية شركة الصنع الخفيف المسبق في ولاية الجزائر وجعلها مقاولة التشييد والبناء في ولاية الجزائر». 1775

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.